الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثُمَّ يَتَشَهَّدُ فَيَقُولُ: التَّحِياتُ لِلهِ والصَلَواتُ والطيباتُ، السَّلامُ عَلَيْكَ أيُّها النّبيُّ وَرَحمَةُ اللَهِ وَبَرَكاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنا وَعَلَى عِبادِ اللهِ الصالِحِينَ، أَشْهَدُ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللهُ، وَأشْهَدُ أنَّ محمدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.
ــ
صلى الله عليه وسلم كان يُشِيرُ بإصبَعِه ولا يُحَرِّكُها. رَواه أبو داودَ (1). وفي لَفْظٍ: كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذا قَعَد يَدعُو، وَضَع يَدَه اليُمْنَى على فَخِذِه اليُمْنَى، ويَدَه اليُسرى على فَخِذِه اليُسْرَى، وأشارَ بإصبَعِه (2). وعنه، أنَّه يَبْسُطُ الخِنْصِرَ والبنْصِرَ [كذلك. والأولُ](3) أوْلَى؛ لِما ذَكرنا مِن الأحادِيثِ. وتكُونُ إشارَتُه بالسبابَةِ عندَ ذِكْر اللهِ تعالى.
422 - مسألة: (ثمَّ يَتَشَهَّدُ فيَقُولُ: التَّحِياتُ للهِ، والصَلَواتُ
(1) في: باب الإشارة في التشهد، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 227.
(2)
أخرجه مسلم، في: باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفيه وضع اليدين على الفخذين، من كتاب المساجد. صحيح مسلم 1/ 408. والإمام أَحْمد، في: المسند 4/ 3.
(3)
في م: «لذلك فالأول» .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
والطيباتُ، السَّلامُ عليك أيُّها النَّبِيّ ورَحمَةُ الله وِبَرَكاتُه، السلامُ علينا وعلى عِبادِ الله الصالِحِين، أشْهَدُ أن لا إلهَ إلَّا اللهُ، وأشْهَدُ أنَّ محمدًا عَبْدُه ورَسُولُه) هذا التشهُّدُ هو المُختارُ عندَ إمامِنا، رحمه الله، وعليه أكثَرُ أهلِ العلمِ مِن أصحابِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم ومَن بَعْدَهم مِن التابِعِين. [حَكاه الترمِذِي](1). منهم الثَّوْرِيُّ، وإسحاقُ، وأصحابُ الرأيِ، وكثِيرٌ مِن أهلِ المَشْرِقِ. وقال مالكٌ: أفْضَلُ التَّشَهُّدِ تَشَهُّدُ عُمَرَ بنِ الخَطّابِ، رضي الله عنه: التحِيّاتُ للهِ، الزّاكِياتُ للهِ، [الصلَواتُ الطيباتُ لله](2)، السَّلامُ عليك أيُّها النَّبِيّ ورَحمَةُ اللهِ وبَرَكاتُه (3). وسائِرُه كتَشَهُّدِ ابنِ مسعودٍ؛ لأنَّ عُمَرَ قاله على المِنْبَرِ بمَحضَر مِن الصحابَةِ وغيرِهم، فلم يُنْكَر، فكان إجْماعًا. وقال الشافعيُّ: أفْضَلُه ما روَى [ابنُ عباس](4)، قال: كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُعلّمُنا التشَهُّدَ كما يُعَلِّمُنا السُّورَةَ مِن القُرآنِ، فكان يقُولُ:«التحِيّاتُ الْمُبارَكاتُ، الصَّلَواتُ الطيباتُ لِلهِ، السَّلامُ عَليْكَ أيُّها النَّبِيُّ وَرَحمَةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنا وَعَلَى عِبادِ الله الصَّالِحِينَ، أشْهَدُ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللهُ، وَأشْهَدُ أنَّ مُحَمدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ» .
(1) سقط من: م. وانظر عارضة الأحوذى 2/ 84.
(2)
هكذا في الأصل وعند البيهقي. وفي الموطأ: «الطيبات الصلوات لله» . وفي لفظ البيهقي: «الطيبات لله، الصلوات لله» . وفي م: «الصلوات لله، الطيبات لله» .
(3)
أخرجه الإمام مالك، في: باب التشهد في الصلاة، من كتاب الصلاة. الموطأ 1/ 90. والبيهقي، في: باب من قدم كلمتى الشهادة على كلمتى التسليم، من كتاب الصلاة. السنن الكبرى 2/ 144.
(4)
في م: «عن ابن عباس» .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
رَواه مسلمٌ (1). وفي لَفْظٍ: «سَلامْ عَلَيْك» ، «سَلام علَيْنا» . رَواه الترمِذِي (2)، وفيه:«وَأشْهَدُ أن مُحَمدًا رَسولُ الله» . ولَنا، ما روَى عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ، قال: عَلمَنِي رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم التشَهدَ، كَفِّي بينَ كَفَّيْه، كما يُعَلمُنِي السُّورَةَ مِن القُرآنِ:«التحِياتُ لِلهِ، والصلَوات والطَّيباتُ، السَّلامُ عَلَيْكَ أيُّها النَّبِيّ وَرَحمَةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنا وَعَلَى عِبادِ الله الصّالِحِينَ، أشْهَدُ أنْ لا إلَهَ إلَّا الله، وأشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ» . وفي لَفْظٍ: «فَإذا صَلَّى أحَدُكُمْ، فَلْيَقُلِ: التَّحِياتُ لِله» . وفيه (3): «فَإذا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ، فَقَدْ سَلمْتُمْ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ لِلهِ صالحٍ في السماءِ والأرضِ» . وفيه: «فَلْيَتَخَيَّر مِنَ الْمَسْألَةِ ما شاءَ» . مُتفَق عليه (4)
(1) في: باب التشهد في الصلاة، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم 1/ 302، 303. كما أخرجه أبو داود، في: باب التشهد، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 224. والتِّرمذيّ، في: باب ما جاء في التشهد، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 2/ 85. والنَّسائيّ، في: باب نوع آخر من التشهد، من كتاب التطبيق. المجتبى 2/ 193. وابن ماجه، في: باب ما جاء في التشهد، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 291. والإمام أَحْمد، في: المسند 1/ 292.
(2)
انظر: التخريج السابق.
(3)
سقط من: م.
(4)
أخرجه البُخَارِيّ، في: باب التشهد في الآخرة، وباب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب، من كتاب الأذان، وفي: باب من سمى قومًا أو سلم في الصلاة على غير مواجهة وهو لا يعلم، من كتاب العمل في الصلاة»، في باب السلام اسم من أسماء الله تعالى، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، من كتاب الاستئذان، وفي: باب الأخذ باليدين، من كتاب الدعوات، وفي باب قوله تعالى:{السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ} ، من كتاب التوحيد. صحيح البُخَارِيّ 1/ 211، 212، 2/ 79، 8/ 63، 64، 73، 9/ 142. ومسلم، في: باب التشهد في الصلاة، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم 1/ 301، 302. كما أخرجه أبو داود، في: باب التشهد، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 221، 222. والتِّرمذيّ، في: باب ما جاء في التشهد، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 2/ 83، 84. والنَّسائيّ، في: باب كيف التشهد الأول، باب نوع آخر من التشهد، من كتاب التطبيق، وفي: باب إيجاب التشهد، وباب كيف التشهد، وباب تخيير الدعاء بعد الصلاة =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
قال الترمِذِيُّ (1): حديثُ ابنِ مسعودٍ قد رُوِي مِن غيرِ وَجْهٍ، وهو أصَحُّ حَدِيثٍ رُوىَ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في التشَهُّدِ، وعليه أكْثَرُ أهلِ العلمِ. فكان الأخْذُ به أوْلَى. وقد رواه غيرُ (2) ابن مسعودٍ، ابنُ عُمَرَ (3)، وجابِرٌ، وأبو هُرَيرةَ، وعائشة. فأمّا حديثُ عُمَرَ، فإنَّما هو مِن قَوْلِه، وأكْثَرُ أهلِ العلمِ مِن الصَحابَةِ وغيرِهم على خِلافِه، فكيف يكُون إجْماعًا. على أنَّ الخِلافَ هاهُنا ليس في الإجزاِءِ، إنما الخِلافُ في الأفْضَلِ والأحسَنِ، وتَشَهُّدُ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم الذي عَلْمَه أصحابَه أوْلَى وأحسَنُ. وحَدِيثُ ابنِ عباس تَفَرُّدَ به، واخْتَلَفَ عنه (4) في بَعضِ ألْفاظِه، وحديثُ ابن مسعود أَصَحُّ وأكْثَرُ رُواةً، فكان أوْلَى.
فصل: وبأيِّ تشَهُّدٍ تَشَهَّدَ به مِما صَح عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، جاز. نصَّ عليه أحمدُ؛ لأنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم لَمّا عَلَّمَه الصَّحابَةَ مُخْتَلِفًا، دَلَّ على جَوازِ الجَمِيع، كالقِراءاتِ المُخْتلِفَةِ التي اشْتَمَلَ عليها المصحَفُ. قال القاضي: وهذا يَدُلُّ على أنَّه إذا أسْقَطَ لَفْظَة، هي ساقِطَةٌ في بَعض التشَهُّداتِ المَرويَّةِ، صَح تَشهدُه، فعلى هذا، أقَل ما يُجْزِئُ مِن التشَهدِ:
= على النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، من كتاب السهو. المجتبى 2/ 189، 193، 3/ 34، 35، 43. وابن ماجه، في: باب ما جاء في التشهد، من كتاب إقامة الصلاة، وفي: باب خطبة النكاح، سنن كتاب النكاح. سنن ابن ماجه 1/ 290، 609 - والإمام أَحْمد، في: المسند 1/ 376، 382، 413، 414، 422، 423، 428، 431، 437، 439، 440، 450، 459، 464.
(1)
عارضة الأحوذى 2/ 84.
(2)
في م: «عن» .
(3)
في م: «وابن عمر» .
(4)
أي النقل.