الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هَذا التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ،
ــ
التَّحِيَّاتُ للهِ، السَّلامُ عليك أيُّها النَّبِيّ ورَحمَة اللهِ، السَّلامُ علينا وعلى عِبادِ الله الصالِحِين، أشْهَدُ أن لا إلَهَ إلَّا إلله، [وأشْهدُ أن](1) محمدًا عَبْدُه وَرسُولُه، أو: أن محمدًا رسولُ اللهِ. قُلْتُ (2): وفي هذا القَوْلِ نَظرٌ؛ فإنَّه (3) يَجُوزُ أن يُجْزِئُ بَعْضُها عن بعض على سبِيلِ البَدَلِ، كقَوْلِنا في القِراءاتِ، ولا يَجُوزُ أن يُسْقِطَ ما في بَعْض الأحادِيثِ، إلَّا أن يأتِيَ بما في غيرِه مِن الأحاديثِ. ورُوِيَ عن أحمدَ، في رِوايَةِ أبي داودَ: إذا قال: «وأن مُحَمدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ» . ولم يَذْكُر «أشْهَدُ» ، أرجُو أن يُجْزِئُهُ. وقال ابنُ حامِدٍ: رأيتُ بَعْضَ أصحابِنا يقُولُ: لو تَرَك واوًا أو حَرفًا، أعادَ الصلاةَ قال شيخُنا (4): والأوَّلُ أصحُّ؛ لِما ذَكَرنا. وهو مذهبُ الشَّافعىِّ.
423 - مسألة؛ قال: (هذا التَّشهُّدُ الأوَّلُ)
فلا تُسْتَحَبُّ الزِّيادَة على ما ذَكَرنا، ولا تَطْوِيلُه. وهو قولُ النّخَعِي والثَّوْرِي وإسحاقَ. وقال
(1) في تش: «وأن» .
(2)
في م: «فصل» .
(3)
في تش: «في أنَّه» .
(4)
في: المغني 2/ 223.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الشَّافعيُّ: لا بأسَ أن يُصلّىَ على النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فيه. وعن عُمَرَ (1): بِسْمِ الله خيْرِ الأسماء (2). وقال ابنُ عُمَرَ: زِدتُ فيه: وَحدَه لا شَرِيكَ له. وقد روَى جابِرٌ، قال: كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يعَلمُنا التشَهد كما يُعَلمُنا السُّورَةَ مِن القُرْآن: «بِسْمِ الله وَباللهِ، التحِياتُ لِلهِ» . وباقِيه كتَشَهُّدِ ابنِ مسعود، وبعدَه:«أسْأَل اللهَ الْجَنةَ، وَأعُوذُ بِالله مِنَ النَّار» . رَواه النَّسائِيُّ، وابنُ ماجه (3). وسَمع ابنُ عباس رجلًا يقُولُ: بسمِ اللهِ. فانتهَرَه (4). وهو قَوْلُ مالك، وأهلِ المَدِينَةِ، وابنِ المُنْذِر، والشافعي. وهو الصَّحِيحُ؛ لِما رُوِي، أنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كان يَجْلِسُ في الركْعَتَيْن الأولَيَيْن، كأَنَّه على الرَّضْفِ حتَّى يَقُومَ. رَواه أبو داودَ (5).
(1) في م: «ابن عمر» .
(2)
أخرجه البيهقي، في: باب من قدم كلمتى الشهادة على كلمتى التسليم، من كتاب الصلاة. السنن الكبرى 2/ 143.
(3)
أخرجه النَّسائيّ، في: باب نوع آخر من التشهد، من كتابي التطبيق والسهو. المجتبى 2/ 194، 3/ 37. وابن ماجه، في: باب ما جاء في التشهد، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 292.
(4)
أخرجه البيهقي، في: باب من استحب أو أباح التسمية قبل التحية، من كتاب الصلاة. السنن الكبرى 2/ 143. وعبد الرَّزّاق، في: باب ما يقعد للتشهد، من أبواب القراءة. المصنف 2/ 198.
(5)
في: باب تخفيف القعود، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 228. كما أخرجه التِّرْمِذِيّ، في: باب ما جاء في مقداد القعود في الركعتين الأوليين، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 2/ 160، 161. والنَّسائيّ، في: باب التَّخفيف في التشهد الأول، من كتاب التطبيق. المجتبى 2/ 194. والإمام أَحْمد، في: المسند 1/ 386، 410، 428، 436، 460.