الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني
في أركان البيع
تعريف الركن في الاصطلاح
(1)
:
عرفه ابن نجيم: بأن الركن، هو جزء الماهية
(2)
.
وعرفه بعض المالكية: ما تحقق به الماهية، ولو لم يكن جزءًا منها حقيقة
(3)
.
وعرفه بعض الشافعية: بأن أركان الشيء: أجزاؤه في الوجود، التي لا يحصل إلا بحصولها، داخلةً في حقيقته، محققةً لهويته
(4)
.
وفي الموسوعة الكويتية: الركن ما لا يتم الشيء إلا به، سواء أكان جزءًا منه، أم لازمًا له
(5)
.
أركان البيع عند الفقهاء:
[م - 32] اختلف الفقهاء في تحديد أركان البيع:
(1)
جاء في المصباح المنير (237): ركن الشيء: جانبه، والجمع أركان، مثل قفل: وأقفال، فأركان الشيء أجزاء ماهيته.
والركن في اللغة: جانب الشيء الأقوى، فيكون عينه، ويستعار للقوة، قال تعالى:{أو آوي إلى ركن شديد} [هود: 80].
والأركان: الجوارح، وفي الحديث:(يقال لجوارحه انطقي). رواه مسلم.
وأركان كل شيء: جوانبه التي يستند إليها، ويقوم بها.
وركن الشيء: ما لا وجود لذلك الشيء إلا به. انظر تهذيب الأسماء واللغات (3/ 126)
(2)
البحر الرائق (1/ 306).
(3)
الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (2/ 542).
(4)
أسنى المطالب (1/ 141).
(5)
الموسوعة الكويتية (6/ 49).