الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَالصَّلَوَاتُ المَفْرُوضَاتُ خَمْسٌ؛
ــ
«لَا يقْبَلُ اللهُ صَلَاةً (1) بغَيْرِ طُهُورٍ، وَلَا صَدَقةً مِنْ غُلُولٍ» . رَواه مسلمٌ (2).
282 - مسألة؛ قال: (والصَّلَواتُ المَفْروضاتُ خَمْسٌ)
أجْمِعَ المُسْلِمُون على أن الصلَواتِ الخَمْس في اليَوْمِ واللَّيْلَةِ مَفْرُوضاتٌ، لا خِلاف بينَ المُسْلِمِين في ذلك، وأن غيرَها لا يَجبُ إلَّا لعارِضٍ مِن نَذْرٍ أو نَحْوِه، إلَّا أَنَّهم اخْتَلَفُوا في وُجُوبِ الوِتْرِ، وسنَذْكُرُه في مَوْضِعِه، إن شاء الله تعالى.
(1) في م: «صلاة أحدكم» .
(2)
في: باب وجوب الطهارة للصلاة، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم 1/ 204.كما أخرجه أبو داود، في: باب فرض الوضوء، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود 1/ 14. والترمذي، في: باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذى 1/ 8. والنسائي، في: باب فرض الوضوء، من كتاب الطهارة، وفي: باب الصدقة من غلول، من كتاب الزكاة. المجتبى 1/ 75، 5/ 42. وابن ماجه، في: باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور، من كتاب الطهارة. سننِ ابن ماجه 1/ 100. والدارمي، في: باب لا تقبل الصَّلاة بغير طهور، من كتاب الطهارة. سنن الدارمي 1/ 175. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 20، 39، 51، 57، 73، 5/ 74، 75.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
والأصْلُ في ذلك ما روَى عُبادَةُ بنُ الصَّامِتِ، قال: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: «خَمْسُ صلَوَاتٍ كَتَبَهُن اللهُ عَلَى الْعَبْدِ فِى الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهِن كَانَ لَهُ عَهدٌ عِنْدَ اللهِ أن يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عليهنَّ لَمْ يَكُنْ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ، إنْ شَاءَ عَذبَهُ، وَإنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ» (1).
ورُوِىَ أن أعْرابِيًّا أتَى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسولَ اللهِ، ماذا فَرَض اللهُ (2) عَليَّ مِن الصلاةِ؟ قال:«خَمسُ صلوات» . قال: فهل عليَّ غيرُها؟ قال: «لَا، إلَّا أن تَطَوَّعَ شَيْئًا» . فقال الرجلُ: والذى بَعَثَك بالحَقِّ لا أزيدُ عليها، ولا أنْقصُ منها. فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أفْلَحَ الرجُلُ (3)
(1) أخرجه أبو داود، في:، باب في من لم يوتر، من كتاب الصَّلاة. سنن أبي داود 1/ 328: والنسَّائي، في: باب المحافظة على الصلوات الخمس، من كتاب الصَّلاة. المجتبى 1/ 186. وابن ماجه، في: ما جاء في فرض الصلوات. . . . إلخ، من كتاب إقامة الصَّلاة. سنن ابن ماجه 1/ 448. والإمام مالك، في: باب الأمر بالوتر، من كتاب صلاة الليل. الموطأ 1/ 123.
(2)
سقط من: م.
(3)
سقط من: الأصل.