الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَإذَا قَامَ قَالَ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، مِلْءَ السّمَاءِ، وَمِلْءَ الْأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ.
ــ
وجَزاءٍ، لا يَصْلُحُ لذلك (1)، فاخْتَلَفا.
406 - مسألة: (فَإذَا اعْتَدَلَ قَائِمًا، قال: رَبَّنا ولك الحَمْدُ، مِلْءَ السَّماءِ
(2) ومِلْءَ الأرْضِ، ومِلْءَ ما شِئْتَ مِن شيء بعدُ) قولُ:«رَبَّنا ولكَ الحَمْدُ» . مَشْرُوعٌ في حَقِّ كلِّ مُصَلٍّ، في المَشْهُورِ عنه. وهو قولُ أكْثَرِ أهلِ العلمِ؛ منهم ابنُ مسعودِ، وابنُ عُمَرَ، وأبو هُرَيْرَةَ، والشِّعْبِيُّ،
(1) في م: «للذكر» .
(2)
في م: «السماوات» .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
والشافعيُّ، وإسحاقُ، وابنُ المُنْذِرِ. وعن أحمدَ: لا يَقُولُه المُنْفَرِدُ. فإنَّه قال في رِوايِةِ إسحاقَ، في الرجلِ يُصَلى وَحْدَه، فإذا قال:«سَمِعَ اللهُ لِمن حَمِدَهُ» . قال: «رَبَّنا ولك الحَمْدُ» ؟ فقال: إنَّما هذا للإمامِ جَمْعُها، وليس هذا لأحَدٍ سِوَى الإمامِ. لأنَّ الخَبَرَ لم يَرِدْ به في حَقِّه، فلم يُشْرَعْ له، كقَوْلِ:«سَمِع اللهُ لمَن حَمِدَهُ» في حَق المَأْمُومِ. وقال مالكٌ وأبو حنيفةَ: لا يُشْرعُ هذا في حَق الإمامِ ولا المُنْفَرِدِ؛ لقوْلِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «إذَا قَالَ الإمَامُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنا وَلَكَ الْحَمْدُ. فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكةِ، غُفِرَ لَهُ» . مُتَّفَق عليه (1). ولنَا، أنَّ أَبا هُرَيْرَةَ، قال: كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقُولُ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» . حينَ يرفَعُ صُلْبَه مِنَ الرُّكُوعِ، ثم يقُولُ وهو قائِمٌ:
(1) أخرجه البُخَارِيّ، في: باب ما يقول الإمام ومن خلفه. . . . الخ، من كتاب مواقيت الصلاة. صحيح البُخَارِيّ 1/ 201. ومسلم، في: باب التسميع والتحميد والتأمين، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم 1/ 306. كما أخرجه أبو داود، في: باب الإمام يصلي من قعود، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 142. والتِّرمذيّ، في: باب ما يقول الرَّجل إذا رفع رأسه من الركوع، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 2/ 68. والنَّسائيّ، في: باب الائتمام كالإمام، وباب الائتمام بالإمام يصلي قاعدًا، من كتاب الإمامة، وباب تأويل قوله عز وجل {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}، من كتاب الافتتاح. المجتبى 1/ 65، 77، 109. وابن ماجه في: باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 276. والدارمي، في: باب القول بعد رفع الرأس من الركوع، من كتاب الصلاة. سنن الدَّارميّ 1/ 300. والإمام مالك، في: باب ما جاء في التأمين خلف الإمام، من كتاب الصلاة. الموطأ 1/ 88.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
«رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» . مُتفَق عليه (1). وعن أَبى سعيدٍ، وابنِ أبي أوْفَى، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان إذا رَفَع رَأْسَه مِن الرُّكُوعِ، قال:«سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، اللَّهُم رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، مِلْءَ السَّمَواتِ وَمِلْءَ الأرضِ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ» رَواه مسلمٌ (2). وما ذَكَرُوه لا حُجةَ لهم فيه؛ فإنّه إن تَرَك ذِكْرَه في حَديثِهمِ، فقد ذكَرَه في أحادِيثنا. ثم يقُولُ الإمامُ: مِلْءَ السمَواتِ وَمِلْءَ الأرْضِ، ومِلْءَ ما شِئْتَ مِن شئٍ بَعْدُ. لِما ذَكَرْنا مِن الأحادِيثِ. والصَّحِيحُ أنَّ المُنْفَرِدَ يقُولُ كما يقولُ الإمامُ؛ لِما رُوِيَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال لبُريْدَةَ:«يَا بُرَيْدَةُ، إذَا رَفَعْتَ رَأسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ، فَقُلْ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاءِ وَمِلْءَ الأرضِ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِن شَيْءٍ بَعْدُ» . رَواه الدّارَقُطْنِيُّ (3). وهذا
(1) أخرجه البُخَارِيّ، في: باب التكبير إذا قام من السجود، من كتاب الأذان. صحيح البُخَارِيّ 1/ 200. ومسلم، في باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع. . . . الخ، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم 1/ 293، 294. كما أخرجه النَّسائيّ، في: باب التكبير للسجود، من كتاب التطبيق. المجتبى 2/ 185.
(2)
في: باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم 1/ 346، 347. كما أخرجه أبو داود، في: باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 195، والتِّرمذيّ، في: باب ما يقول الرَّجل إذا رفع رأسه من الركوع، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 2/ 67. والنَّسائيّ، في: باب ما يقول في قيامه ذلك، من كتاب التطبيق. المجتبى 2/ 156. وابن ماجه، في: باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 284. والدارمي، في: باب القول بعد رفع الرأس من، الركوع، من كتاب الصلاة. سنن الدَّارميّ 1/ 301. والإمام أَحْمد، في: المسند 3/ 87.
(3)
في: باب ذكر نسخ التطبيق والأمر بالأخذ بالركب، من كتاب الصلاة. سنن الدارقطني 1/ 339.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
عامٌ، وقد صَحَّ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يقولُ ذلك. رَواه عنه عليٌّ، وأبو هُرَيرَةَ، وأبو سعيدٍ، وغيرُهم (1)، ولم يُفَرِّقُوا بينَ كَوْنِه إمامًا أو مُنْفَرِدًا، ولأنَّه ذِكْرٌ مَشْرُوعٌ (2) للإمامِ، فشُرِعَ للمنْفَرِدِ كسائِرِ الأذْكارِ (3). وذَكَر القاضي في المُنْفَرِدِ رِوايَةً، أنَّه يقُولُ:«سَمِع اللهُ لمَن حَمِدَهُ، رَبَّنا ولك الحَمْدُ» . لا يَزِيدُ عليه. قال: والصحِيحُ أنَّه يقُولُ مِثْلَ الإمامِ.
فصل: ويقُولُ: «ربَّنَا ولك الحمْدُ» بواوٍ، نَصَّ عليه أحمدُ، في رِوايَةِ الأثْرَم، قال: سَمِعْتُ أَبا عبدِ اللهِ يُثْبِتُ أمْرَ الواوِ، وقال: روَى فيه الزُّهْرِي ثلاثةَ أحادِيثَ؛ عن أنَسٍ، وعن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ عن أبي هُرَيْرَةَ، وعن سالِم عن أَبيه. وهو قَوْلُ مالكٍ. ونَقَل ابنُ منصورٍ، عن أحمدَ، إذا رَفَع رَأسَه مِن الرُّكُوعِ قال:«اللَّهُمَ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ» . رَواه
(1) انظر: باب صفة ما يقول المصلى عند ركوعه وسجوده، من كتاب الصلاة. سنن الدارقطني 1/ 342.
(2)
سقط من: م.
(3)
في الأصل «الأركان» .