الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثُمَّ يَرفَعُ رأسَهُ مُكَبرًا، وَيَجْلِسُ مُفْتَرِشًا، يَفْرِشُ رِجْلَهُ
ــ
414 - مسألة: (ثمَّ يرفَعُ رأسَه مُكبرًا)
يَعْنِي إذا قَضَى [سُجُودَه، رَفَعَ](1) رأسَه مُكبرًا وجَلَس، ويكونُ ابتداء تَكْبِيرِه مع ابتداءِ رفْعِه، وانْتِهاؤُه مع انْتِهائِه. وهذا الرفْعُ والاعْتِدالُ عنه واجبٌ. وهو قَوْل الشافعيِّ. وقال مالكٌ وأبو حنيفةَ: ليس بواجِب. بل يَكْفِي عندَ أبي حنيفةَ أن يَرفَعَ رأسَه مِثْلَ حَدّ السَّيفِ؛ لأنَّ هذه جَلْسَةُ فَصل بينَ مُتَشاكِلَيْن، فلم تَكُنْ واجبَةً، كجَلْسَةِ التشَهّدِ الأوَّلِ (2). ولَنا، قولُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم للمُسِيءِ في صَلاتِه:«ثُمّ اجْلِسْ حَتَّى تَطْمَئِنُّ جالِسًا» . متفَقٌ عليه (3). ورَوَتْ عائشةُ، قالت: كان، تَعْنِي النبيَّ صلى الله عليه وسلم، إذا رَفَع رأسَه مِن السَّجْدَةِ، لم يَسْجُدْ حتَّى يَسْتَوِي قاعِدًا. مُتَفَقٌ عليه (4). ولأنَّه رَفعٌ واجبٌ، فكان الاعْتِدالُ عنه واجِبًا، كالرفْع مِن السَّجْدَةِ الأخِيرَةِ، والتَّشَهدُ الأولُ واجِبٌ عندَنا في الصَّحِيحِ.
415 - مسألة، قال: «ويَجْلِسُ مُفْتَرِشًا، يَفْرِش
(5) رِجْلَه
(1) في م:. سجود ورفع».
(2)
سقط من: م.
(3)
تقدم تخريجه في صفحة 408.
(4)
تقدم تخريجه في صفحة 426. ولم يخرجه البُخَارِيّ.
(5)
في الأصل: «يجلس» .