الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثُمَّ يَقُولُ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ. ثَلَاثًا، وَهُوَ أَدْنَى الْكَمَالِ،
ــ
يَلْزَمُه وَضْعُ يَدَيْه على رُكْبَتَيْه، بل ذلك مُسْتَحَبٌّ، فإن كانتا عَلِيلَتَيْن، لا يُمْكنُه وَضْعُهما، تَرَكَهما، وإن قَدَر على وَضْعِ إحْداهُما، وَضَعَها.
فصل: وإذا رَفَع رَأْسَه، وشَكَّ هل رَكَعَ أوْ لا، أو هل أتَى بقَدْرِ الإجْزاءِ أوْ لا؟ لَزِمَه أن يَعُودَ فيَرْكَعَ؛ لأنَّ الأصْلَ عَدَمُ ما شَكَّ فيه، إلَّا، أن يكُونَ وَسْواسًا، فلا يَلْتَفِتُ إليه. وكذلك حُكْمُ سائِرِ الأرْكانِ.
404 - مسألة: (ثم يقُولُ: سُبْحانَ رَبِّيَ العَظِيمِ. ثَلاثًا. وهو أدْنَى الكمالِ)
قَوْلُ: سُبْحانَ رَبِّيَ العَظِيمِ. مَشْرُوعٌ في الرُّكُوعِ. وبه
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
قال الشافعيُّ، وأصحابُ الرَّأْيِ. وقال مالكٌ: ليس عندَنا في الرُّكُوعِ والسُّجُودِ شئٌ مَحْدُودٌ، وقد سَمِعْتُ أنَّ التَّسْبِيحَ في الرُّكُوعِ والسُّجُودِ. ولَنا، ما روَى عُقْبَةُ بنُ عامِرٍ، قال: لَمّا نَزَلتْ: {فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ} (1). قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ» . وروَى ابنُ مسعودٍ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:«إذا رَكَعَ أحَدُكُمْ فَلْيَقلْ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ. ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَذَلِكَ أدْنَاهُ» . أخْرَجَهما أبو داودَ، وابنُ ماجه (2). وأدْنَى الكَمالِ ثَلاثٌ؛ لِما ذَكَرْنا. وتُجْزِئُ تَسْبِيحَةٌ واحِدَةٌ؛
(1) سورة الواقعة 74، 96.
(2)
الأول أخرجه أبو داود، في: باب ما يقول الرَّجل في ركوعه وسجوده، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 200، 201. وابن ماجه، في: باب التسبيح في الركوع والسجود، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 287. كما أخرجه الدَّارميّ، في: باب ما يقال في الركوع، من كتاب الصلاة. سنن الدَّارميّ 1/ 299. والإمام أَحْمد، في: المسند 4/ 155.
والثاني أخرجه أبو داود، في: باب مقدار الركوع والسجود، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 204. وابن ماجه، في الباب السابق. سنن ابن ماجه 1/ 287، 288. كما أخرجه التِّرْمِذِيّ، في: باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 2/ 62. والإمام أَحْمد، في: المسند 1/ 232، 371.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
لأن النبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يَذْكُرْ عَدَدًا في حديثِ عُقْبَةَ، ولأنَّه ذِكْر مُكَرَّرٌ، فأجْزَأتْ واحِدَةٌ، كسائِرِ الأذْكارِ. قال أحمدُ: جاء الحديثُ عن الحسنِ البَصْرِيِّ، أنَّه قال: التَّسْبِيحُ التّامُّ سَبْعٌ، والوَسَطُ خَمْسٌ، وأدْناه ثلاثٌ. وقال القاضي: الكامِلُ في التَّسْبِيحِ، إن كان مُنْفَرِدًا، ما لا يُخْرِجُه إلى السَّهْوِ، وفي حَقِّ الإمامِ [ما لا يَشُقُّ](1) على المَأْمُومِين، ويَحْتَمِلُ أن يكُونَ الكَمالُ (2) عَشْرَ تَسْبِيحاتٍ؛ لأنَّ أنَسًا روَى، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يُصَلِّي كصلاةِ عُمَرَ بنِ عبدِ العزيزِ. فَحَزَرُوا (3) ذلكَ بعَشْرِ تَسْبيحَاتٍ (4). وقال المَيْمُونِيُّ: صَلَّيْتُ خلفَ أبي عبدِ اللهِ، فكُنْتُ أُسَبِّحُ في الرُّكُوعِ والسُّجُودِ عَشْرَ تَسْبِيحاتٍ وأكْثَرَ. وقال بَعْضُ أصحابنا: الكَمالُ أن يُسَبِّحَ مِثْلَ قِيامِه؛ لِما روَى البَراءُ، قال: رَمَقْتُ محمدًا صلى الله عليه وسلم وهو يُصَلِّي، فوَجَدْتُ قِيامَه، فرَكْعَتَه، فاعْتِدالَه بعدَ رُكُوعِه، فسَجْدَتَه، فجَلْسَتَه [ما بينَ السَّجْدَتَيْنِ، فسَجْدَتَه، فجَلْسَتَه](5) ما بينَ التَّسْلِيمِ والانْصِرافِ، قَرِيبًا
(1) في الأصل: «ما يشق» .
(2)
في م: «الكامل» .
(3)
حزروا: قَدَّروا وخَمَّنوا.
(4)
أخرجه أبو داود، في: باب مقدار الركوع والسجود، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 305. والنَّسائيّ، في: باب عدد التسبيح في السجود، من كتاب التطبيق. المجتبى 2/ 183. والإمام أَحْمد، في: المسند 3/ 163.
(5)
سقط من: الأصل.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
مِن السَّواءِ. مُتَّفَقٌ عليه (1).
فصل: إلَّا أنَّ الأوْلَى للإمامِ عَدَمُ التَّطْوِيلِ؛ لِيَّلَّا يَشُقَّ على المَأْمُومِين، إلَّا أن تكُونَ الجَماعَةُ يَرْضَوْن بذلك، فيُسْتَحَبُ له التَّسْبِيحُ الكامِلُ، على ما ذَكَرْنا. وإن قال: سُبْحانَ رَبِّيَ العَظِيمِ وبحَمْدِه. فلا بَأْسَ، فإنَّه قد جاء عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه كان إذا رَكَع قال:«سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ» . ثَلاثًا، وإذا سَجَد، قال:«[سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ» . ثَلاثًا. رَواه أبو داودَ (2). قال أحمدُ بنُ نَصْرٍ (3): رُوِيَ عن أحمدَ، أنَّه سُئِل: تَسْبِيحُ الرُّكُوعِ والسُّجُودِ] (4)؛ «سُبْحانَ رَبِّيَ العَظِيمِ وبحَمْدِهِ» أعْجَبُ إليك، أو «سُبْحانَ رَبِّيَ العَظِيمِ»؟ فقال: قد جاء هذا، وجاء هذا. ورُوِيَ عنه أنَّه قال: أمّا أنا فلا أقُولُ:
(1) أخرجه البُخَارِيّ، في: باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والطمأنينة، من كتاب الأذان. صحيح البُخَارِيّ 1/ 200. ومسلم، في: باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم 1/ 343. كما أخرجه أبو داود، في: باب طول القيام من الركوع وبين السجدتين، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 196. والنَّسائيّ، في: باب جلسة الإمام بين التسليم والانصراف، من كتاب السهو. المجتبى 3/ 56. والدارمي، في: باب قدر كم كان يمكث النَّبِيّ بعدما يرفع رأسه، من كتاب الصلاة. سنن الدَّارميّ 1/ 307. والإمام أَحْمد، في: المسند 4/ 294.
(2)
في: باب ما قول الرَّجل في ركوعه وسجوده، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 201.
(3)
أبو حامد أَحْمد بن نصر الخفّاف. ذكره أبو بكر الخلال، فقال: كان عنده جزء فيه مسائل حسان، أغرب فيها. انظر: طبقات الحنابلة 1/ 82.
(4)
سقط من: الأصل.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وبحَمْدِه. وحَكاه ابنُ المُنْذِرِ عن الشافعيِّ وأصحابِ الرَّأْيِ، لأنَّ هذه الزِّيادَةَ، قال أبو داودَ: نَخافُ أن لا تكونَ مَحْفُوظَةً. والروايَةُ بدُونِها أكَثرُ.
فصل: يُكْرَهُ أن يَقْرَأ في الرُّكوعِ والسُّجُودِ؛ لِما روَى عليٌّ -رضي الله
عنه -، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه نَهى عن قِراءَةِ القُرْآنِ في الركُوعِ والسُّجودِ (1) قال التِّرمِذِي: هذا حديث صَحِيحٌ.
(1) أخرجه مسلم، في: باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود من كتاب الصلاة، وفي: باب النهي عن لبس الرَّجل ثوبه المعصفر، من كتاب اللباس. صحيح مسلم 1/ 349، 3/ 1648. التِّرْمِذِيّ في: باب ما جاء في النهي عن القراءة في الركوع، من أبواب الصلاة، وفي: باب ما جاء في كراهية خاتم الذهب. من أبواب اللباس. عارضة الأحوذى 2/ 64، 7/ 244، 245 - والإمام مالك، في: باب العمل في القراءة، من أبواب النداء. الموطأ 1/ 80.