الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَإنْ نَوَى الْإمَامَةَ صَحَّ في النَّفْلِ وَلَمْ يَصِحَّ في الْفَرْضِ. وَيَحْتَمِلُ أنْ يَصِحَّ، وَهُوَ أَصَحُّ عِنْدِي.
ــ
370 - مسألة: (وَإنْ نَوَى الْإمَامَةَ صَحَّ في النَّفْلِ وَلَمْ يَصِحَّ في الْفَرْضِ. وَيَحْتَمِلُ أنْ يَصِحَّ، وَهُوَ أَصَحُّ عِنْدِي)
إذا أحْرَمَ مُنْفرِدًا، ثم انتقَلَ إلى نِيَّةِ الإمامَةِ في النَّفْلِ، صَحَّ. نَصَّ عليه (1) أحمدُ، لِما روى ابنُ عباسٍ، قال: بتُّ عندَ خالَتِي مَيْمُونَةَ، فقام النبيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مُتَطَوِّعًا مِن اللَّيْلِ، فقام إلى القِرْبَةِ، فتَوَضَّأ، فصَلَّى، فقام، فَقُمْتُ لَمّا رَأيتُه صَنَع ذلك، فتوَضَّأتُ مِن القِرْبَةِ، ثم قُمْتُ إلى شِقِّه الأيمَنِ، فأخَذَ بيَدِي مِن وراءِ ظَهْرِه يَعْدِلُنى كذلك إلى الشِّقِّ الأيْمَنِ. مُتَّفَقٌ
(1) في م: «عليها» .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
عليه (1). واللَّفْظُ لمسلم. ورَوَتْ عائشة، قالت: كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِن اللَّيْلِ، وجِدارُ الحُجْرَةِ قَصِيرٌ، فرَأى النَّاسُ شَخْصَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فقام النّاسُ يُصَلُّون بصَلاِته (2).
فصل: فأمَّا في الفَرِيضَةِ، فإن كان يَنْتَظِرُ أحَدًا، كَإمامِ المَسْجدِ يُحْرِمُ وحْدَه، ويَنْتَظِرُ مَن يَأتِي فيُصَلِّي معه، جاز ذلك. نَصَّ عليه؛ لأَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أحْرَمَ وَحْدَه، فجاء جابِرٌ، وجَبّارٌ، فصَلَّى بهما. رَواه أبو داودَ (3). والظَّاهِر أنَّها كانت مَفْروضَةً، لأنَّهم كانوا مُسافِرِين. وإن لم
(1) أخرجه البُخَارِيّ، في: باب السمر في العلم، من كتاب العلم، في: باب التخفيف في الوضوء، من كتاب الوضوء، وفي: باب يقوم عن يمين الإمام. . . . إلخ، وباب إذا قام الرَّجل. . . . إلخ، وباب إذا لم ينو الإمام. . . . إلخ، وباب إذا قام الرَّجل عن يسار. . . . إلخ، وباب ميمنة المسجد والإمام، وباب وضوء الصبيان. . . . إلخ، من كتاب الأذان، وفي: باب الذوائب، من كتاب اللباس، وفي: باب الدعاء إذا انتبه بالليل، من كتاب الدعوات. صحيح البُخَارِيّ 1/ 40، 47، 138، 179، 185، 217، 7/ 209، 210، 8/ 86. ومسلم، في: باب الدعاء في صلاة الليل، وقيامه، من كتاب المسافرين. صحيح مسلم 1/ 525 - 531. وكذلك أخرجه أبو داود، في: باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان، من كتاب الصلاة، في باب في صلاة الليل، من كتاب التطوع. سنن أبي داود 1/ 143، 313 - والتِّرمذيّ، في: باب ما جاء في الرَّجل يصلي ومعه رجل، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 2/ 30. والنَّسائيّ، في: باب الأمر بالوضوء من النَّوم، من كتاب الغسل، وفي: باب الجماعة إذا كانوا اثنين، من كتاب الإمامة. المجتبي 1/ 176، 2/ 81. وابن ماجه، في: باب الاثنان جماعة، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 312. والدارمي، في: باب مقام من يصلي مع الإمام إذا كان وحده، من كتاب الصلاة. سنن الدَّارميّ 1/ 286. والإمام أَحْمد، في المسند 1/ 341، 343، 347.
(2)
رواه البُخَارِيّ، في: باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة، من كتاب الأذان. صحيح البُخَارِيّ 1/ 186.
(3)
في: باب إذا كان ثوبًا ضيقًا يتزر به من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 147، 148 وروايته مطولة. وأخرجه مسلم، في: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه من كتاب المسافرين، وفي: باب حديث جابر الطَّويل. . . . إلخ؛ من كتاب الزهد. صحيح مسلم 1/ 532، 4/ 2305.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
يَكُنْ كذلك لم يَصِحَّ. وهو قولُ الثَّوْرِيِّ، وإسحاقَ، وأصحابِ الرَّأيِ، في الفَرْضِ والنَّفْلِ جَمِيعًا؛ لأنَّه لم يَنْوِ الإمامَةَ في ابْتِداءِ الصلاةِ، أشْبَهَ ما لو ائتَمَّ بمَأمُومٍ. ويَحْتَمِلُ أن يَصِحَّ (1)، وقد رُوِيَ عن أحمدَ ما يَدُلُّ عليه. وهو مَذهَبُ الشافعيِّ. قال شيخُنا (2): وهو الصَّحِيح إن شاء اللهَ؛ لأنَّه قد ثَبَت في النَّفْلِ بحديثِ ابنِ عباسٍ، وعائشةَ. والأصْل مُساواةُ
(1) في م: «يصلى» .
(2)
في: المغني 3/ 74.