الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَاشْتِمَالُ الصَّمَّاء؛ وَهُوَ أنْ يَضْطبعَ بثَوْبٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُه.
ــ
323 - مسألة: (و)
يُكرَه (اشْتِمالُ الصَّمّاءِ؛ وهو أن يضطَبعَ بثَوْبٍ ليس عليه غيرُه) لِما روَى أبو هُرَيرة، وأبو سعيدٍ، أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نهَى عن لُبْسَتَيْن؛ اشْتِمالِ الصَّمّاءِ، وأن يَحْتَبِيَ الرجلُ بثَوْبٍ ليس بينَ فَرْجَيْه وبينَ السماءِ شيء. أخْرَجَه البُخارِي (1). ومَعْنَى الاضْطِباعِ: أن يَجْعَلَ وَسَطَ الرِّداءِ تحتَ عاتِقِه الأيمَنِ، وطَرَفَيْه على عاتِقِه الأيسرِ، كلُبْسَةِ
(1) في: باب ما يستر العورة، من كتاب الصلاة، وفي: باب الصلاة بعد الفجر حتَّى ترتفع الشَّمس، من كتاب المواقيت، وفي: باب صوم يوم الفطر، من كتاب الصوم، وفي: باب بيع الملامسة، من كتاب البيوع، وفي: باب اشتمال الصماء، وباب الاحتباء في ثوب واحد، من كتاب اللباس. صحيح البُخَارِيّ 1/ 102، 103، 152، 3/ 55، 91، 7/ 190، 191. كما أخرجه أبو داود، في: باب صوم العيدين، من كتاب الصوم، وفي. باب في بيع الغرر، من كتاب البيوع، وفي: باب في لبسة الصماء، من كتاب اللباس. سنن أبي داود 1/ 563، 2/ 228، 337. والتِّرمذيّ، في: باب ما جاء في النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء في الثوب الواحد، من أبواب اللباس. عارضة الأحوذى 7/ 261. والنَّسائيّ، في: باب النهي عن اشتمال الصماء، من كتاب الزينة. المجتبي 8/ 185. ابن ماجه، في: باب ما نهى عنه من اللباس، من كتاب اللباس. سنن ابن ماجه 2/ 1179. والدارمي، في: باب النهي عن اشتمال الصماء، من كتاب الصلاة. سنن الدَّارميّ 1/ 319. والإمام مالك، في: باب ما جاء في لبس الثياب، من كتاب اللباس. الموطأ 2/ 917. والإمام أَحْمد، في: المسند 2/ 319، 380، 419، 432، 464، 475، 478، 491، 496، 503، 510، 529، 3/ 6، 13، 46، 66، 59، 96.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
المُحْرِمِ، وهذا هو اشْتِمالُ الصمّاءِ. ذَكَرَه بعضُ أصحابنا، وجاء مُفَسْرًا في حديثِ أبي سعيدٍ بذلك، مِن رِوايَة إسحاقَ، عن عبدِ الرزاقِ، عن مَعْمَرٍ، عن الزُّهْرِي، أظنه عن عطاءِ بنِ يزيدَ، عن أبي سعيدٍ (1). وإنما كُرِه؛ لأنه إذا فَعَل ذلك وليس عليه ثَوْبْ غيرُه، بَدَتْ عَوْرَتُه كذلك. رَواه حَنْبَل، عن أحمدَ. أمّا إذا كان عليه غيرُه، فتلك لُبْسَةُ المُحْرِمِ، وقد فَعَلَها النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا يَنبغِي أن يكونَ اشْتِمالُ الصَّمّاءِ مُحَرَّمًا؛ لإفْضائِه إلى كَشْفِ العَوْرَةِ، وروَى أبو بكر بإسنادِه، عن ابنِ مسعود، قال: نَهَى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أن يَلْبَسَ الرجلُ ثَوْبًا واحِدًا، يَأخُذُ بجَوانِبِه على مَنْكبَيْه، فتُدْعَى تلك الصماءَ. وقال بَعْضُ أصحابِ الشَّافعيّ: اشْتِمالُ الصَّمّاءِ: أن يَلْتَحِفَ بالثوْبِ، ثم يُخْرِجَ يَدَيْه مِن قِبَلِ صَدْرِه، فتَبْدُوَ عَوْرَتُه. وهو في مَعْنَى تَفْسِيرِ أصحابِنا. وقال أبو عُبيَدٍ (2): اشْتمالُ الصَّمّاءِ عندَ العَرَبِ: أن يَشتَمِلَ الرجلُ بثَوْبٍ يُجَلِّل به جَسَدَه كلَّه، ولا يَرْفَعُ مِنه جانِبًا يُخْرِجُ مِنه يَدَه. كأنه يَذْهَبُ به إلى أنَّه لَعلَّه يُصِيبُه شئٌ يرِيدُ الاحْتِرازَ (3) منه، فلا يَقْدِرُ عليه. قال شيخنا (4): والفُقَهاءُ أعلمُ
(1) انظر: باب في بيع الغرر، من كتاب البيوع. سنن أبي داود 2/ 228.
(2)
في: غريب الحديث 2/ 118، 119. نقلا عن الأصمعيّ.
(3)
في م: «الاحتراس» .
(4)
في: المغني 7/ 297.