الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَيقيمَ فِي مَوْضِعِ أذَانِهِ، إلَّا أنْ يَشُقَّ عَلَيهِ.
ــ
رُفَيعٍ (1)، قال: رأيتُ رجلًا أذَّنَ قبلَ أبي مَحذُورَةَ، قال: فجاء أبو مَحذُورَةَ، فأذنَ، ثم أقامَ. أخْرَجَه الأثْرَمُ. فإن أقام بغيرِ إعادَةٍ، فلا بَأسَ. وبه قال مالكٌ، والشافعي، وأصحابُ الرَّأي، لِما ذَكَرنا مِن حديثِ عبدِ اللهِ بنِ زيدٍ.
272 - مسألة: (و)
يُستحَب للمُؤذنِ أن (يقيمَ في مَوْضِع أذانِه، إلَا أن يَشُقَّ عليه) يَعنِي يقيمُ الصلاةَ في المَوْضِع الذي يُؤذن فيه. كذلك رُوِيَ عن أحمدَ، قال: أحَب إلى أن يقِيمَ في مَكانِه، ولم يَبْلُغْنِي فيه شيءٌ إلَا حديثُ بِلال:«لَا تَسْبِقْنِي بآمِينَ» (2)،. يَعنِي لو كان يُقِيمُ في المسجدِ، لَما خاف أن يَسْبِقَه بالتَّأمِينِ؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يُكَبِّر بعدَ فَراغِ بِلالٍ مِن الإقامَةِ، ولأن الإقامَةَ شُرِعَتْ للإعلامِ، بدَلِيلِ قولِ ابنِ عُمرَ: كُنّا إذا سمعنا الإقامَةَ تَوَضَّأنا ثم خَرَجْنا إلى الصلاةِ (3). فيَنْبَغِي أن تكُونَ في مَوْضع الأذانِ؛ لكَوْنِه أْبلَغ في الإعلامِ، فأمّا إن شق عليه
(1) أبو عبد الله الأسدي المكي، تابعي، ثفة، توفي سنة ثلاثين ومائة. تهذيب التهذيب 6/ 337، 338.
(2)
أخرجه أبو داود، في: كتاب التأمين وراء الإمام، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 215. والإمام أحمد، في: المسند 6/ 12، 15.
(3)
أخرجه أبو داود، في: كتاب الإقامة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 122. والنسائي: باب كيف الإقامة، من كتاب الأذان. المجتبى 2/ 18. والبيهقي، في: باب تثنية قوله: قد قامت الصلاة، من كتاب الصلاة. السنن الكبرى 1/ 413.