الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
في خلاف العلماء في مالية المنافع
قال ابن قدامة: ما زالت عنه المنفعة زال عنه التقويم
لا يصح بيع ما لا نفع فيه
(1)
.
جاء في حاشية ابن عابدين: الأصل أن المنافع تجري مجرى الأعيان
(2)
.
كل ما تعورف على تداوله من أعيان ومنافع مباحة مطلقًا يعتبر محلًا صالحًا للتعاقد عليه، ككل مال متقوم
(3)
.
بذل المال لا يجوز إلا لمنفعة في الدين أو في الدنيا، هذا أصل متفق عليه
(4)
.
[م -12] سبق لنا تعريف المال، ومن خلال التعريف السابق يتبين لنا أن العلماء متفقون على مالية الأعيان، مختلفون في مالية المنافع والحقوق.
فقيل: المنفعة ملك، وليست مالًا، وهو مذهب الحنفية
(5)
.
(1)
الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 8)، المغني (4/ 122).
(2)
حاشية ابن عابدين (6/ 680).
(3)
المدخل (2/ 714 - 715) ف 388.
(4)
الفتاوى الكبرى لابن تيمية (4/ 251)،.
(5)
قال ابن عابدين في حاشيته (4/ 502): «والتحقيق أن المنفعة ملك لا مال؛ لأن الملك ما من شأنه أن يتصرف فيه بوصف الاختصاص، والمال ما من شأنه أن يدخر للانتفاع وقت الحاجة .... » .
وتقدم لنا أن من شروط المال عند الحنفية أن يكون مدخرًا، والمنافع أعراض لا يمكن ادخارها. وانظر تبيين الحقائق (5/ 234)، بدائع الصنائع (2/ 278).