الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَكَذَلِك الرِّقَاعُ، وَلِبْنَةُ الْجَيْبِ، وَسَجْفُ الْفِرَاءِ. وَيُكْرَه لِلرَجُل لُبْسُ الْمُزَعْفَرِ وَالْمُعَصْفَرِ.
ــ
أشْبَهَ الحَرِيرَ ويَسِيرَ الفِضَّةِ (وكذلك الرقاعُ، ولِبْنَةُ الجَيْبِ (1)، وسجْفُ (2) الفِراءِ) لدُخُولِه فيما اسْتَثْناه في الحَدِيثِ.
334 - مسألة: (ويُكْرَهُ للرجلِ لُبْسُ المُزَعْفَرِ والمُعَصْفَرِ)
لِما
(1) لينة الجيب: الزيق يخاط في جيب القميص، تثبت فيه الأزرار.
(2)
السجف. أحد السترين المقرونين بينهما فرجة.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
رُوِيَ، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى الرِّجالَ عن التَّزَعْفُرِ. مُتَّفَق عليه (1). وعن عليٍّ قال: نَهانِي النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن لِباس المُعَصْفَرِ. رَواه مسلمٌ (2). ولا بَأسَ
(1) أخرجه البُخَارِيّ، في: باب التزعفر للرجال، من كتاب اللباس. صحيح البُخَارِيّ 7/ 197. ومسلم، في: باب نهى الرَّجل عن التزعفر، من كتاب اللباس والزينة. صحيح مسلم 3/ 1662، 1663. كما أخرجه أبو داود، في: باب في الخلوق للرجال، من كتاب الترجل. سنن أبي داود 2/ 398. والنَّسائيّ، في: باب التزعفر، من كتاب الزينة. المجتبى 8/ 165. والتِّرمذيّ، في: باب ما جاء في كراهية التزعفر والخلوق للرجال، من أبواب الأدب. عارضة الأحوذى 10/ 257.
(2)
في: باب النهي عن لبس الرَّجل الثوب المعصفر، من كتاب اللباس. صحيح مسلم 3/ 1648. كما أخرجه أبو داود، في: باب من كره لبس الحرير، من كتاب اللباس. سنن أبي داود 2/ 370. والتِّرمذيّ، في: باب ما جاء في النهي عن القراءة في الركوع، من أبواب الصلاة، في: باب ما جاء في كراهية المعصفر للرجال، وباب ما جاء في كراهية خاتم الذهب، من أبواب اللباس. عارضة الأحوذى 2/ 65، 7/ 228، 244، 245. والنَّسائيّ، في: باب النهي عن القراءة في الركوع، وباب النهي عن القراءة في السجود، من كتاب التطبيق، وفي: باب خاتم الذهب، وباب النهي عن لبس خاتم الذهب، وباب ذكر النهي عن لبس المعصفر، من كتاب الزينة. المجتبى 2/ 147، 171، 7/ 147، 167، 179. وابن ماجه، في: باب كراهية المعصفر للرجال، من كتاب اللباس. سنن ابن ماجه 2/ 1191. والإمام أَحْمد، في: المسند 1/ 81، 92، 105، 114، 123، 126، 132.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
بلُبْسِه للنّساءِ؛ لأن تَخْصِيصَ النَّهيِ بالرجالِ دَلِيلٌ على إباحَته للنساءِ.
فصل: فأمَّا لبْس الأحْمَرِ غيرِ المُعَصْفَرِ (1) فقال أصحابُنا: يُكْرَه. وهو مَذْهَبُ ابنِ عُمَرَ، فرُوِي عنه أنَه اشْتَرَى ثَوْبًا، فرَأى فيه خَيْطًا أحْمَرَ فردَّه ورُوِيَ عن عبدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو، قال: مَرَّ على النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رجل عليه بُرْدان أحْمَران، فسَلَّمَ، فلم يَرُدَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم عليه (2). وعن رافِع ابنِ خَدِيج، قال: خَرَجْنا مع رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في سَفَرٍ، فرَأى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على رَواحِلِنا أكْسِيَةً فيها خُيُوطُ عِهْن حُمْرٌ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:«ألَا أرَى هَذِه الْحُمْرَةَ قَدْ عَلَتْكُمْ» . فقُمْنا سِراعًا لقَوْلِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حتَّى نَفر بَعْضُ إبِلِنا، وأخَذْنا الأكْسِيَةَ، فنَزَعْناها عنها. رَواهُما أبو داودَ (3). والصَّحِيحُ أنَّه لا بَأسَ بها؛ لِما روَى أبو جُحَيْفَةَ، قال: خَرَج النبيُّ صلى الله عليه وسلم في حُلّةٍ حَمْراءَ. الحديثُ. وقال البَراءُ: ما رَأيتُ مِن ذِي لِمَّةٍ
(1) في م: «المزعفر» .
(2)
أخرجه أبو داود، في: باب في الحمرة، من كتاب اللباس. سنن أبي داود 2/ 375. والتِّرمذيّ، في: باب ما جاء في كراهية لبس المعصفر للرجل والقسى، من أبواب الأدب. عارضة الأحوذى 10/ 250، 251.
(3)
في: باب في الحمرة، من كتاب اللباس. سنن أبي داود 2/ 375. كما أخرجه الإمام أَحْمد، في: المسند 3/ 463.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
في حُلَّةٍ حَمراءَ أحْسنَ مِن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. مُتِّفَق عليهما (1). وعن هِلالِ
ابنِ عامِرٍ، قال: رأيت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم على بَغْلَةٍ وعليه بُرْدٌ أحْمَرُ. رَواه أبو
داودَ (2). وقال أَنسٌ: كان أَحَبُّ اللِّباسِ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم
(1) الأول أخرجه البُخَارِيّ، في: باب الصلاة في الثوب الأحمر، من كتاب الصلاة. صحيح البُخَارِيّ 1/ 105. ومسلم، في: باب سترة المصلى، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم 1/ 360. كما أخرجه التِّرْمِذِيّ، في: باب ما جاء في الرخصة في لبس الحمرة للرجال، عن جابر بن سمرة، وقال: وفي باب عن البراء وأبي جحيفة، من أبواب الأدب، عارضة الأحوذى 10/ 253، 254، والنَّسائيّ، في: باب الصلاة في الثياب الحمر، من كتاب القبلة. المجتبى 2/ 57.
والثاني أخرجه البُخَارِيّ، في: باب الثوب الأحمر، وفي: باب الجعد، من كتاب اللباس 7/ 197، 207. ومسلم، في: باب في صفة النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، من كتاب الفضائل. صحيح مسلم 4/ 1818. كما أخرجه أبو داود، في: باب في الرخصة في ذلك، من كتاب اللباس، وفي: باب ما جاء في الشعر، من كتاب الترجل. سنن أبي داود 2/ 375، 399. والتِّرمذيّ، في: باب ما جاء في الرخصة في الثوب الأحمر، من أبواب اللباس. عارضة الأحوذى 7/ 227، 228. والنَّسائيّ، في: باب اتخاذ الشعر، وباب اتخاذ الجنة، وباب لبس الحمرة، من كتاب الزينة. المجتبى 8/ 115، 159، 179. وابن ماجه، في: باب لبس الأحمر للرجال. من كتاب اللباس. سنن ابن ماجه 2/ 1190. والإمام أَحْمد، في: المسند 4/ 290، 295 ، 300، 303، 308.
(2)
في: باب في الرخصة في ذلك، من كتاب اللباس. سنن أبي داود 2/ 375، 376. كما رواه الإمام أَحْمد، في: المسند 3/ 477.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الحِبَرَةَ (1). مُتَّفَق عليه (2). وهي التى فيها حُمْرَةٌ وبَياضٌ. ورُوِي أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم بَيْنا هو يَخْطب إذ رَأى الحسنَ والحُسَيْنَ عليهما قَمِيصان أحْمَران، يَمشِيان ويَعْثُران، فنَزَلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم فأخَذَهما، ولم يُنْكِرْ ذلك (3). ولأنَّها لَوْنٌ، أشْبَهَتْ سائِرَ الألوانِ. فأمّا أحادِيثُهمِ؛ فحديث رافِع في إسْنادِه رجلٌ مَجْهُولٌ، ويَحْتمِلُ (4) أنها كانت مُعَصْفرَةً؛ فلذلك
(1) الحبرة، وزان عنبة: ثوب يماني من قطن أو كتان مخطط.
(2)
أخرجه البُخَارِيّ، في: باب البرود والحبرة والشملة، من كتاب اللباس. صحيح البُخَارِيّ 7/ 189. ومسلم، في: باب فضل لباس الحبرة، من كتاب اللباس. صحيح مسلم 3/ 1648.كما أخرجه التِّرْمِذِيّ، في: باب ما جاء في أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أبواب اللباس. عارضة الأحوذى 7/ 280. والنَّسائيّ، في: باب لبس الحبرة، من كتاب الزينة. المجتبى 8/ 179. والإمام أَحْمد، في: المسند 3/ 134، 184 ، 251 ، 291.
(3)
أخرجه أبو داود، في: باب الإمام يقطع الخطبة للأمر يحدث، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 254. والتِّرمذيّ، في: باب مناقب الحسن والحسين عليهم السلام، من أبواب المناقب. عارضة الأحوذى 13/ 194. والنَّسائيّ، في: باب نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه من الخطبة، من كتاب الجمعة، وفي: نزول الإمام عن المنبر، من كتاب صلاة العيدين. المجتبى 3/ 88، 89، 156. وابن ماجه، في: باب لبس الأحمر للرجال، من كتاب اللباس. سنن ابن ماجه 2/ 1190. والإمام أَحْمد، في: المسند 5/ 354.
(4)
سقط من: الأصل.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
كَرِهَها، ولو قُدِّرَ التَّعارُضُ كانت أحادِيثُ الإباحَةِ أصَحَّ وأثْبَتَ، فهي أوْلَى. فصل: فأمّا غيرُ الحُمْرَةِ مِن الألوانِ فلا يُكْرَهُ، فقد قال صلى الله عليه وسلم:«الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكمُ الْبَيَاضَ؛ فإنَّها منْ خَيْرِ ثِيَابكمْ، وَكَفنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ» . وعن ابن عُمَرَ، أنَّه قِيل له: لِمَ تَصْبُغُ بالصُّفْرَةِ؟ فقال: إنِّي رَأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يَصْبُغُ بها. رَواهما أبو داودَ (1). وعن
(1) الأول، في: باب في الأمر بالكحل، من كتاب الطِّيب، وفي: باب في البياض، من كتاب اللباس. سنن أبي داود 2/ 335، 336، 373. كما أخرجه التِّرْمِذِيّ، في: باب ما يستحب من الأكفان، من أبواب الجنائز. عارضة الأحوذي 4/ 215. وابن ماجه، في: باب ما جاء في ما يستحب من الكفن، من كتاب الجنائز، وفي: باب البياض من الثياب، من كتاب اللباس. سنن ابن ماجه 1/ 473، 2/ 1181. والإمام أَحْمد، في: المسند 1/ 247، 274، 328، 355، 363.
والثاني، في: باب في وقت الإحرام، من كتاب المناسك، وفي: باب في المصبوغ بالصفرة، من كتاب اللباس. سنن أبي داود 1/ 410، 411، 2/ 374. كما أخرجه البُخَارِيّ، في: باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين، من كتاب الوضوء. صحيح البُخَارِيّ 1/ 53. ومسلم، في: باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة، من كتاب الحج. صحيح مسلم 2/ 844. والنَّسائيّ، في: باب الخضاب بالصفرة، من كتاب الزينة. المجتبى 8/ 121. والإمام أَحْمد، في: المسند 2/ 110.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
أبي رمْثَةَ، قال: انْطَلَقْتُ مع أبي نَحْوَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فرَأيتُ عليه بُرْدَين أخْضَرَيْن. ودَخَل النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَكَةَ يَوْم الفَتْحِ وعليه عِمامَة سَوْداءُ. مُتَّفَق عليهما (1). واللهُ أعلمُ.
(1) الأول: لم نجده عند البُخَارِيّ ولا مسلم. وأخرجه أبو داود، في: باب في الخضرة، من كتاب اللباس، وفي: باب في الخضاب، من كتاب الترجل. سنن أبي داود 2/ 374، 403. والتِّرمذيّ، في: باب ما جاء في الثوب الأخضر، من أبواب الأدب. عارضه الأحوذى 10/ 254، 255. والنَّسائيّ، في: باب الزينة للخطبة للعيدين، من كتاب العيدين. المجتبى 3/ 151. والإمام أَحْمد، في: المسند 2/ 227، 228، 4/ 163.
والثاني: لم نجده عد البُخَارِيّ، وأخرجه مسلم، في: باب جواز دخول مكة بغير إحرام، من كتاب الحج. صحيح مسلم 2/ 990. كما أخرجه أبو داود، في: باب في العمائم، من كتاب اللباس. سنن أبي داود 2/ 376. والتِّرمذيّ، في: باب ما جاء في الألوية، من أبواب الجهاد، وفي: باب ما جاء في العمامة السوداء، من أبواب اللباس. عارضة الأحوذى 7/ 177، 243. والنَّسائيّ، في: باب دخول مكة بغير إحرام، من كتاب المناسك، وفي: باب لبس العمائم السود، من كتاب الزينة. المجتبى 5/ 159، 8/ 187. وابن ماجه، في: باب ما جاء في الخطبة يوم الجمعة، من كتاب إقامة الصلاة، وفي: باب لبس العمائم في الحرب، من كتاب الجهاد، وفي: باب العمامة السوداء، من كتاب اللباس. سنن ابن ماجه 1/ 351، 2/ 942 ، 1186. والدارمي، في: باب دخول مكة بغير إحرام حج ولا عمرة، من كتاب المناسك. سنن الدَّارميّ 2/ 74. والإمام أَحْمد، في: المسند 3/ 363، 387، 4/ 307.