الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَالْمَرْأةُ كَالرَّجُلِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ، إلَّا أنَّهَا تَجْمَعُ نَفْسَهَا فِي الرُّكُوع وَالسُّجُودِ، وَتَجْلِسُ مُتَرَبِّعَةً، أو تَسْدِلُ رِجْلَيْهَا فَتَجْعَلُهُمَا فِي جَانِبِ يَمِيِنهَا. وَهَلْ يُسَنُّ لَهَا رَفْعُ الْيَدَيْنِ؛ عَلَى رِوَايَتَيْنِ
ــ
432 - مسألة: (والمرأةُ كالرجل في ذلك كلِّه، إلَّا أنَّها تَجْمَعُ نَفْسَها في الرُّكُوعِ والسُّجُودِ، وتَجْلِسُ مُتَرَبِّعَةً، أوْ تَسْدِلُ رِجْلَيْها فتَجْعَلُهما فِي جانِبِ يَمِينِها. وهل يُسَنُّ لها رَفْعُ اليَدَيْن؛ على رِوايَتَيْن)
الأصْلُ أنَّ يَثْبُتَ في حَقِّ المرأةِ مِن [أحكامِ الصلاةِ](1) ما يَثْبُتُ في حَقِّ الرجلِ؛ لشُمُولِ الخِطابِ لهما، غيرَ أنَّها لا يُسَنُّ لها التَّجافِي؛ لأنَّها عَوْرَةٌ، فاسْتُحِبَّ لها جَمْعُ نَفْسِها، ليكونَ أسْتَرَ لها، فإنَّه لا يُؤْمَنُ أنَّ يَبْدُوَ منها شئٌ حالَ التَّجافِي، وكذلك في الافْتِراشِ. قال عليٍّ، رضي الله عنه: إذا صَلَّتِ المرأةُ فَلْتَحْتَفِزْ (2)، ولتَضُمَّ فَخِذَيْها. وعن ابنِ عُمَرَ، أنَّه كان يَأْمُرُ النِّساءَ أن يَتَرَبَّعْنَ في الصلاةِ. قال أحمدُ: السَّدْلُ أعْجَبُ إليَّ. واخْتارَه الخَلّالُ. ولا يُسَنُّ لها رَفْعُ اليَدَيْن في إحْدَى الرِّوايَتَيْن؛ لأنَّه في مَعْنَى التَّجافِي. والرِّوايَةُ الأُخْرَى، يُشْرَعُ لها قِياسًا على الرجلِ، ولأنَّ أُمَّ سَلَمَةَ، رَضىَ اللهُ عنها، كانت تَرْفَعُ يَدَيْها.
(1)، في م:«الأحكام» .
(2)
احتفز: تضامَّ في سجوده وجلوسه واستوى جالسًا على وركيه.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فصل: ويُسْتَحَبُّ للمُصَلِّي أنَّ يُفَرِّجَ بينَ قَدَمَيْه ويُراوِحَ بينَهما إذا طالَ قِيامُه، قال الأثْرمُ: رَأَيْتُ أَبا عبدِ اللهِ يُفَرِّجُ بينَ قَدَمَيْه، وَرأيْتُه يُراوِحُ بينَهما. رُوِيَ هذا عن عَمْرِو مَيْمُونٍ (1)، والحسنِ، وروَى الأثْرَمُ، بإسْنادِه، عن أبي عُبَيْدَةَ، قال: رَأَى عبدُ الله رجلًا يُصَلِّي صافًّا بين قَدَمَيْه، فقال: لو راوَحَ هذا بينَ قَدَمَيْه كان أفْضَلَ. ورَواه النَّسائِيُّ (2)، وفيه قال: أخْطَأَ السُّنَةَ (3)، لو راوَحَ بينَهما كان أعْجَبَ إليَّ. ولا يُسْتَحَبُّ الإِكْثارُ منه؛ لِما رُوِيَ عن عَطاءٍ، قال: إنِّي لأُحِبُّ أنَّ يُقِلَّ التَّحْرِيكَ، وأن يَعْتَدِلَ قائِمًا على قَدَمَيْه، إلَّا أنَّ يكونَ إنسانًا كبيرًا لا يَسْتَطِيعُ ذلك. فأمّا التَّطوُعُ فإنَّه يَطُولُ على الإِنسانِ، فلا بُدَّ مِن التَّوَكُّؤِ على هذه مَرَّةً وعلى هذه مَرَّةً. وقد روى النَّجّادُ، بإسْنادِه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:«إذَا قَام أَحَدُكمْ فِي صَلَاتِه فَلْيُسْكِنْ أطْرَافَهُ، وَلَا يَمِيلُ مَيْلَ اليهُودِ» (4).
(1) أبو عبد الله عمرو بن ميمون بن مهران الجزري الرقي، شيخ صدوق ثِقَة، تُوفِّي سنة خمس وأربعين ومائة. تهذيب التهذيب 8/ 108، 109.
(2)
في: باب الصف بين القدمين في الصلاة، من كتاب افتتاح الصلاة. المجتبى 2/ 99.
(3)
في الأصل: «والسنة» .
(4)
أخرجه ابن عدي في الكامل 2/ 620. انظر كنز العمال 7/ 525، 8/ 199. من حديث أبي بكر الصديق.
فَصْلٌ: وَيُكْرَهُ الِالْتِفَاتُ فِي الصَّلَاةِ،
ــ
فصل: (ويُكْرَهُ الالْتِفاتُ في الصلاةِ) لغيرِ حاجَةٍ؛ لِما رُوِي عن عائشةَ، قالت: سَأَلْتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن الالْتِفاتِ في الصلاةِ، فقال:«هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ» . رَواه البُخارِيُّ (1). وعن أبي ذَرٍّ، قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَزَالُ اللهُ
(1) في: باب الالتفات في الصلاة، من كتاب الأذان، وباب صفة إبليس وجنوده؛ من كتاب بدء الخلق. صحيح البُخَارِيّ 1/ 191، 2/ 152. كما أخرجه أبو داود، في: باب الالتفات في الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 209. والتِّرمذيّ، في: باب ما ذكر من الالتفات في الصلاة، من أبواب الجمعة. عارضة الأحوذى 3/ 72. والنَّسائيّ، في: باب التشديد في الالتفات في الصلاة، من كتاب السهو. المجتبى 3/ 8. والإمام أَحْمد، في: المسند 6/ 70، 106.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
عز وجل مُقْبِلًا عَلَى الْعَبْدِ فِي صَلَاِتهِ، مَا لَمْ يَلْتَفِتْ، فَإذَا صَرَفَ وَجْهَهُ، انْصَرَفَ عَنْهُ». رَواه الإِمامُ أحمدُ، وأبو داودَ (1). وعن أنَسٍ قال: قال لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إيَّاكَ وَالالْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ، فَإنَّ الالْتِفَاتَ فِيْهَا هَلَكَةٌ، فَإنْ كَانَ لَا بُدَّ ففِي التَّطَوُّعِ، لَا فِي الفَرِيضَةِ» . رَواه التِّرمِذِيُّ (2)، وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. فإن كان لحاجَةٍ لم يُكْرَهْ؛ لِما روَى سَهْلُ بنُ الحَنْظَليَّةِ، قال: ثُوِّبَ بالصَّلاةِ، فجَعَلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي وهو يَلْتَفِتُ إلى الشِّعْبِ. رَواه أبو داودَ (3)، وقال: وكان أرْسَلَ فارِسًا إلى الشِّعْبِ يَحْرُسُ. وعن ابن عباسٍ، قال: كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَلْتَفِتُ يَمِينًا وشِمالًا، ولا يَلْوِي عُنُقَهُ. رَواه النَّسائِيُّ (4). ولا تَبْطُلُ
(1) أخرجه أبو داود، في: الباب السابق. والإمام أَحْمد، في: المسند 5/ 172. كما أخرجه النَّسائيّ في الباب السابق. والدارمي، في: باب كراهية الالتفات في الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن الدَّارميّ 1/ 331.
(2)
في: باب ما ذكر من الالتفات في الصلاة، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذي 3/ 70.
(3)
في: باب الرخصة في النظر في الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 210.
(4)
في: باب الرخصة في الالتفات في الصلاة يمينًا وشمالًا، من كتاب السهو. المجتبى 3/ 9. كما أخرجه التِّرْمِذِيّ، في: باب ما ذكر من الالتفات في الصلاة، من أبواب الجمعة. عارضة الأحوذى 3/ 70، 71. والإمام أَحْمد، في: المسند 1/ 275، 306.