الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَالتَّخَصُّرُ، وَالتَّرَوُّحُ، وَفَرْقَعَةُ الْأَصَابعِ وَتَشْبيكُهَا.
ــ
هَذَا، لَخَشَعَتْ جَوَارِحُهُ» (1). (و) يُكْرَهُ (التَّخَصُّرُ)، وهو أن يَضَعَ يَدَه على خاصِرَتِه، لِما روي أبو هُريْرَةَ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أنَّ يُصَلِّيَ الرجلُ مُتَخَصِّرًا. مُتَّفَقٌ عليه (2).
439 - مسألة؛ قال: (والتَّروُّحُ، وفَرْقَعَةُ الأصابِعِ، وتَشْبِيكُها)
يُكْرَهُ التَّرَوُّحُ، إلَّا مِن غَمٍّ شَدِيدٍ، لأنَّه مِن العَبَثِ. وبذلك قال إسْحاقُ، وعَطاءٌ، وأبو عبدِ الرَّحْمنِ، ومالكٌ، ورَخَّصَ فيه ابنُ سِيرينَ، ومجاهِدٌ، والحسنُ. ويُكْرَهُ فَرْقَعَةُ الأصابعِ، وتشْبِيكُها في الصلاةِ؛ لِما روَى علىٌّ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:«لَا تُفَقِّعْ (3) أصَابعَكَ وَأنْتَ فِي الصَّلَاةِ» رَواه ابنُ ماجه (4). وعن كَعْبٍ بنِ عُجْرَةَ، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا قد
(1) ذكره السيوطى، في الجامع الكبير 1/ 666، وعزاه للحكيم التِّرْمِذِيّ، عن أبي هريرة. وانظر: فيض القدير 5/ 319.
(2)
أخرجه البُخَارِيّ، في: باب الخصر في الصلاة، من كتاب العمل في الصلاة. صحيح البُخَارِيّ 2/ 84. ومسلم، في: باب كراهة الاختصار في الصلاة، من كتاب المساجد. صحيح مسلم 1/ 387. كما أخرجه أبو داود، في: باب الرَّجل يصلي مختصرًا، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 217. والتِّرمذيّ، في: باب ما جاء في النهي عن الاختصار في الصلاة، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 2/ 175، 176. والنَّسائيّ، في: باب النهي عن التخصير في الصلاة، من كتاب افتتاح الصلاة. المجتبى 2/ 98. والدارمي، في: باب النهي عن الاختصار في الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن الدَّارميّ 1/ 332. والإمام أَحْمد، في: المسند 2/ 232، 290، 295، 331، 399.
(3)
في تش: «تقعقع» .
(4)
في: باب ما يكره في الصلاة، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 310.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
شَبَّكَ أصابِعَه في الصلاةِ، ففَرَّجَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بينَ أصابِعِه. رَواه التِّرمِذِيُّ، وابنُ ماجه (1). [وقال ابنُ عُمَر، في الذي يُصلِّي وهو مُشبِّكٌ: تلك صلاةُ المغْضُوبِ عليهم. رَواه ابنُ ماجه](2).
فصل: وإذا تَثاءَبَ في الصلاةِ اسْتُحِبَّ أنَّ يَكْظِمَ ما اسْتَطاعَ، فإن لم يقْدِرْ، وَضَع يَدَه على فيه؛ لقَوْلِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«إذَا تَثَاءَبَ أحَدُكمْ فِي الصَّلَاة فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطاعَ، فَإنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ» . رَواه مسلمٌ (3). وللتِّرمِذِيِّ (4): «فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ» .
فصل: ومِمّا يُكْرَهُ في الصلاةِ أن يَنْظُرَ إلى ما يُلْهِيه، أو يَنْظُرَ في كتابٍ؛ لِما رُوِيَ عن عائِشةَ، رضي الله عنها، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم صلَّى في خَمِيصَةٍ لها أعْلامٌ، فقال: «شَغَلَتْنِي أعْلَامُ هَذِهِ، اذْهبُوا بِهَا إلى أَبِي جَهْمِ بنِ
(1) لم نجده عند التِّرْمِذِيّ، وأخرجه ابن ماجه، في: باب ما يكره في الصلاة، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 310.
(2)
سقط من: م. ولم نجده في ابن ماجه؛ وأخرجه أبو داود، في: باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 228.
(3)
في: باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب، من كتاب الزهد. صحيح مسلم 4/ 2294. كما أخرجه أبو داود، في: باب ما جاء في التثاؤب، من كتاب الأدب. سنن أبي داود 2/ 601. والتِّرمذيّ، في: باب ما جاء في كراهية التثاؤب في الصلاة، سنن أبواب الصلاة 2/ 164، 165. وابن ماجه، في: باب ما يكره في الصلاة، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 310، والدارمي، في: باب التثاؤب في الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن الدَّارميّ 1/ 321. والإمام أَحْمد، في: المسند 2/ 317، 428، 517، 3/ 31، 37، 93، 97.
(4)
في: باب ما جاء إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، من أبواب الأدب. عارضة الأحوذي 10/ 206.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
حُذيْفَةَ وَائْتُونِي بأنْبِجَانِيَّتهِ» (1). مُتِّفَقٌ عليه (2). وقال صلى الله عليه وسلم لعائشةَ: «أمِيطِي عَنَّا قِرَامَكِ (3) هَذَا؛ فإِنَّهُ لَا يَزَالُ تَصَاوِيرُهُ (4) تَعْرِضُ لِي فِي صَلَاِتِي» . رَواه البخاريُّ (5). ويُكْرهُ أنَّ يُصَلِّيَ وهو مَعْقُوصٌ أو مَكْتُوفٌ، لِما رُوِيَ عن ابنِ عباسٍ، أنَّه رَأى عبدَ اللهِ بنَ الحارِثِ يُصَلِّي ورَأْسُه مَعْقوصٌ مِن وَرائِه، فقام إليه [فَجَعَلَ يَحُلُّه](6)، فلمَّا انْصَرَفَ أقْبَلَ على ابنِ عباسٍ، فقال: مالَكَ وَرأْسِي؟ فقال (7): إنِّي سَمِعْتُ
(1) هو كساء غليظ لا علم له.
(2)
أخرجه البُخَارِيّ، في: باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها، من كتاب الصلاة، وفي: باب الالتفات في الصلاة، من كتاب الأذان، وفي: باب الأكسية والخمائص، من كتاب اللباس. صحيح البُخَارِيّ 1/ 104، 105، 191، 7/ 190. ومسلم، في: باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام، من كتاب المساجد. صحيح مسلم 1/ 391. كما أخرجه أبو داود، في: باب النظر في الصلاة، من كتاب الصلاة، وفي: باب من كرهه (أي لبس الحرير)، من كتاب اللباس. سنن أبي داود 1/ 210، 2/ 371. والنَّسائيّ، في: باب الرخصة في الصلاة في خميصة لها أعلام، من كتاب القبلة. المجتبى 2/ 56. وابن ماجه، في: باب لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كتاب اللباس. سنن ابن ماجه 2/ 1176. والإمام أَحْمد، في: المسند 6/ 37.
(3)
القرام: الستر الرقيق، وفيه رقم ونقوش.
(4)
في الأصل: «التصاوير» .
(5)
في: باب إن صلى في ثوب مصلَّب أو تصاوير هل تفسد صلاته وما ينهى عن ذلك، من كتاب الصلاة، وفي: باب كراهية الصلاة في التصاوير، من كتاب اللباس. صحيح البُخَارِيّ 1/ 105، 7/ 216 - كما أخرجه الإمام أَحْمد، في: المسند 3/ 151، 283.
(6)
في م: «فحَلَّه» .
(7)
سقط من: الأصل.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: «إنَّمَا مَثَل هَذَا مَثَلُ الَّذِي يُصَلِّي وَهُوَ مَكْتُوفٌ» . رَواه مسلمٌ (1). ويُكْرَهُ أن يكُفَّ شَعَرَه أو ثِيابَه؛ لقَوْلِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «أُمِرْتُ أنْ أسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أعْظُمٍ، وَأنْ لَا أكُفَّ شَعَرًا وَلَا ثوْبًا» . مُتَّفَقٌ عليه (2). ولا نَعْلَمُ بينَ أهلِ العِلْم في كَراهِيَةِ هذا كلِّه (3) خِلافًا، ونُقِلَتْ كَراهةُ بعضِه عن ابنِ عباسٍ، وعائشةَ. ويُكْرَهُ أن يُكْثِر الرجلُ مسْحَ جَبْهَتِه في الصلاةِ؛ لِما رُوِيَ عن ابنِ مسعودٍ، أنَّه قال: مِن
(1) في: باب أعضاء السجود والنبى عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم 1/ 355. كما أخرجه أبو داود، في: باب الرَّجل يصلي عاقصا شعره، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 150، 151. والنَّسائيّ، في: باب مثل الذى يصلي ورأسه معقوص، من كتاب التطبيق. المجتبى 2/ 170. والدارمي، في: باب في عقص الشعر، من كتاب الصلاة. سنن الدَّارميّ 1/ 321. والإمام أَحْمد، في المسند 1/ 304، 316.
(2)
أخرجه البُخَارِيّ، في: باب السجود على سبعة أعظم، وباب السجود على الأنف، وباب لا يكف شعرًا، وباب لا يكف ثوبه في الصلاة، من كتاب الأذان. صحيح البُخَارِيّ 1/ 216، 207. ومسلم، في: باب أعضاء السجود والنهى عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم 1/ 354. كما أخرجه أبو داود، في: باب أعضاء السجود، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 205. والنَّسائيّ، في: باب على كم السجود، وفي: أبواب السجود على الأنف، واليدين، والركبتين، والقدمين، وفي: باب النهي عن كف الشعر في السجود، وباب النهي عن كف الثوب في السجود، من كتاب التطبيق. المجتبى 2/ 164 - 166، 170. وابن ماجه، في: باب في السجود، وباب كف الشعر والثوب، في الصلاة، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 286، 331. والدارمي، في: باب السجود على سبعة أعظم وكيف العمل في السجود، من كتاب الصلاة. سنن الدَّارميّ 1/ 302. والإمام أَحْمد، في: المسند 1/ 221، 222، 255، 270، 279، 280، 285، 286: 292، 305 ، 324.
(3)
زيادة من: تش.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الجَفاءِ أن يُكْثِرَ الرِجلُ مَسْحَ جَبْهَتِه، قبل [أن يَفْرَغَ مِن الصلاةِ (1). ولِما روَى أبو هُرَيرةَ أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:«إنَّ مِن الْجَفاءِ أنْ يُكْثِرَ الرَّجُلُ مَسْحَ جَبْهَتِهِ قَبْلَ] (2) الفَراغِ مِنْ صلاتِهِ» . رَواه ابن ماجه (3). ويُكْرَهُ النَّفْخُ، وتَحْرِيكُ الحَصا؛ لِما رَوَتْ أُمُّ سَلَمَةَ، قالت: رَأَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم غُلامًا لَنا، يُقال له أفْلَحُ، إذا سَجَد نَفَخ، فقال:«يَا أفْلَحُ تَرِّبْ وَجْهَكَ» . رَواه التِّرمِذِيُّ (4). إلَّا أنَّ فيه مَقالًا. قال ابنُ عباسٍ: لا تَمْسَحْ جَبْهَتَك، ولا تَنْفُخْ، ولا تُحَرِّكِ الحَصا. ورَخَّصَ فيه مالكٌ، وأصحابُ الرَّأْيِ. ويُكْرَهُ مَسْحُ الحَصا؛ لقَوْلِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«إذا قامَ أحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ، فَلَا يَمْسَحِ الحَصا؛ فإنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ» . رَواه أبو داودَ، والتِّرْمِذِيُّ (5). ويُكْرَهُ أن يَعْتَمِدَ على يَدِه في الجُلُوسِ في الصلاةِ؛ لِما روَى ابنُ عُمَرَ، قال: نَهَى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أن يَجْلِسَ الرجلُ
(1) أخرجه بمعناه البيهقي، في باب لا يمسح وجهه من التُّراب في الصلاة حتَّى يسلم، من كتاب الصلاة. السنن الكبرى 2/ 285.
(2)
سقط من: الأصل، م.
(3)
في: باب ما يكره في الصلاة، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 309، 310.
(4)
في: باب ما جاء في كراهية النفخ في الصلاة، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 2/ 172.
(5)
أخرجه أبو داود، في: باب في مسح الحصا في الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 217. والتِّرمذيّ، في: باب ما جاء في كراهية مسح الحصا في الصلاة، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 3/ 171. كما أخرجه النَّسائيّ، في: باب النهي عن مسح الحصا في الصلاة، من كتاب السهو. المجتبى 3/ 7. وابن ماجه، في: باب مسح الحصا في الصلاة، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 328. والدارمي، في: باب النهي عن مسح الحصا، من كتاب الصلاة. سنن الدَّارميّ 1/ 322. والإمام أَحْمد، في: المسند 5/ 150، 163، 179.