الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الصلاةُ، فصَلَّى أبو بكرٍ، فجاء رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم والنَّاسُ في الصلاةِ، فخَلَصَ حتَّى وَقَف في الصَّفِّ، فاسْتأْخَرَ أبو بكرٍ حتَّى اسْتَوَى في الصَّفِّ، وتَقَدَّمَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم فصَلَّى، ثم انْصَرَفَ. مُتَّفَقٌ عليه (1). [وما فَعَلَه النبيُّ صلى الله عليه وسلم كان جائِزًا لأُمَّتِه، ما لم يَقُمْ دَلِيلُ الاخْتِصاصِ. والرِّوايَةُ الثَّانِيَةُ، أنَّ ذلكَ يَجُوزُ للخَلِيفةِ دُونَ بَقِيَّةِ الأئِمَّةِ. نَصَّ عليه في رِوايَةِ المَرُّوذِيِّ؛ لأنَّ رُتْبَةَ الخِلافَةِ تَفْضُلُ رُتْبةَ سائِرِ الأئِمَّةِ، فلا يُلْحَقُ بها غيرُها](2). والثَّالِثَةُ، لا يَصحُّ! لأنَّه لا حاجَة إليه، وفِعْلُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم يَحْتَمِلُ أن يكُون خَاصًّا به؛ لأَنَّ أحدًا لا يُساوِيه في الفَضْلِ، ولا يَنبَغِي أن يَتَقَدَّمَ عليه، بخِلافِ غيرِه، ولهذا قال أبو بكرٍ: ما كان لابنِ أبي قُحافَةَ أن يَتَقَدَّمَ بينَ يَدَيّ رسولَ اللهَ صلى الله عليه وسلم.
فصولٌ في أدَبِ المَشْيِ إلى الصلاةِ
يُسْتَحَبُّ للرجلِ، إذا أقْبَلَ إلى الصلاةِ، أن يُقْبِلَ بخَوْفٍ ووَجَلٍ وخُشُوعٍ، وعليه السَّكِينَةُ، ويُقارِبَ بينَ خُطاه لتَكْثُرَ حَسَناتُه، فإنَّ كلَّ خُطْوَةٍ يُكْتَبُ له بها حَسَنَةٌ؛ لِما روَى زَيْدُ بنُ ثابِتٍ، قال: أُقِيمَتِ الصلاةُ، فخرَجَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَمْشِي وأنا معه، فقارَبَ
(1) أخرجه البُخَارِيّ، في: باب الإمام يأتي قومًا يصلح بينهم، من كتاب الأحكام. صحيح البُخَارِيّ 9/ 92. ومسلم، في: باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم 1/ 316. كما أخرجه ابن ماجه، في: باب حيث ما جاء في صلاة رسول الله في مرضه، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 389 - 391. والإمام أَحْمد، في: المسند 5/ 332، 338.
(2)
سقط من: الأصل.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
في الخُطا، ثم قال:«أتَدْرِي لِمَ فَعَلْتُ هَذَا؟ لِتَكْثُرَ خُطَانَا في طَلَبِ الصَّلاةِ» (1). ويُكْرَهُ أن يُشَبِّكَ بينَ أصابِعِه؛ لِما روَى كَعْبُ بنُ عُجْرَةَ، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:«إذَا تَوَضَّأَ أحَدُكُمْ فَأحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ خرجَ عَامِدًا إلَى المَسْجِدِ، فَلَا يُشَبِّكَن بَيْنَ يَدَيْهِ؛ فإِنهُ في صَلَاةٍ» . رَواه أبو داودَ (2).
فصل: ويُسْتحَبُّ أن يقُولَ ما روَى ابنُ عباسٍ، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَج إلى الصلاةِ وهو يقُولُ:«اللَّهُم اجْعَلْ في (3) قَلْبِي نُورًا، وَفِي لِسَانِي نُورًا، وَاجْعَلْ في سَمْعِي نُورًا، وَاجْعَلْ في بَصَرِي نُورًا، واجْعَلْ مِنْ خَلْفِي نُورًا، ومِنْ أمَامِي نُورًا، وَاجْعَلْ مِنْ فوْقِي نُورًا، وَمِنْ تَحْتِي نُورًا، وَأعْطِنى نُورًا» . أخْرَجَه مسلمٌ (4). وروَى أبو سعيدٍ الخُدْرِيُّ (5) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَن خَرَجَ مِنْ بيْتِهِ إلَى الصَّلَاةِ، فَقَالَ:
(1) أخرجه عبد بن حميد في مسنده 1/ 240.
(2)
في: باب ما جاء في الهدى في المشي الصلاة من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 133. كما أخرجه التِّرْمِذِيّ، في: باب ما جاء في كراهية التشبيك بين الأصابع في الصلاة، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 2/ 177. والدارمي، في: باب إلى عن الاشتباك إذا خرج إلى المسجد، من كتاب الصلاة. سنن الدَّارميّ 1/ 326، 327. والإمام أَحْمد، في: المسند 4/ 241 - 244.
(3)
في الأصل: «لى» .
(4)
في: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم 1/ 525، 526، 528 - 530. كما أخرجه أبو داود، في باب صلاة الليل، من كتاب التطوع. سنن أبي داود 1/ 310، 311. والتِّرمذيّ، في: باب عصمة الذكر، من أبواب الدعوات. عارضة الأحوذى 12/ 303، 304. والنَّسائيّ. في: باب الدعاء في السجود، من كتاب التطبيق. المجتبي 2/ 172، 173. والإمام أَحْمد، في: المسند 1/ 284، 343، 352، 373.
(5)
سقط س: الأصل.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
اللَّهُمَّ إنِّي أسْألُكَ (1) بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ، وَأسْألُكَ بِحَقِّ مَمْشَاىَ هذَا، فإنِّي لمْ أخْرُجْ أشَرًا (2) وَلَا بَطرًا (3)، وَلَا رِيَاءً وَلَا سُمْعَة، خَرَجْتُ اتِّقَاءَ سَخَطِكَ، وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ، فَأسْألُكَ أنْ تُنْقِذَنِي مِن النَّارِ، وَأنْ تَغْفِرَ لى ذُنُوبِي، إنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوب إلَّا أَنْتَ. أقْبَلَ اللهُ إلَيْهِ بِوَجْهِهِ، وَاسْتَغْفَرَ له سَبْعُونَ ألْفَ مَلَكٍ». رَواه الإمامُ أحمدُ، وابنُ ماجَه (4).
فصل: فإن سَمِع الإقامَةَ لم يَسْعَ إليها، لِما روَى أبو هُرَيْرةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّه قال:«إذَا سَمِعْتُمُ الإقَامَة فَامْشُوا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةَ، فَمَا أدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فأَتِمُّوا» . وعن أبي قَتادَةَ، قال: بَيْنا نحن نُصَلِّي مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم إذ سَمِع جَلَبَةَ رِجالٍ، فلَمَّا صَلَّى قال:«مَا شَأْنُكُمْ» ؛ قالوا: اسْتَعْجَلْنا إلى الصلاةِ. فقال: «لَا تَفْعَلُوا، إذا أتَيْتُمُ الصَّلاةَ، فَعَلَيْكُمُ السَّكينَةَ، فَمَا أدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأتِمُّوا» . متَّفَقٌ عليهما (5). قال الإمامُ أحمدُ: فإِن طَمِع أن يُدْرِكَ التكْبِيرَةَ
(1) سقط من: الأصل.
(2)
الأشر: كفر النعمة والافتخار.
(3)
البطر: الطغيان عند النعمة.
(4)
أخرجه ابن ماجه، في: باب المشي إلى الصلاة، من كتاب المساجد. سنن ابن ماجه 1/ 256. والإمام أَحْمد، في: المسند 3/ 21.
(5)
الأول أخرجه البُخَارِيّ، في: باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة. . . . إلخ، من كتاب الأذان، وفي: باب المشي إلى الجمعة، من كتاب الجمعة صحيح البُخَارِيّ 1/ 164، 2/ 9. ومسلم، في: باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة، من كتاب المساجد. صحيح مسلم 1/ 430، 421، كما أخرجه أبو داود، في: باب السعى إلى الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 135. والتِّرمذيّ، في: باب ما جاء في المشي إلى المسجد، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 2/ 123. والنَّسائيّ، في: باب السعى إلى الصلاة، من كتاب الإمامة. المجتبى 2/ 88. وابن ماجه، في: باب المشي إلى الصلاة، من كتاب المساجد. سنن ابن ماجه =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الأُولَى (1)، فلا بَأْسَ أن يُسْرِعَ شيئًا (2)، ما لم يَكُنْ عَجَلَةً تَقْبُحُ، جاء الحديثُ عن أصحابِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، أنَّهم كانُوا يُعَجِّلُون شيئًا إذا تَخَوَّفُوا فَواتَ التَّكْبِيرةِ الأُولَى.
فصل: فإذا دَخَل المَسْجِدَ قدَّمَ رِجْلَه اليُمْنَى، وإذا خَرَج قَدَّم اليُسْرَى. ويقُولُ ما روَى مسلمٌ (3) بإسْنادِه، عن أبي حمُيْدٍ، أو أبي أُسَيّدٍ (4)، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إذَا دَخَل أحَدُكُمُ الْمَسْجدَ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أبْوَابَ رَحْمَتِكَ. وَإذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ إنِّي أسْألُكَ مِنْ فَضْلِكَ» . وعن فاطِمَة بنتِ رسوِل الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان
= 1/ 255. والدارمي، في: باب كيف يمشى إلى الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن الدَّارميّ 1/ 294. والإمام مالك، في: باب ما جاء في النداء للصلاة، من كتاب الصلاة. الموطأ 1/ 68، 69. والإمام أَحْمد، في: المسند 2/ 237، 238، 239، 270، 318، 382، 452، 460، 472، 489، 529، 532، 533.
والثاني أخرجه البُخَارِيّ، في: باب قول الرَّجل فاتتنا الصلاة، من كتاب الأذان. صحيح البُخَارِيّ 1/ 163. ومسلم، في: الباب السابق. صحيح مسلم 2/ 422. والدارمي، والباب السابق.
(1)
سقط من: م.
(2)
في م: «مشيا» .
(3)
في: باب ما يقول إِذا دخل المسجد، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم 1/ 494، 495. وأخرجه أَيضًا: أبو داود، في: باب فيما يقوله الرَّجل عند دخوله المسجد، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 109. والتِّرمذيّ، في: باب ما يقول عد دخول المسجد، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذي 2/ 111. والنَّسائيّ، في: باب القول عند دخول المسجد وعند الخروج منه، من كتاب المساجد. المجتبى 2/ 41. وابن ماجه (عن ابن حميد فحسب)، في: باب الدعاء عند دخول المسجد، من كتاب المساجد. سنن ابن ماجه 1/ 254. والدارمي، في: باب القول عند دخول المسجد، من كتاب الصلاة، وفي: باب ما يقول إذا دخل المسجد وإذا خرج، من كتاب الاستئذان. سنن الدَّارميّ 1/ 324، 2/ 293. والإمام أَحْمد، في: المسند 3/ 497، 5/ 425.
(4)
جاء في صحيح مسلم، قال بعد أن أورد:«أو أبي أسيد» : سمعت يحيى بن يحيى يقول. كتبت هذا الحديث من كتاب سليمان بن بلال، قال: بلغني أن يحيى الحماني، يقول: وأبي أسد.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا دَخَل المَسْجِدَ صَلَّى على محمدٍ وسَلَّمَ (1)، وقال:«رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أبْوَابَ رَحْمَتِكَ» . وإذا خَرَج صَلَّى على محمدٍ وسلم، وقال:«رَبِّ اغْفِرْ لِي، وافْتَحْ لِي أبْوَابَ فَضْلِكَ» (2). فإذا دَخَل لم يَجْلِسْ حتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْن؛ لِما روَى أبو قَتادَةَ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:«إذَا دَخَلَ أحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ ركْعَتَيْنِ» . مُتَّفقٌ عليه (3). ثم يَجْلِسُ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ، فإِنه قد رُوِيَ:«خَيْرُ الْمَنَازِلِ مَا اسْتُقْبِلَ بِهِ الْقِبْلَةُ» (4). ويَشْتَغِلُ بذِكْرِ اللهِ تعالى، أو قِراءَةِ القُرْآنِ، أو يَسْكُتُ. ولا يُشَبِّكُ أصابِعَه؛ لِما روَى أبو سعيدٍ، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، أنَّه قال: «إذَا كان أحَدُكُمْ في الْمَسْجِدِ فَلا يُشَبِّكَن؛
(1) سقط من: م.
(2)
أخرجه التِّرْمِذِيّ، في: باب ما يقول عند دخول المسجد، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذي 2/ 111. وابن ماجه، في: باب الدعاء عند دخول المسجد، من كتاب المساجد. سنن ابن ماجه 1/ 253، 254. والإمام أَحْمد، في. المسند 6/ 282، 283.
(3)
أخرجه البُخَارِيّ، في: باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين، من كتاب الصلاة، وفي: باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، من كتاب التهجد. صحيح البُخَارِيّ 1/ 120، 121، 2/ 70. ومسلم، في: باب استحباب تحية المسجد بركعتين. . . إلخ، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم 1/ 495. كما أخرجه التِّرْمِذِيّ:، في باب إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذي 2/ 112. والنَّسائيّ، في: باب الأمر بالصلاة قبل الجلوس فيه، من كتاب المساجد. المجتبى 2/ 42. والدارمي، في: باب الركعتين إذا دخل المسجد، من كتاب الصلاة. سنن الدَّارميّ 1/ 323، 324. والإمام مالك، في: باب انتظار الصلاة، والمشي إليها؛ من كتاب السفر. الموطأ 1/ 162. والإمام أَحْمد، في: المسند 5/ 295، 296، 303، 305، 311.
(4)
أخرجه البيهقي في: باب ما جاء في تستير المنازل، من كتاب الصداق. السنن الكبرى 7/ 272. والطبراني في المعجم الكبير 10/ 389 بنحوه، وانظر كنز العمال 9/ 140.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فَإنَّ التَّشْبِيكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَإنَّ أحَدَكُمْ لَا يَزَالُ في صَلَاةٍ مَا كَانَ في الْمَسْجِدِ، حَتَى يَخْرُجَ مِنْهُ». رَواه الإمامُ أحمدُ في «المُسْنَدِ» (1).
(1) 3/ 43، 54.