الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[قولُه](1): "ثُمَّ صلَّى بعدها المغرب": عَطَفَ بـ "ثُمّ"، وهي للمُهْلَة، إمّا لأنّها لترتيب الأخْبَار (2)، وإمّا لمهْلَة الفَصْل بالأذَان والإِقَامَة.
بَاب فَضْل الجماعَة ووجُوبها
الحديث الأول:
[57]
: عَنْ عَبْدِ اللهِ بن عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "صَلاةُ الجَمَاعَةِ أفْضَلُ مِنْ صَلاةِ الْفَذِّ بِسَبْع وَعِشْرِينَ دَرَجَةً".
قولُه: "صَلاة الجماعَة أفْضَل": مُبتدأ، والخبرُ "أفعل" التفضيل، استُعمِل بـ "مِن"؛ فيلزمه الإفراد والتذكير (3)، وقد تقَدّم الكَلام عليه قريبًا.
وَلَا بُدّ من مُقدَّر، أي:"صلاة أحدكم في الجماعة"، وإلا فظاهره أنّ "صلاة كُلّ الجماعة أفضل من صلاة الرجُل بسبع وعشرين"، وليس كذلك، ويدلّ على هذا المقدّر التصريح به في الحديث الثّاني؛ فتكون الإضَافة مُقدَّرة بـ "في"، أي:"صَلاة في جماعة".
و"من" مع "أفعل التفضيل" لابتداء الغاية. وقيل: للتبعيض. (4)
قولُه: "بسبع وعشرين": تقدّم في الثّالث من "باب التيمم" القول على أسماء
(1) بياضٌ بقدْر كلمة بالأصل. ولعلّ المثبت صواب.
(2)
انظر: مغني اللبيب (ص 160، 713)، توضيح المقاصد (2/ 998)، شرح الشذور لابن هشام (ص 578)، شرح القطر (ص 303)، شرح الأشموني (2/ 365).
(3)
انظر: عقود الزبرجد (2/ 169، 282)، شرح الكافية الشافية (2/ 1128 وما بعدها)، شرح ابن عُقيل (3/ 178).
(4)
انظر: البحر المحيط (6/ 447)، (7/ 103)، الجنى الداني (ص 311، 312)، اللمحة (1/ 426 وما بعدها)، توضيح المقاصد (1/ 139)، (2/ 934)، شرح الأشموني (2/ 301)، شرح التسهيل (3/ 136).