الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَيُبَاحُ الْعَلَمُ الْحَرِيرُ فِي الثوْبِ، إذا كَانَ أرْبَعَ أصَابعَ فَمَا دُونَ. وَقَالَ أبو بَكْرٍ: يُبَاحُ وإِنْ كَانَ مُذَهَّبًا.
ــ
333 - مسألة: (ويُباحُ العَلَمُ الحرِيرُ في الثَّوْبِ إذا كان أرْبَعَ أصابعَ فما دُونَ)
لِما روَى عُمَرُ بنُ الخَطابِ، رضي الله عنه، قال: نَهَى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن الحَرِيرِ إلَّا مَوْضِعَ إصْبَعَيْن أو ثَلاث أو أرْبَع. رَواه مسلمٌ (1). (وقال أبو بكر) في «التنبِيهِ» : (يُباحُ وإن كان مُذَهبًا) لأنه يَسِير (2)،
(1) في: باب تحريم الذهب والحرير على الرجال وإباحته للنساء، من كتاب اللباس والزينة. صحيح مسلم 3/ 1643. كما أخرجه أبو داود، في: باب ما جاء في لبس الحرير، من كتاب اللباس. سنن أبي داود 2/ 369، 370. والتِّرمذيّ، في: باب ما جاء في الحرير والذهب، من أبواب اللباس. عارضه الأحوذى 7/ 225.
(2)
في الأصل: «يستر» .