الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَيُسْتَحَبُّ أنْ يَتَرَسَّلَ فِي الأذَانِ، وَيحدُرَ الإقَامَةَ،
ــ
رجلٌ مِن المسجدِ يَمشِي، فأتْبَعَه أبو هُرَيرَةَ بَصَره حتى خَرَج مِن المسجدِ فقال أبو هُرَيرَةَ: أما هذا فقد عَصَى أبا القاسِمِ صلى الله عليه وسلم. رَواه مسلمٌ، وأبو داودَ، والترمِذِي (1)، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عثمانَ بنِ عفانَ، رضي الله عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أدرَكَهُ الإذَانُ فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ خَرجَ، لَمْ يَخْرُجْ لِحاجَةٍ وَهُوَ لا يُرِيدُ الرَّجْعَةَ، فَهُوَ مُنَافق» . رَواه ابنُ ماجه (2). فأما إن خَرَج لعُذْرٍ، كفِعلِ ابنِ عُمَرَ حين سَمِع التثويبَ فجائِزٌ، وكذلك مَن نَوَى الرَّجْعَةَ؛ لحديثِ عثمانَ. والله أعلمُ.
267 - مسألة: (ويُسْتَحَبُّ أن يَتَرَسَلَ في الأذانِ، ويحدُرَ الإقامَةَ)
التَّرسُّلُ: التَّمَهُّلُ والتَّأنِّي. مِن قَوْلِهم: جاء فُلانٌ على رِسْلِه. والحَدرُ: ضِدُّ ذلك، وهو الإسراعُ. وهو بن آدابِ الأذانِ ومُسْتَحباتِه. وهذا
(1) أخرجه مسلم، في: باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن، من كتاب المساجد. صحيح مسلم 1/ 453، 454، أبو داود، في: باب الخروج من المسجد بعد الأذان، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 127. والترمذي، في: باب ما جاء في كراهية الخروج من المسجد بعد الأذان، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذي 2/ 6. كما أخرجه النسائي، في: باب التشديد في الخروج من المسجد بعد الأذان، من كتاب الأذان. المجتبى 2/ 24. وابن ماجه، في: باب إذا أذن وأنت في المسجد فلا تخرج، من كتاب الأذان والسنة فيها. سنن اين ماجه 1/ 242.
(2)
في: باب إذا أذن وأنت في المسجد فلا تخرج، من كتاب الأذان. سنن ابن ماجه 1/ 242.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
مَذْهبُ ابنِ عُمَرَ، وبه قال الثوْريُّ والشافعي، وإسحاقُ، وأبو ثَور، وأبو حنيفةَ، وصاحِباه، وابنُ المُنْذِرِ. ولا نعلَمُ عن غيرِهم خِلافَهم؛ لقَوْلِ النبي صلى الله عليه وسلم لبِلالٍ:«إذَا أذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ، وإذَا أقمتَ فَاحْدُر» . رَواه الترمِذيُّ (1)، وقال: إسْناده مَجْهُول. وروَى أبو عُبَيدٍ، بإسْنادِه، عن عُمَرَ، رضي الله عنه، أنَّه قال للْمُؤدنِ: إذَا أذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ، وإذا أقَمتَ فاحْذِم (2). وأصلُ الحَذْمِ (3) في المَشْي: الإسْراعُ. ولأنّه يَحصُلُ به الفَرق بينَ الأذانِ والإقامَةِ، فاسْتُحِبَّ، كالإفْرادِ، ولأن الأذانَ إعلامُ الغائِبِين، فالتَّثبُّتُ فيه أبلَغُ في الإعلام، والإقامَة إعلام الحاضِرِين، فلا حاجَة إليه فيها. وذَكَر أبو عبد الله بن بَطَّةَ، أنَّه في الأذانِ والإقامَةِ لا يَصِلُ الكلامَ بعضَه ببعض مُعرِبًا، بل جَزْمًا. وحَكاهُ ابنُ الأنْبارِي (4) عن أهلِ
(1) في: باب جاء في الترسل في الأذان، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذي 1/ 311، 312.
(2)
في الأصل: «فاحدر» . وهو في غريب الحديث 3/ 244، 245.
(3)
في الأصل: «الحدر» .
(4)
في م: «الأعرابي» .
وهو محمد بن القاسم بن محمد بن بشار، أبو بكر الأنباري، صاحب المصنفات، سمع عالما من الأئمة في زمانه، وروى عنه مثل ذلك. توفي سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة، وقيل: سنة سبع. إنباه الرواه 3/ 201 - 208.