الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَإِنْ بَدَرَهُ الْبُصَاقُ، بَصَقَ فِي ثَوْبِهِ، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ جَازَ أَنْ يَبْصُقَ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ.
ــ
النّاسِ، ولم يَتَمَيَّزْ عن كَلامِهم بما يَتَمَيَّزُ به القرآنُ، أشْبَهَ ما لو جَمَع بينَ كلِمَاتٍ مُفَرَّقَةٍ مِن القُرآنِ، فقال: يَا إبراهيمُ خُذِ الكتابَ الكبيرَ.
449 - مسألة: (وإن بَدَرَه البُصاقُ بَصَق فِي ثَوْبِه، وإن كان فِي غَيرِ المَسْجدِ جاز أن يَبْصُقَ عن يَساره، أو تحتَ قَدَمِه)
لِما روَى أبو هُرَيْرَةَ، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى نُخامَةً في قِبْلَةِ المسجدِ فأقْبَلَ على النَّاس، فقال:«مَا بَالُ أحَدِكُمْ يَقُومُ مُستقْبِلَ رَبِّهِ فَيَتَنَخَّعُ أمَامَهُ، أَيُحِبُّ أَنْ يُسْتَقْبَلَ فَيُتَنَخَّعَ فِي وَجْهِهِ؟ فَإذَا تَنَخَّعَ أحَدُكُمْ فَلْيَتَنَخَّعْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ، فَإنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَقُل هَكَذَا» . ووَصَف القاسِمُ، فتَفَلَ في ثَوْبِه،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
ثم مَسَح بعضَه على بعضٍ. وقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «البُصَاقُ فِي المَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفارَتُهَا دَفْنُهَا» . رَواهما (1) مسلمٌ (2).
(1) في الأصل، م:«رواه» .
(2)
في: باب النَّبِيّ عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم 1/ 389، 390.
كما أخرج الأول البُخَارِيّ، في: باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة، وباب دفن النخامة في المسجد، من كتاب الصلاة. صحيح البُخَارِيّ 1/ 112، 113. وأبو داود، في: باب في كراهية البزاق في المسجد، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 111. وابن ماجه، في: باب المصلى يتنخم، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 326. والإمام أَحْمد، في: المسند 2/ 250.
وأخرج الثاني البُخَارِيّ، في: باب كفارة البزاق في المسجد، من كتاب الصلاة. صحيح البُخَارِيّ 1/ 113. وأبو داود، في الباب السابق. والإمام أَحْمد، في: المسند 3/ 173، 232.