الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَلَا يَجُوزُ لِمَنْ وَجَبَتْ عَلَيهِ الصَّلَاةُ تَأْخِيرُهَا عَنْ وَقْتِهَا، إلا لِمَنْ يَنْوي الْجَمْعَ، أَوْ لمُشْتَغِلٍ بِشَرْطِهَا.
ــ
لأنَّه أدَّى وَظِيفَةَ الوَقْتِ، فلم يَلْزَمْه إعادَتُها، كالبالِغِ. ولَنا، أنَّه صَلَّاها قبلَ وُجُوبِها وسَبَبِه، فلم تُجْزِئْه عَمّا وُجِد سَبَبُ وُجُوبِها، كما لو صَلَّى قبلَ الوَقْتِ، ولأنَّها نافِلَةٌ في حَقِّه، فلم تُجْزِئْه، كما لو نَواها نَفْلًا، ولأنَّه بَلَغ في وَقْتِ العِبادَةِ وبعدَ فِعْلِها، فلَزِمَه إعادَتُها، كالحَجِّ.
253 - مسألة: (ولا يَجُوزُ لمَن وَجَبَتْ عليه الصلاةُ تَأْخِيرُها عن وَقْتِها، إلَّا لمَن يَنْوي الجَمْعَ، أو لمُشْتَغِلٍ بشَرْطِها)
وذلك لِما رَوَى
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
أبوْ قَتادَةَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّه قال:«أَمَا إنَّهُ لَيسَ في النَّوْمِ تَفْرِيطٌ، إنَّما التَّفْريطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِئَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى» . أخْرَجَه مسلمٌ (1). فسَمّاه تَفْرِيطًا. وعن سعدٍ أنَّه قال: سُئِل رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن: {الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ} (2). قال: «إضَاعَةُ الوَقْتِ» (3). تَوَعَّدَهم على ذلك، فدَلَّ على وُجُوبِه، هذا إذا كان ذاكِرًا لها، قادِرًا على فِعْلِها. فأمّا مَن نَوَى الجَمْعَ لعُذْرٍ، جاز له تَأْخِيرُ الأُولَى
(1) في: باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، من كتاب المساجد. صحيح مسلم 1/ 472 - 474. كما أخرجه أبو داود، في: باب من نام عن الصلاة أو نسيها، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 104. والنسائي، في: باب من نام عن الصلاة، من كتاب المواقيت. المجتبى 1/ 237. والإمام أحمد، في: المسند 5/ 398.
(2)
سورة الماعون 5.
(3)
انظر: تفسير الطبري 30/ 311 - 313، حيث أورده بمعناه.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
إلى وَقْتِ الثّانِيَةِ؛ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فَعَلَه، وكذلك المُشْتَغِلُ بشَرْطِها لا يَأْثَمُ؛ لأنَّ الصلاةَ لا تَصِحُّ بدُونِه إذا قَدَر عليه، فمتى كان شَرْطًا مَقْدُورًا عليه، وَجَب عليه الاشْتِغالُ بتَحْصِيلِه، ولم يَأْثَمْ بالتَّأْخِيرِ في مُدَّةِ تَحْصِيلِه، كالمُشْتَغِلِ بالوُضُوءِ والغُسْلِ.