الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فائدة:
من هذا ما قيل في قَوْله صلى الله عليه وسلم: "ماتَ حَتْفَ أنْفِه"(1)، فإنّ "حَتْف" مصْدَر، والناصبُ له "مات"؛ لأنه من معناه، لأنَّ "الموت" و "الحتف" واحد.
ومعنى "مات حتف أنف": [أنْ أُميت](2) على فراشه من غير قتل، يتنفس حتى ينقضي رمقه، فروحه تخرُج بتتابع نَفسه. وخصّ "الأنف" بذلك: لأنَّ الرّمق من جهته ينقضي. (3)
***
وتظهر هنا فائدة، وهي أنّ النهي عن بسْط الذراعين حَصَل بقوله:"لا يبسط أحدكم ذراعيه"، فلما قال:"انبساط الكلب"، وهو مصدر "انبسط"، فكأنّه قال:"لا ينبسط في سُجوده انبساط الكلب"، ففي الحديث إيماء [إلى معنيين](4) مكروهين، أحدهما: بسط الذراعين، والآخر: بسط ظهره على فخذيه؛ فمصدر "يبسط، بسطًا" صُرف للذراعين، وفعلُ "انبساط" مصروفٌ إلى ما يقتضيه مَصْدَره، وهو الهيئة كُلّها.
ويجوزُ رفعُ "يبسط" على أنَّه خَبر في معنى النّهي، وهو أبْلَغُ.
= انظر: ديوان امرِئ القيس (ص 32)، جمهرة أشعار العرب (ص 113، 121)، شرح المعلقات السبع للزوزني (ص 44، 45)، همع الهوامع (2/ 99 وما بعدها).
(1)
رواه أحمد في "المسند"(4/ 36/ برقم 16461، ط قرطبة) من حديث عبد الله بن عتيك. ورواه عنه أيضًا الحاكم في "المستدرك"، (2/ 88/ برقم 2445، الطبعة الهندية) وصحَّحه، ووافقه الذهبي.
(2)
غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(3)
انظر: الفائق في غريب الحديث والأثر للزمخشري (1/ 259)، المصباح (1/ 120)، القاموس المحيط (ص 798)، لسان العرب لابن منظور (9/ 38)، المحكم والمحيط الأعظم (3/ 275)، تاج العروس (23/ 115).
(4)
في (ب): "بمعنيين".
قوله: "أحدكم": ولم يقُل: "لا تبسطوا"؛ لأنَّ "أحدًا" يَعُمّ كُلّ فَرْد، ولا يخرجُ عن عُمُومها بعضُ إفرادها؛ لدلالتها على ماهية [المجموع](1)، بخلاف خطاب [المجموع](2) بضميرهم؛ فإنّه قد يدخُله التخصيص، والعَرب لا تعْدلُ عن لفظٍ إلى لفظٍ إلا لفائدة، ولذلك أمثلة كثيرة ليس هذا محلّها.
***
(1) كذا بالنسخ.
(2)
كذا بالنسخ.