الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الذي أخرج منه وهو مستقر في موضعه، وهو الغالب إذا كان "التور" من حَجَر.
الحديث التاسع:
[9]
: عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ في تَنَعُّلِهِ، وَترَجُّلِهِ، وَطُهُورهِ، وَفي شَأْنِهِ كلِّهِ"(1).
الإعراب:
التقدير: "أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم" وما يتعلق بها في محلّ معمول القول، والقول في محل خبر "أن" المقدر القائم مقام المفعول الذي لم يُسَمّ فاعله.
وقوله: "يعجبه التيمن": في محل رفع خبر "كان".
و"في تنعله" يتعلّق "بيعجبه". ويحتمل أن يتعلّق بالتيمن، ويدخله التنازع. ويحتمل أن يتعلق بحال، أي:"يعجبه التيمن كائنًا في تنعله".
ويختلف المعنى باختلاف المتعلّق؛ فعلى الأول يكون الإعجاب مطلقًا في حال التنعل وغيره، وعلى الثاني يكون مقيدًا بحال التنعل.
وإنما قلنا: يتعلّق بالتيمن؛ لأنه مصدر، وهو جيد؛ أي:"يعجبه أن يتيمن في تنعله".
قوله: "وطهوره كله": لم يقُل: "وتطهّره" كما قال: "في تنعله، وترجله"؛ لأنه أراد "الطهور الخاص المتعلّق بالعبادة". ولو قال: "وتطهره" لدخل فيه إزالة النجاسة. وسائر النظافات بخلاف الأوّلين، فإنهما خاصّان بما وضعا له من لبس النعل وترجيل الرّأس؛ فناسبهما الطهور الخاص بالعبادة.
قوله: "وفي شأنه كله": أي: "ما له يمين ويسار"، وليس كل ما كان من شأن
(1) رواه البخاري (168) في الوضوء، ومسلم (268)(67) في الطهارة.
الإنسان له يمين؛ فهو عموم يُراد به الخصوص، ويلزم من حمله على العموم مخالفة ما أمر فيه صلى الله عليه وسلم بالتياسر، كبيت الخلاء والخروج من المسجد والاستنجاء (1) وغير ذلك، فالمراد:"سائر الذي شرع فيه التيمن".
وفي الكلام الترقي من الأدنى إلى الأعلى، وقد جاء عكسه. (2)
وقوله: "كله": تأكيد لـ"شأنه".
و"كُل" في التأكيد مُقدّمة على غيرها، فلا يُقَال:"في شأنه أجمعه" حتى تتقدّم "كُل"(3).
وقد جاء استعمال "أجمع" بغير "كُلّ" في قوله تعالى: {وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ} [الشعراء: 49]، {وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ} [الشعراء: 65]، {وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ} [الشعراء: 95]، {أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ} [النمل: 51]. (4)
(1) عن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمسَّ ذكره بيمينه، ولا يتمسح بيمينه"، رواه البخاري (153)، ورواه مسلم (267/ 64) بلفظ:"إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه".
(2)
راجع: البحر المحيط (6/ 238).
(3)
انظر: شرح ابن عقيل (3/ 209).
(4)
راجع: شرح الأشموني (2/ 340)، وشرح المفصل (2/ 222)، وشرح ابن عقيل (3/ 209)، واللمحة (2/ 707)، والهمع (3/ 168).