الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فرع
الأثر الفقهي في تقسيم المال إلي عقار ومنقول
يظهر أثر تقسيم المال إلى عقار ومنقول في بعض أبواب الفقه كباب الشفعة، وباب الوقف.
أولًا: في باب الشفعة
[م - 27] اتفق الفقهاء في ثبوت الشفعة في عقار يمكن قسمته ونحوه من البساتين.
قال ابن المنذر: «لا اختلاف بين أهل العلم في إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما يباع من أرض أو دار أو حائط»
(1)
.
ولم يختلف الفقهاء فيما أعلم في ثبوت الشفعة في البناء والغرس تبعًا للأرض
(2)
.
ومستندهم:
(ح - 12) ما رواه مسلم من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير،
عن جابر قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به
(3)
.
(1)
الإقناع (1/ 267) وانظر مجمع الأنهر (2/ 480)، الهداية لأبي الخطاب (1/ 197).
(2)
انظر المغني لابن قدامة (5/ 180)، تبيين الحقائق (5/ 252)، المنتقى للباجي (2/ 200)، روضة الطالبين (5/ 69)، المغني مع الشرح الكبير (5/ 417)، الفروع (4/ 529)، وانظر أحكام المشاع في الفقه الإسلامي للدكتور الشيخ صالح السلطان (1/ 413).
(3)
مسلم (1608).