الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَالْأفْضَلُ تَعْجِيلُهَا، إلَّا فِى شِدَّةِ الحَرِّ وَالْغَيْمِ لِمَنْ يُصَلى جَمَاعَة،
ــ
احْتَجَّ به أبو حَنِيفَةَ فليس فيه حُجَّة؛ لأنَّه قال: «إلَى صلَاةِ الْعَصْرِ» . وفعْلُها يكون بعدَ دُخُولِ الوقْت وتَكامُلِ الْشروطِ، على أنَّ الأخْذَ بأحادِيثنا أوْلَى؛ لأنَّه قُصِد بها بَيانُ الوقتِ، وخَبَرُهم قُصِد به ضَرْبُ المثَلِ، فكانت أحادِيثنا أولَى. قال ابنُ عبدِ البَر: خالَفَ أبو حنيفةَ في هذا (1) الآثارَ والنّاس، وخالَفَه أصْحابُه.
284 - مسألة: (وتَعْجيلُها أفْضَلُ، إلَّا في شدةِ الحَرِّ والغَيْمِ لمَن يصَلِّى جَماعَةً)
(2) وجُمْلَة ذلك، أنَّ تَعْجيلَ الظهْرِ في غيرِ الحُرّ والغَيْمِ مُسْتَحَب، بغيرِ خِلافٍ عَلِمْناه. قال الترمِذى: وهو الذي اخْتارَه أهلُ العلمِ مِن أصحابِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ومَن بعدَهم (3). لِما روَى أبو بَرْزَةَ قال: كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى الهَجِير التى تَدْعُونَها الأولَى حينَ تَدْحَضُ (4) الشَّمْسُ. وقال جابِر: كان النبىّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى الظُّهْر
(1) في م: «هذه» .
(2)
في م: «الجماعة» .
(3)
في: باب ما جاء في التعجيل بالظهر، من أبواب الصَّلاة. عارضة الأحوذى 1/ 265.
(4)
تدحض الشمس: تنزل عن كبد السماء.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
بالهاجرةِ. مُتَّفَق عليهما (1). وروَى الأمَوِىُّ (2) في «المَغازِى» بإسْنادِه، عن معاذِ بنِ جَبَل، قال: لَمّا بَعَثنِى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليَمَنِ قال: «أظْهِرْ كبِيرَ الْإسلَامِ وَصَغِيرَه، وَلْيَكُنْ مِنْ أكْبَرِهَا الصَّلَاة، فَإنَّها رَأسُ الْإسْلَامِ
(1) الأول أخرجه البخارى، في: باب وقت الظهر عند الزوال، وباب ما يكره من السمر بعد العشاء، من كتاب المواقيت. صحيح البُخاريّ 1/ 143، 155. ومسلم، في: باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها، من كتاب المساجد. صحيح مسلم 1/ 447. كما أخرجه أبو داود، في: باب في وقت صلاة النبى صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يصليها، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 96. والنسائي، في: باب كراهية النوم بعد صلاة المغرب، وباب ما يستحب من تأخير العشاء، من كتاب المواقيت. المجتبى 1/ 210، 212. وابن ماجه، في: باب وقت الظهر، من كتاب الصَّلاة. سنن ابن ماجه 1/ 221. والدارمي، في: باب قدر القراءة في الفجر، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي 1/ 298. والإمام أحمد، في: المسند، 4/ 420، 423.
والثاني أخرجه البخارى، في: باب وقت الظهر عند الزوال (الترجمة)، باب وقت المغرب، وباب وقت العشاء إذا اجتمع النَّاس أو تأخروا، من كتاب المواقيت. صحيح البخارى 1/ 143، 147، 148. ومسلم في: باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها، من كتاب المساجد. صحيح مسلم 1/ 446. كما أخرجه أبو داود، في: باب وقت صلاة النبى صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يصليها، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 95. والنسائي، في: باب تعجيل العشاء، من كتاب المواقيت. المجتبى 1/ 212. والإمام أحمد، في: المسند 3/ 469.
(2)
أبو أيوب يحيى بن سعيد بن أبان الأموى الكوفي، صاحب كتاب المغازى، المتوفى سنة أربع وتسعين ومائة. وتوجد نقول من كتابه هذا في بعض الكتب. انظر: تاريخ التراث العربى 1/ 2/ 97، 98.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
بَعْدَ الإِقرَارِ بِالدِّينِ، إذا كانَ الشتاءُ فَصَل صَلَاةَ (1) الفَجْرِ فِى أوَّل الْفجْرِ، ثُمَّ أطِلِ الْقِرَاءَةَ عَلَى قَدْرِ ما تُطِيقُ وَلَا تمِلَّهُمْ وَتُكَرِّه إلَيهِمْ أمْرَ اللهِ، ثم عَجِّلِ الصَّلَاةَ الأولى بَعْدَ أنْ تَمِيلَ الشمْسُ، وَصَلِّ الْعَصْرَ وَالْمغْرِبَ فِى الشتاءِ وَالصَّيْفِ عَلَى مِيقَاتٍ وَاحِدٍ؛ الْعَصْرَ وَالشمْسُ بَيْضَاءُ مرْتَفِعَة، وَالْمَغْرِبَ حِينَ تَغِيبُ الشمْسُ، وَتَتَوَارَى بالْحِجَابِ، وَصَلِّ الْعِشَاءَ فَأعتِمْ بهَا؛ فَإنَّ اللَّيْلَ طَوِيلٌ، فإذَا كَانَ الصيف (2) فَأسْفِرْ بِالصُّبْحِ؛ فَإنَّ اللَّيْلَ قصِيرٌ، وَإنَّ النَّاسَ يَنَامُونَ، فأمْهِلْهُمْ حتَّى يُدْرِكُوهَا، وَصَلِّ الظُّهْرَ بَعْدَ أنْ يَنْقصَ الظل وتَحَرَّكَ الريح؛ فَإن النَّاسَ يقِيلُونَ، فَأمْهِلْهُمْ حَتَّى يُدْرِكُوها، وَصَلِّ الْعَتَمَةَ فَلَا تُعْتِمْ بِهَا، وَلَا تُصَلِّهَا حَتَّى يَغِيبَ الشفَق». وقالت عائشة: ما رَأيت أحَدًا [كان](3) أشَدَّ تَعْجِيلاً للظهر مِن رسولِ اللَه صلى الله عليه وسلم ولا مِن
(1) سقط من: م.
(2)
في م: «في الصيف» .
(3)
تكملة من سنن الترمذى. عارضة الأحوذى 1/ 264. وانظر لحديث عائشة أيضاً المسند، للإمام أحمد 6/ 135، 216.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
أبي بكرٍ ولا مِن عُمَرَ. حديث حسن. فأمَّا في شدَّةِ الحَرِّ فيُستَحَبُّ تأخِيرها مطْلَقًا في ظاهِرِ كلام أحمدَ، والخِرَقِىّ. حَكاه عنه الأثْرَم. وهو قول إسحاقَ، وأصحابِ الرأىِ، وابنِ المنْذِرِ. وهو الصَّحِيحُ، إن شاء اللهُ تعالى؛ لعمومِ قولِ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم:«إذا اشْتدّ الْحَرُّ فَأبْرِدوا بِالظهْرِ؛ فَإنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مِن فَيحِ جَهَنَّمَ» . متَّفَقٌ عليه (1).
(1) من حديث أبي ذر، وأبي هريرة.
وحديث أبي ذر أخرجه البخارى، في: باب الإبراد بالظهر من شدة الحر، وباب الإبراد بالظهر في السفر، من كتاب المواقيت، وفي: باب صفة النَّار وأنها مخلوقة غساقا، من كتاب بدء الخلق. صحيح البخارى 1/ 142، 4/ 146. ومسلم، في: باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر إلخ، من كتاب المساجد. صحيح مسلم 1/ 43.كما أخرجه أبو داود، في: باب في وقت صلاة الظهر، من كتاب الصَّلاة. سنن أبي داود 1/ 96. والترمذى، في: باب ما جاء في تأخير الظهر في شدة الحر، من أبواب الصَّلاة. عارضة الأحوذى 1/ 269. والإمام أحمد، في: المسند 5/ 155، 162، 176.
وحديث أبي هريرة أخرجه البخارى، في: باب الإبراد بالظهر في شدة الحر، من كتاب المواقيت. صحيح البخارى 1/ 142. ومسلم، في: باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر إلخ، من كتاب المساجد. صحيح مسلم 1/ 430 - 432. كما أخرجه أبو داود، في: باب في وقت صلاة الظهر، من كتاب الصَّلاة. سنن أبي داود 1/ 96. والترمذى، في: باب ما جاء في تأخير الظهر في شده الحر، من أبواب الصَّلاة. عارضة الأحوذى 1/ 266. والنسائي، في: باب الإبراد بالظهر إذا اشتد الحر، من كتاب المواقيت. المجتبى 1/ 199، 200. وابن ماجه، في: باب الإبراد بالظهر في شدة الحر، من كتاب الصَّلاة. سنن ابن ماجه 1/ 222. والدارمى، في: باب الإبراد بالظهر، من كتاب الصَّلاة. سنن الدارمي 1/ 274. والإمام مالك، في: باب النهى عن الصَّلاة بالهاجرة، من كتاب وقوله الصَّلاة. الموطأ 1/ 16. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 229، 238، 256، 266، 285، 318، 348، 377، 393، 394، 400، 411، 462، 501، 507.
وأخرج الحديث عن ابن عمر البخارى، في: باب الإبراد بالظهر في شدة الحر، من كتاب المواقيت. صحيح البُخاريّ 1/ 142. وابن ماجه، في: باب الإبراد بالظهر في شدة الحر، من كتاب الصَّلاة. سنن ابن ماجه 1/ 223. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وظاهِرُ كلامِ شَيْخِنا هاهُنا أنَّه إنَّما يُسْتَحبُّ تَأخيرها لمَن يُصَلِّى جَماعةً. قال القاضي في «المُجَردِ» : إنَّما يُستَحَبُّ الإبرادُ بها بثَلاثِ شَرائطَ؛ شِدةِ الحَر، وأن يكُون في البُلْدانِ الحارة، ومَساجِد الجماعات، فأما مَن صَلَاها في بَيْته أو في مَسجِدٍ بفِناءِ بَيتِه، فالأفضَلُ تَعجِيلُها. وهذا مذهبُ الشَّافعي؛ لأنَّ التَّأخِيرَ إنَّما اسْتُحِبَّ لينكَسِرَ الحرُّ، ويتَّسع فَىْء الحِيطانِ فيكْثُرَ السَّعىُ إلى الجَماعات، ومَن لا يُصَلِّى في جَماعَةٍ لا حاجَةَ به إلى التَّأخيرِ. وقال في «الجامِع» (1): لا فَرْقَ بين الْبلدانِ الحارَّة وغيرِها، ولا بين كَوْن المسجدِ يَنْتابه النّاسُ (2) أوّلا؛ لأنَّ أحمد، رحمه الله، كان يُؤخِّرُها في (2) مَسْجدِه، ولم يَكُنْ بهذه الصِّفَةِ. ويُؤخرها حتَّى يتَّسِعَ فَىْءُ الحيطانِ؛ فإنَّ في حديثِ أبي ذَرٍّ، أن النبى صلى الله عليه وسلم قال للمُؤذن:
= وأخرج الحديث، عن أبي سعيد الخدرى البُخاريّ، في: باب الإبراد بالظهر في شدة الحر، من كتاب المواقيت. صحيح البُخاريّ 1/ 143. وابن ماجه، في: باب الإبراد بالظهر في شدة الحر، من كتاب الصَّلاة. سنن ابن ماجه 1/ 223. والإمام أحمد، في: المسند 3/ 9، 52، 53، 59.
وأخرجه، عن المغيرة بن شعبة، ابن ماجه، في: باب الإبراد بالظهر في شدة الحر، من كتاب الصَّلاة. سنن ابن ماجه 1/ 223. والإمام أحمد، في: المسند 4/ 250.
وأخرجه، عن أبي موسى يرفعه، النسائي، في: باب الإبراد بالظهر إذا اشتد الحر، من كتاب المواقيت. المجتبى 1/ 200.
وأخرجه، عن صفوان الزهرى، الإمام أحمد، في: المسند 4/ 262. وأخرجه، عن رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم، في: المسند 5/ 368.
(1)
ذكر ابن أبى يعلى من مصنفات والده القاضى محمد بن الحسين «قطعة من الجامع الكبير» فيها الطهارة وبعض الصَّلاة والنكاح والصداق والخلع والوليمة والطلاق، و «الجامع الصغير» . طبقات الحنابلة 2/ 205، 206.
(2)
سقط من: م.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
«أبرِدْ» . حتَّى رَأينا فَئَ التُّلُولَ (1). ولا يؤخِّرُها إلى آخِرِ وَقْتِها، بل يُصَليها في وقتٍ [إذا فَرَغَ يكُونُ](2) بينَه وبينَ آخِرِ الوَقتِ فَصْلٌ.
فأمّا الجُمُعَةُ فيُسَنُّ تَعْجِيلُها في كل وَقْتٍ بعدَ الزَّوالِ؛ لأنَّ سَلَمَةَ بن الأكْوَعِ قال: كُنّا نُجمِّعُ مع رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذا زالَتِ الشَّمْس. متفق عليه (3). ولم يُنْقَلْ أنه أخَّرَها، بل كان يُعَجلُها حتَّى قال سهْل بنُ سعد:
(1) انظر تخريج حديث: «إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر. . . .» . المتقدم.
(2)
في م: «يكون إذا فرغ» .
(3)
أخرجه البخارى، في: باب غزوة الحديبية، من كتاب المغازى. صحيح البخارى 5/ 159. ومسلم، في: باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس، من كتاب الجمعة. صحيح مسلم 2/ 589. كما أخرجه النسائي في: باب وقْت الجمعة، من كتاب الجمعة. المجتبى 3/ 81. وابن ماجه، في: باب ما جاء في وقت الجمعة، من كتاب إقامة الصَّلاة. سنن ابن ماجه 1/ 350. والدارمى، في: باب في وقت الجمعه، من كتاب الصَّلاة. سنن الدارمي 1/ 363. والإمام أحمد، في: المسند 4/ 64.
ولفظ الحديث: كنا نصلِّى مع النبىِّ صلى الله عليه وسلم الجمعة، ثم ننصرف وليس للحيطان ظلّ نستظلُّ فيه.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
ما كُنّا نَقِيل ولا نَتَغَدَّى إلَّا (1) بعدَ الجُمعَةِ. أخرَجَه البُخارِىُّ (2). ولأنَّ التَّبكِيرَ إليها سُنة فيَتَأذَى النّاسُ بتَأخِيرِها. ويُسْتَحبُّ تَأخِيرُها في الغَيْمِ، [وتَعْجيلُ العَصْرِ والعِشاءِ] (3) أيضًا لمَن يُصَلِّى جماعَةً. ذكَره الْقَاضى فقال: يُسْتَحَبُّ تَأخِيرُ الظُّهرِ والمَغْرِبِ في الغَيْمِ، وتَعْجِيل العَصْرِ والعِشاء. قال: ونَصَّ عليه أحمدُ في رِوايةِ المروذي وجَماعَةٍ. وعلَّل القاضي ذلك بأَنَّه وَقت يُخافُ منه العَوارِضُ؛ من المَطَرِ، والرِّيحِ والبَرْدِ، فيَشُقُّ الخُرُوجُ لكلِّ صلاةٍ، فيُؤخِّرُ الأولَى مِن صَلَاتىِ الجَمْع، ويُعَجِّلُ الثَّانِيَةَ، ويَخْرُج إليهما خُرُوجًا واحِدًا، فيَحْصُلُ له الرِّفْقُ بذلك كما يَحْصُلُ بالجَمْعِ. وبه قال أبو حنيفةَ، والأوْزاعِىُّ. ورُوِى عن عُمَرَ
(1) في م: «إلى» .
(2)
في: باب قوله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. . . .} ، وباب القائلة بعد الجمعة، عن كتاب الجمعة، وفي: باب ما جاء في الغرس، من كتاب الحرث، وفي: باب السلق والشعير، من كتاب الأطعمة، وفى: باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال، وباب القائلة بعد الجمعة، من كتاب الاستئذان. صحيح البخارى 2/ 17، 3/ 144، 7/ 95، 8/ 68، 77. كما أخرجه مسلم، في: باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس، من كتاب الجمعة. صحيح مسلم 2/ 588. وأبو داود، في: باب في وقت الجمعة، من كتاب الصَّلاة. سنن أبي داود 1/ 249. والترمذى، في. باب ما جاء في القائلة بعد الجمعة، من أبواب الجمعة. عارضة الأحوذى 2/ 315. وابن ماجه، في: باب ما جاء في وقت الجمعة، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 350. والإمام أحمد، في: المسند 5/ 336.
(3)
سقط من: م.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
رَضِىَ اللهُ عنه، مثْلُ ذلك في الظُّهْرِ والعَصْرِ. وعن ابنِ مسعودٍ: يُعَجِّلُ الظُهْرَ والعَصْرَ، ويُؤخرُ المَغْرِبَ. وقال الحسنُ: يُؤخِّر الظُّهْرَ. وظاهِرُ كلامِ الخِرَقِىِّ، أنَّه يُسَنُّ تَعْجِيل الظّهْرِ في غيرِ الحَرِّ إذا غَلَب على ظَنِّه دخُول الوَقْتِ. وهو مَذْهَبُ الشافعىِّ؛ لِما ذَكَرْنا مِن الأحادِيث. وما رُوِىَ عن أحمدَ، فيُحْمَل على أنَّه أرادَ بالتَّأْخِيرِ؛ ليَتَيَقَّنَ دُخُول الوقت، ولا يُصلِّىَ مع الشَّكِّ، فقد نقل أبو طالِبٍ عنه ما يَدُلُّ على هذا، أنَّه قال: يَوْمَ الغَيْمِ يُؤخِّر الظُّهْرَ حتَّى لا يشُك أنَّها قد حانَتْ، ويُعَجِّلُ العَصْرَ، والمَغْرِبُ يؤخرها حتَّى يَعْلَم أنّه سَوادُ اللَّيْلِ، ويُعَجلُ العِشاءَ.