الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَيُسْتَحَبُّ أنْ يَجْلِسَ بَعدَ أذَانِ الْمَغْرِبِ جَلْسَةً خَفِيفَةً، ثُمَّ يقيمَ.
ــ
صلى الله عليه وسلم: «لَا يَمنَعنكُم مِنْ سَحُورِكُم أذَانُ بِلَالٍ؛ فَإنَّهُ يُؤذِّنُ بِلَيْلٍ، لِيَنْتَبِهَ نَائِمُكُم وَيَرجِعَ قَائِمُكُم» . رَواه أبو داودَ (1). ويُسْتَحَبُّ أن يُؤذنَ في أوَّلِ الوَقتِ؛ ليَتَأهَبَ النّاسُ للصلاةِ، وقد روَى جابِرُ بنُ سَمُرَةَ، قال: كان بِلالٌ لا يُؤخِّرُ (2) الأذانَ عن الوَقتِ، ورُبَّما أخَّرَ الإقامَةَ شيئًا. رَواه ابن ماجه (3). وفى رِواية: كان بِلال يُؤذِّنُ إذا مالَتِ الشمسُ، لا يَخْرِمُ (4).
275 - مسألة: (ويُسْتَحَبُّ أن يَجْلِسَ بعدَ أَذانِ المَغرِبِ جَلْسَةً خَفِيفَةً، ثم يُقيمَ)
لِما روَى تَمّامٌ (5) في فَوائِده، بإسْنادِه، عن أبى
(1) في: باب في وقت السحور من كتاب الصوم. سنن أبي داود 1/ 548. كما أخرجه البخارى، في: باب الأذان قبل الفجر، من كتاب الأذان، وفى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال» (في ترجمة الباب)، من كتاب الصوم، وفي: باب الإشارة في الطلاق، من كتاب الطلاق، وفي: باب جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق. . . . إلخ، من كتاب الآحاد. صحيح البخارى 1/ 160، 161، 2/ 37، 7/ 67، 9/ 102. ومسلم، في: باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر. . . . إلخ، من كتاب الصيام. صحيح مسلم 2/ 768. وابن ماجه، في: باب ما جاء في تأخير السحور، من كتاب الصيام. سنن ابن ماجه 1/ 541. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 386، 392، 435.
(2)
في الأصول: «يخرم» ؛ والمثبت من ابن ماجه.
(3)
في: باب السنة في الأذان، من كتاب الأذان. سنن ابن ماجه 1/ 236.
(4)
أخرجها أحمد، في: المسند 5/ 91.
(5)
أبو القاسم تمام بن محمد بن عبد الله الرازى، المحدث الثقة، المتوفى سنة أربع عشرة وأربعمائة، وكتابه الفوائد مخطوط. تذكرة الحفاظ 3/ 1056 - 1058.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
هُرَيْرَةَ، عن النبىِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال:«جُلُوِسُ الْمُؤذِّنِ بَيْنَ الأذَانِ وَالْإقَامَةِ في الْمَغْرِبِ سُنَّةٌ» (1). وحُكِى عن أبى حنيفةَ والشافعىِّ، أنَّه لا يُسَنُّ. ولَنا، ما ذَكَرْنا مِن الحديثِ، وقد روَى عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ (2)، بإسْنادِه، عن أبَىٍّ بنِ كَعْبٍ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «يَا بِلَالُ، اجْعَلْ بَيْنَ أَذانِكَ وَإقَامَتِكَ نَفَسًا، يَفْرُغُ الْآكِلُ مِنْ طَعَامِهِ فِى مَهَلٍ، وَيَقضِى الْمُتَوَضِّئُ (3) حاجَتَهُ فِى مَهَلٍ» . ولأنَّ الأذانَ شُرِع للإعْلامِ، فيُسَنُّ تَأْخِيرُ الإقامَةِ؛ ليُدْرِكَ النّاسُ الصلاةَ في المَغْربِ كسائِرِ الصَّلَواتِ.
(1) أخرجه الديلمى، في: كتاب فردوس الأخيار 2/ 175. وانظر: الجامع الكبير، للسيوطى 3/ 728.
(2)
في: المسند 5/ 143.
(3)
سقطت من: الأصل.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فصل: ويُسْتَحَبُّ أن يَفْصِلَ بينَ الأذانِ والإقامَةِ بقَدْر الوُضُوءِ وصلاةِ رَكْعَتَيْن؛ لِما ذَكَرْنا مِن الحديثِ، ولِما روَى جابرٌ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال لبِلالٍ:«اجْعَلْ بَيْنَ أذَانِكَ وَإقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرُغُ الْآكِلُ مِنْ أكْلِهِ، وَالشَّارِبُ مِنْ شُرْبِهِ، وَالْمُعْتَصِرُ (1) إذَا دَخَلَ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ» . رَواه أبو داودَ، والتِّرمِذِىُّ (2).
فصل: قال إسحاقُ بنُ مَنْصُورٍ: رَأيْتُ أحمدَ خَرَج عندَ المَغْرِبِ، فحِينَ انْتَهَى إلى مَوْضِعِ الصَّفِّ أخَذَ المُؤَذِّنُ في الإِقامَةِ، فجَلَسَ. قال أحمدُ: يَقْعُدُ الرجلُ مِقْدارَ الرَّكْعَتَيْن إذا أذَّنَ المَغْرِبُ. قِيل: مِن أين؟ قال: مِن حديثِ أنَسٍ وغيرِه: كان أصحابُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم إذا أذَّنَ المُؤَذِّنُ ابْتَدَرُوا السَّوارِىَ وَصَلَّوْا رَكْعَتَيْن (3). وروَى الخَلّالُ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ أبى لَيْلَى، أنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم جاءَ وبِلالٌ في الإقامةِ، فقَعَدُ.
(1) المعتصر: من يقضى حاجته. من اعتصر بمعنى استخرج.
(2)
لم نجده عند أبى داود. وأخرجه الترمذى، في: باب ما جاء في الترسل في الأذان، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 1/ 311، 312.
(3)
أخرجه البخارى، في: باب الصلاة إلى الأسطوانة، من كتاب الصلاة، وفى: باب كم بين الأذان والإقامة من كتاب الأذان. صحيح البخارى 1/ 134، 161. ومسلم، في: باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم 1/ 573. والنسائى، في: باب الصلاة بين الأذان والإقامة، من كتاب الأذان. المجتبى 2/ 24. والدرامى، في: باب الركعتين قبل المغرب، من كتاب الصلاة سنن الدرامى 1/ 336. والإمام أحمد، في: المسند 3/ 280.