الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَشَدُّ الْوَسَطِ بِمَا يُشْبِهُ شَدَّ الزنَّارِ،
ــ
326 - مسألة: (ويُكْرَه شَدُّ الوَسَطِ بما يُشْبِهُ شدَّ الزُّنّارِ
(1) لِما فيه مِن التشبهِ بأهل الكِتابِ، وقد نهَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن التشَبُّهِ بهم، فقال:«لَا تَشْتَمِلُوا اشْتِمَالَ الْيَهُودِ» . رَواه أبو داودَ (2). فأمَّا شَدُّ الوَسَطِ بمِئْزَرٍ أو حَبْل، أو نَحْوِهما (3) مِمّا لا يُشْبِهُ شَدَّ الزُّنارِ، فلا يُكْرَه. قال أحمدُ: لا بأسَ به، أليس قد رُوِيَ عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، أنَّه قال: «لَا يُصَلِّي
(1) الزُّنْار: ما يشده الذمى على وسطه.
(2)
في: باب إذا كان الثوب ضيقا يتزر، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 148.
(3)
في الأصل: «نحوه» .