الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأخبر عن المثنّى بـ"خَير"؛ لأنّه "أفعَل من"، و"أفعل من" لا يُثنّى ولا يجمَع (1).
وقد تقَدّم قريبًا أنّ المطابقة تجب إذا كان مُعرّفًا بـ"اللام"، وتجوز إذا كان مُضَافًا، ويجب الإفراد إذا استُعمِل بـ"من". (2)
باب الأذان
الحديث الأوّل
[63]
: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَالَ:"أُمِرَ بِلالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ، وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ". (3)
قوله: "أُمِرَ بلالٌ": جملة في محلّ معمُول القَول.
و"أُمر" مبني لما لم يُسَمّ فَاعِله، وتقَدّم الكَلامُ على "أمر" في الثّالث من "فضل الجماعة"، وفي الأوّل من "السّواك". وهُو مِن الأفْعَال التي تتعَدّى إلى المفعُول الثّاني بحرف الجر، فالأوّل هُنا "بلال"، وهُو القَائمُ مَقَامَ الفاعِل، والثّاني "أنْ" بتقدير حَرْف الجر.
[و"أنْ"](4) المصْدَرية تقَدَّم الكَلامُ عليها في الرّابع من الأوّل، وفي العاشِر منه.
وقد عَملت هُنا النصب في "يشفع"، وقد يَسْقُط عَمَلها؛ فتُهمَل، حَمْلًا لها على "ما"
(1) انظر: عقود الزبرجد للسيوطي (1/ 262)، شرح التسهيل (3/ 64)، شرح المفصل (2/ 161)، والهمع للسيوطي (3/ 100).
(2)
انظر: شرح التسهيل (3/ 64)، شرح المفصل (2/ 159، 161)، (3/ 311)، شرح الأشموني (2/ 311)، شرح الكافية الشافية (2/ 1130 وما بعدها، 1136، 1140)، شرح التصريح (2/ 101 وما بعدها)، همع الهوامع (3/ 95 وما بعدها، 100).
(3)
أخرجه البخاري (605) في الأذان، ومسلم (378) في الصلاة.
(4)
غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).