الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَعَوْرَةُ الرَّجُلِ وَالْأمَةِ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ. وَعَنْهُ، أنَّها الْفَرجَانِ.
ــ
303 - مسألة: (وعَوْرَةُ الرجلِ والأمَةِ ما بينَ السُّرَّةِ والرُّكْبَةِ. وعنه، أنَّها الفَرجان)
عَوْرَةُ الرجلِ ما بينَ الله حرةِ والرُّكْبَةِ، في ظاهِرِ المَذْهبِ. نَصَّ عليه أحمدُ (1) في روايَةِ الجَماعَةِ. وهو قولُ مالكٍ، والشافعي، وأصحابِ الرأىِ، وأكْثَرِ العلماءِ. ورُوِيَ عنه أنَّها الفَرجان. نَقَلَها عنه، مُهنَّا. وهو قولُ ابنِ أبى ذِئْبٍ؛ لِما روَى أنسٌ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَيْبَرَ حَسَر الإزارَ عن فَخِذِه. رَواه البُخارِىُّ، ومسلمٌ (2). وعن عَمرِو بنِ شُعَيْبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، أنَّ النبى صلى الله عليه وسلم
(1) سقطت من: م.
(2)
أخرجه البخارى، في: باب ما يذكر في الفخذ، من كتاب الصلاة. صحيح البخارى 1/ 103، 104. ومسلم، في: باب فضيلة إعتاقة أمة ثم يتزوجها، من كتاب النكاح، وفي: باب غزوة خيبر، من كتاب الجهاد. صحيح 2/ 1043، 1044، 3/ 1426. كما أخرجه النسائي، في: باب الماء في السفر، من كتاب النكاح. المجتنى 6/ 107.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
قال: «إذَا زَوَّجَ أحَدُكُم عَبْدهُ؛ أمَتَهُ أوْ أجيرَهُ، فَلَا يَنْظر إلى شَىْء مِنْ عَوْرَتهِ، فَإن مَا تحتَ السُّرَّةِ إلَى رُكْبَتِهِ عَوْرَةَ» . يُرِيدُ الأمَةَ. رَواه الإمامُ أحمدُ، وأبو داودَ (1). وعن عائشة، قالت: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في بيته كاشِفًا عن فَخِذَيْه، فاستأذَنَ أبو بكر، فأذِنَ له وهو على ذلك، ثم استأذَنَ عُمَرُ، فأذِنَ له وهو على ذلك. رَواه الإمامُ أحمدُ (2). ولأنه ليس بمَخْرَجٍ، فلم يَكُنْ عَوْرَةً، كالسَّاقِ. ووَجْهُ الأولَى ما روَى جَرهدٌ الأسْلَمِى، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال له: «غطَّ فَخِذَكَ؛ فَإن الفَخِذَ مِن
(1) أخرجه أبو داود، في: باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، من كتاب الصلاة، وفي: باب في قوله: {غير أولى الإربة} ، من كتاب اللباس. سنن أبى داود 1/ 115، 2/ 384. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 187.
(2)
في: المسند 6/ 62. كما أخرجه مسلم، في: باب من فضائل عثمان بن عفان رضى الله عنه، من كتاب فضائل الصحابة. صحيح مسلم 4/ 1866.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الْعَوْرَةِ». رَواه الإمامُ أحمدُ، وأبو داودَ، والترمذي] (1)، وقال: حديثٌ حسنٌ. وعن علىِّ بنِ أبى طالِب، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لَا تبرِزْ فَخِذَكَ، وَلَا تَنْظُر إلَى فَخِذِ حَىٍّ وَلَا ميتٍ» . رَواه أبو داودَ (2). وعن ابنِ عباس، قال: مَرَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على رجل، وفَخِذُه خارِجَة، فقال:«غَطِّ فَخِذَكَ؛ فَإن فَخِذَ الرجُلِ مِنْ عَوْرَتِه» . رَواه الإمامُ أحمدُ (3). قال البُخاريُّ (4): حديثُ أَنس أسْنَدُ، وحديثُ جرهدٍ أحوَطُ.
(1) أخرجه أبو داود: باب النهى عن التعري، من كتاب الحمام. سنن أبى داود 363/ 2. والترمذي في: باب ما جاء أن الفخذ عورة، من أبواب الاستئذان والآداب. عارضة الأحوذى 10/ 239 والإمام أحمد، في: المسند 3/ 478، 479، كما أخرجه الدارقطنى، في: باب في بيان العورة والفخذ من كتاب الصلاة. سنن الدارقطني 1/ 224.
(2)
في: باب النهى عن التعرى، من كتاب الحمام. سنن أبي داود 2/ 343، 364. كما أخرجه ابن ماجه في: باب ما جاء في غسل الميت، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه 1/ 469.
(3)
في: المسند 1/ 275.
(4)
في: باب ما يذكر في الفخذ، من كتاب الصلاة. صحيح البخارى 1/ 103.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فصل: والسُّرَّةُ والرُّكْبَتان ليست مِن العَوْرَةِ، وهو قول مالك، والشافعى. وقال أبو حنيفةَ: الرُّكْبَةُ هِن العَوْرَةِ؛ لأنَّه رُوِىَ أن النبىَّ صلى الله عليه وسلم قال: «الرُّكْبَةُ مِنَ الْعَوْرَةِ» (1). ولَنا، ما روَى أبو أيوبَ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«أسْفَلُ السرةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَتَيْنِ مِنَ الْعَوْرَة» . رَواه أبو بكر (2). وحديثُ عَمرِو بنِ شُعَيْبٍ، ولأنَّ الرُّكْبَةَ حَدُّ العورةِ، فلم تَكنْ منها، كالسُّرَّةِ. والعَبْدُ والحُرُّ في ذلك سَواءْ؛ لعُمُومِ الأخْبارِ فيهما، وحَدِيثُهم يَرويه أبو الجنُوبِ (3) ولا يُثْبِتُه أهْلُ النَّقْلِ.
(1) أخرجه الداقطنى، في: باب الأمر بتعليم الصلوات والضرب عليها وحد العورة التى يجب سترها، من كتاب الصلاة. سنن الدرقطنى 1/ 231.
(2)
أخرجه الدارقطنى، في: باب الأمر بتعليم الصلوات. . . . إلخ، عن كتاب الصلاة. سنن الدارقطنى 1/ 231. والبيهقى، في: باب عورة الرجل، من كتاب الصلاة. السنن الكبرى 2/ 229.
(3)
هو عقبة في علقمة اليشكرى الكوفي، روى عن على رضى الله عنه، وشهد معه الجمل، ضعيف الحديث، بين الضعف. تهذيب التهذيب 7/ 247.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فصل: وأمّا الأمَةُ، فقال ابنُ حامِدٍ: عَوْرَتُها كعَوْرَةِ الرجلِ؛ ما بَيْنَ السرةِ والركْبَةِ. حَكاه القاضى في «المُجَردِ» وابنُ عَقِيل. قال القاضى: وقد لَوَّحَ إليه أحمدُ. وهو ظاهِرُ مَذْهبِ الشافعىَّ؛ لحديثِ عَمرِو بنِ شُعَيْبٍ، والمُرادُ به الأمَةُ، فإن الأجيرَ والعبدَ لا تَخْتَلِفُ حالُه بالتزوِيجِ وعَدَمِه. وقال القاضى في «الجامِعِ»: عَوْرَةُ الأمَةِ ما عَدا الرأسَ واليَدَيْن إلى المِرفَقَيْن، والرجْلَيْن إلى الركبتين. وهو قولُ بَعضِ الشَّافِعِية؛ لأنّ هذا يَظْهرُ عادَةً عندَ التقْلِيبِ والخِدمَةِ، فهو كالرأْس، وما سواه لا يَظْهرُ غالبًا، ولا تَدعُو الحاجَةُ إلى كَشْفِه، أشْبَهُ ما بينَ السُّرَّةِ والركبة والأوَّلُ أوْلَى؛ لِما ذَكرنا، ولأن مَن لم يكنْ رَأسُه عَوْرَة، لم
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
يَكُنْ صدرُه عَوْرَةً، كالرجلِ. وقال الحسنُ في الأمَةِ، إذا تَزَوجَتْ أو اتَّخَذَها الرجلُ لنَفْسِه: يَجِب عليها الخِمارُ. ولَنا، أن عُمَرَ كان يَنْهى الإماءَ عن التقَنُّع، وقال: إنَّما القِناعُ للحَرائِرِ. واشْتَهرَ ذلك ولم يُنْكر، فكان إجْماعا، ولأنَّها أمَةٌ، أشْبَهتِ التى لم تَتَزَوجْ. وفيه رِوايَة ثالِثَة، أنَّ عَوْرَتَها الفرجان، كالرجلِ. ذَكَرَها أبو الخَطابِ، وشَيْخُنا في الكِتاب المَشْرُوحِ (1). والصحيحُ خِلافها، إن شاء اللهُ تعالى. والمُكاتَبَةُ والمُدبَّرَةُ والمُعَلقُ عِتْقُها بصِفةٍ، كالأمَةِ القِنّ فيما ذَكَرنا؛ لأنهنَّ إماءٌ يَجُوزُ بَيْعُهُنَّ وعِتْقُهُنَّ، أشْبهنَ القِنَّ. وقال ابنُ البَنا: هُنَّ كأُم الوَلَدِ.
(1) انظر: المغنى 2/ 332.