الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والأقوال في هذه المسألة كثيرة، وهذه هي أهم الأقوال، وقد أوصل الزركشي الأقوال في هذه المسألة إلى تسعة أقوال
(1)
.
وفي كتب الفروع تجد في الكتاب الواحد مسائل كثيرة يحكمون عليها بالبطلان؛ ويعللون الحكم بأن الأصل في النهي الفساد، ثم تأتي مسائل أخرى لا يقولون فيها بالبطلان، مع أنه مقتضى التعليل السابق، وبعضهم يدعي أنها خرجت بدليل، وفي كثير منها نظر
(2)
.
وهذه المسألة من المباحث الأصولية، وقد أشرت إلى أهم الأقوال، والله أعلم.
دليل من قال: النهي يقتضي الفساد:
الدليل الأول:
(ح-2) ما رواه مسلم في صحيحه من طريق سعد بن إبراهيم، عن القاسم بن محمد، قال:
أخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد
(3)
.
وجه الاستدلال:
أن معنى رد: أي مردود على صاحبه، والمردود: هو الباطل.
(1)
انظر البحر المحيط (2/ 445).
(2)
وقد أشكل هذا على أبي بكر الجصاص في كتابه الفصول في الأصول (2/ 169 - 174) مما جعله يقرر أن مذهب الحنفية القول بأن النهي يقتضي الفساد، وقال ابن اللحام في القواعد (2/ 702):«وفي المذهب فروع منهي عنها، لم يقولوا فيها بالفساد، ادعى الأصحاب أنها خرجت بدليل، وفيه نظر، والله أعلم» .
(3)
صحيح مسلم (1718).