الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال الشّيخُ "تقيّ الدّين"(1): ويحتمل أن تكُون الألِفُ واللام في "الشّفاعة" لتعريف الحقيقة، نحو:"الرجلُ خيرٌ من المرأة". (2)
باب الحيض
الحديث الأوَّل
[41]
: عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ سَأَلتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: إِنِّي أُسْتَحَاضُ، فَلا أَطْهُرُ، أَفَادَعُ الصَّلاةَ؟ قَالَ:"لا، إنَّ ذَلِكَ عِرْقٌ، وَلَكِنْ دَعِي الصَّلاةَ قَدْرَ الأَيَّامِ الَّتي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا، ثُمَّ اغْتَسِلِي، وَصَلِّي"(3).
وَفِي رِوَايَةٍ: " [لَيْسَ] (4) بِالحْيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ [الْحَيْضَةُ] (5) فَاتْرُكِي الصَّلاةَ فيهَا، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْك الدَّمَ وَصَلِّي"(6).
تقدّم القولُ على إعراب السَّنَد [إلي](7) قولُه: "سَألت". وسيأتي الكَلام على
= 339)، (9/ 548، 550)، شرح التسهيل (2/ 336، 337)، شرح التصريح (1/ 590)، مغني اللبيب لابن هشام (ص 733).
(1)
هذا الكلام مرتبط بالكلام السابق عن "الشفاعة"؛ فليس هذا محله.
(2)
انظر: إحكام الأحكام (1/ 153)، الإعلام لابن الملقن (2/ 167)، شرح ابن عُقيل (1/ 178)، شرح الأشموني (1/ 167)، اللمحة (1/ 125).
(3)
رواه البخاري (325) في الحيض، ومسلم (333) في الحيض.
(3)
قد تقرأ بالأصل: "ليست". وفي (ب): "ليس"، وذكرها ابن فرحون مرات بعدها بالشرح. وهي في "العُمدة"(ط دار الثقافة، ص 50): "وليست". وفي "البخاري"(306)، و"مسلم"(333/ 62)، و"العمدة"(ط المعارف، ص 42): "وليس"، وقد ذكرها ابن فرحون مرة بشرحه.
(4)
غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب) والمصادر.
(5)
رواه البخاري (306) في الحيض.
(6)
غير واضحة بالأصل، وقد تقرأ:"السندين". وفي (ب): "السند أي".