الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَلا يُقْتَلُ حَتَّى يُسْتَتَابَ ثَلَاثًا، فَإنْ تَابَ وَإلَّا قُتِلَ بِالسَّيفِ.
ــ
256 - مسألة: (ولا يُقْتَلُ حتى يُسْتَتابَ ثلاثًا، فإن تاب وإلَّا قُتِل بالسَّيفِ)
لا يُقْتَلُ تارِكُ الصلاةِ حتى يُسْتَتابَ ثلاثةَ أيّامٍ، ويُضَيَّقَ عليه، ويُدْعَى في وَقْتِ كلِّ صلاةٍ إلى فِعْلِها؛ لأنَّه قَتْلٌ لتَرْكِ واجبٍ، فتَقَدَّمَتْه الاسْتِتابَةُ، كقَتْل المُرْتَدِّ، ويُقْتَلُ بالسَّيفِ؛ لقَوْلِه صلى الله عليه وسلم:«إذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ» (1). الحديث.
(1) أخرجه مسلم، في: باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة، من كتاب الصيد. صحيح مسلم 3/ 1548. وأبو داود، في: باب في النهي أن تصبر البهائم والرفق بالذبيحة، من كتاب الأضاحي. سنن أبي داود 2/ 90. والترمذي، في: باب ما جاء في النهي عن المثلة، من أبواب الديات. عارضة الأحوذي 6/ 179. والنسائي، في: باب الأمر بإحداد الشفرة، وباب ذكر المنفلتة التي لا يقدر على أخذها، وباب حسن الذبح، من كتاب الضحايا. المجتبى 7/ 200 - 202. وابن ماجه، في: باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، من كتاب الذبائح. سنن ابن ماجه 2/ 1058. والدارمي، في: باب في حسن الذبيحة، من كتاب الأضاحي. سنن الدارمي 2/ 82. والإمام أحمد، في: المسند 4/ 123 - 125.