الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والأصْلُ في "السَّبُع" الضَمّ؛ فسَكّنَها على لُغَة "بني تميم"، فإنهم يُسكِّنون "العَينَ" المضمومة من الأسماء والأفعال، وكذلك يفعلون في المكسورة، نحو "نَمِر"؛ فيقولون:"نَمْر"، وفي "إِبِل":"إبْل". انتهى. (1)
الحديث السَّابع:
[52]
: عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنها، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إذَا أُقِيمَتْ الصَّلاةُ، وَحَضَرَ الْعَشَاءُ؛ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ"(2).
تقدَّم أنَّ الجُملَتين من "صلى الله عليه وسلم" و "رضي الله عنها" مُعترضتان لا مَحلَّ لهما من الإِعْرَاب.
والتقديرُ هنا: "عن عَائِشَة، أنّها رَوَت عن النَّبِيّ، أَنَّهُ قَالَ"؛ فتكُون "أنَّها" في مَحَلّ القائم مَقَام الفَاعل (3)[لمتعلّق](4)"عن" الأوْلَى، ويكُون "أَنَّهُ قَالَ" في مَحلّ مَفعُول "رَوَت"، والمَتْنُ كُله مَعمُول القَول.
وتَقَدَّم القَولُ على "إذا" في الحديث الثّاني من الأوّل (5).
و"أُقيمَت الصَّلاة": في محلِّ جَرّ أو جَزْم بـ "إِذَا"(6)، على الخلافِ المتَقدِّم.
= الرجل".
(1)
انظر: شواهد التوضيح (ص 268)، فتح الباري (1/ 129)، شرح مسلم للنووي (15/ 156، 157)، عمدة القاري للعيني (12/ 160)، إرشاد الساري (4/ 174)، عقود الزبرجد (3/ 58).
(2)
رواه البخاري (5465) في الأطعمة، ومسلم (557) في المساجد.
(3)
راجع: شرح القطر (ص 190)، شرح ابن عُقيل (2/ 127)، جامع الدروس العربية (2/ 246 وما بعدها).
(4)
غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(5)
وهو حَدِيث أَبِي هريرة، وفيه: "
…
إِذَا أحْدَث حتّى يتوَضّأ".
(6)
انظر: شواهد التوضيح (ص 71، 72، 256)، فتح الباري (2/ 205)، عُمْدة القَاري =
و"أُقيمت الصَّلاة" مبني (1) من "أقَام".
قولُه: "وحَضَرَ العَشَاء": يحتمل أنْ يَكُون في مَحَلِّ الحال من "الصّلاة"، بتقدير "قد"، أي:"وقد حَضرَ العَشَاء". (2) وتقدَّم في الحديث السّابع (3) الكَلامُ على الفعل الواقع حالًا، وشَرْطُه، وما يمتنع منه.
قولُه: "فابدءوا بالعَشَاءِ": "الفاءُ" جَوَابُ "إذا". و"ابدءوا": فِعْل أمْر، وفاعل، من "بَدَأ، يَبْدأ"(4). وسيأتي في الثَّاني من "بَاب صِفَة الصَّلاة" الكَلامُ عليه. والأَلِفُ واللام في "العَشَاء" للعَهْد (5).
وأوْقَعَ الظاهِرَ مَوقِع المضْمَر؛ لأنَّ الأصْلَ أنَّ يقُول: "فابدَءوا به". وقَد يُقَال: إنَّ الضَّميرَ [يحصل](6) به لَبْس؛ لاحتمال أنْ يَعُود على "الصَّلاة" وإن كانت مُؤنّثة اللفظ؛ لأنه قد يعُود ضَمير المذَكَّر على المؤَنَّث إِذَا كان بمَعْنى الجنس، كمَا يقَع ضَمير المؤنّث على المذَكّر إِذَا أُوِّل بمَعْناه. (7)
= (5/ 250)، إرشاد الساري (5/ 369)، عُقود الزَّبَرجَد (1/ 455).
(1)
أي: الفعل مبني لما لم يسم فاعله. والله أعلم.
(2)
راجع: فتح الباري لابن رَجَب (6/ 101).
(3)
أي: من أوّل أحاديث كتاب "العمدة". وهو حَدِيث حمران عن عثمان.
(4)
راجع: عُمدة القاري (8/ 43)، الصحاح (1/ 35)، مَشَارق الأنوار للقاضي عياض (1/ 81)، دُستور العُلماء (1/ 154).
(5)
راجع: الإعلام لابن الملقن (2/ 294).
(6)
غير واضحة بالأصل، ولعلها:"المضمر" أو "يصير". وفي (ب): "يوصل". والمثبت مقارب لرسم ما في (ب) ولَمَّا أرى بالأصل. والله أعلم.
(7)
انظر: شواهد التوضيح (ص 143)، إرشاد السّاري للقسطلاني (2/ 45، 425)، (5/ 181)، إحكام الأحكام (1/ 177)، مرقاة المفاتيح (3/ 1192)، شرح أبيات سيبويه للسيرافي (2/ 39)، المخصّص (5/ 82 وما بعدها)، الكليات للكفوي (ص 807، 35، 820، 821)، معجم الصواب اللغوي (1/ 783).
وقَد ذَكَرَ ابنُ مَالك (1) لذلك أمثلَة.
فمن الثّاني قولُه صلى الله عليه وسلم: "أسْرعُوا بالجنَازَة، فإنْ [تكُن] (2) صَالحةً فخَيرُ [تُقدِّمُونَها إلَيْهَا] (3)، وإنْ تَك سوى ذَلِك فشَرّ تَضَعُونه عن رقَابكُم"(4)، فأنَّثَ "إليها"، وهو عَائِدٌ على "الخير"؛ لأنّه بمَعْنى "الحُسْنى" أو "الرَّحْمَة".
قال: لأنَّ المذَكَّرَ يجُوزُ تأنيثُه إِذَا أُوِّل بمُؤنّث. (5)
ومنه قوْله تعالَى: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} [الأنعام: 160]، فأنَّث عَدَد "الأمثال"؛ [لأنَّها](6) بمَعنى "الحسنات". (7)
ومِن الأوّل: "أهْلَك النَّاسَ الدِّرْهمُ البيض والدِّينار الحُمْر"، [ويُقَال] (8):"الدِّينار هَلَك بها كثير من النّاس". (9)
(1) انظر: شواهد التوضيح (ص 143).
(2)
كذا بالنسخ. وفي شواهد التوضيح (ص 143): "تك".
(3)
بالنسخ: "يُقدِّمُونها إليه". والمثبت من شواهد التوضيح (ص 143).
(4)
متَّفقٌ عليه: رواه البخاري برقم (1315)، ومُسلم برقم (50/ 944)، من حَدِيث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه.
(5)
انظر: شواهد التوضيح والتصحيح (ص 143)، عُمدة القَاري للعيني (8/ 113)، إرشاد الساري للقسطلاني (2/ 420)، مرقاة المفاتيح (3/ 1192)، مرعاة المفاتيح (5/ 360)، الكليات للكفوي (ص 821).
(6)
غير واضحة بالأصل. وفي (ب): "لأنه".
وانظر: شواهد التوضيح (ص 143).
(7)
انظر: شواهد التوضيح (ص 143)، والكليات للكفوي (ص 821).
(8)
كذا بالنسخ. وفي شواهد التوضيح (ص 176): "فيُقال".
(9)
انظر: شواهد التوضيح (ص 176)، عُقُود الزّبَرجَد (1/ 462)، إرشاد الساري للقسطلاني (4/ 286). وذكره الإِمام الرازي في كتابه في أصول الفقه، والمسمّى "المحصول" (2/ 367) ضمن مسألة: "الواحدُ المعرَّف بلام الجنس لا يُفيدُ العُمُوم، =