الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني
الفرق بين الصريح والكناية
جاء في موسوعة القواعد والضوابط الفقهية: الصريح إذا صادف محله لم تؤثر النية فيه
(1)
.
وقال الزركشي: الصريح لا يحتاج إلى نية
(2)
.
[م - 34] والصريح يقع عند الجمهور مطلقًا، نوى أو لم ينو.
يقول ابن ملك الحنفي: «الصريح يستغني عن النية، كقولك بعت، واشتريت، فإن المقصود حاصل بهما، نوى أو لم ينو، كالطلاق والعتاق»
(3)
.
ويقول السيوطي: «الصريح لا يحتاج إلى نية، والكناية لا تلزم إلا بنية»
(4)
.
والكناية إن اقترنت بها دلالة حالية، وقع بدون نية، لأنها والحالة كذلك بمنزلة الصريح، وإن لم يكن هناك دلالة حالية لا يقع لفظ الكناية إلا مقترنًا بالنية
(5)
.
(1)
موسوعة القواعد والضوابط الفقهية ـ الندوي (2/ 215) نقلًا من الغاية القصوى (2/ 828).
(2)
المنثور في القواعد الفقهية (2/ 310).
(3)
شرح ابن مالك (3/ 5).
(4)
الأشباه والنظائر (ص: 293).
(5)
يقول القرافي في الفروق (1/ 177): «قد يصير الصريح كناية يفتقر إلى النية، وقد يصير الكناية صريحًا مستغنية عن النية» . فهذا النص فيه التصريح بأن لفظ الكناية لا يستغني عن النية.
ويقول صاحب الإنصاف (8/ 394):
«إذا طلبت الخلع، وبذلت العوض فأجابها بصريح الخلع أو كنايته صح الخلع من غير نية؛ لأن دلالة الحال من سؤال الخلع وبذل العوض صارفة إليه فأغنى عن النية.
وإن لم تكن دلالة حال، وأتى بصريح الخلع، وقع من غير نية ....
وإن أتى بكناية لم يقع إلا بنية ممن تلفظ به منهما ككنايات الطلاق مع صريحه قاله المصنف والشارح وغيرهما».
وسبب افتقار الكناية إلى النية أن الكناية تحتمل أكثر من معنى، فافتقرت إلى النية لتعيين المراد.
(1)
.
[م - 35] وهل يكتفى في التعبير الصريح بمجرد صدور اللفظ، أو لابد من قصد المعنى؟ في ذلك خلاف:
قال في شرح التلويح على التوضيح:
(2)
.
وقيل: لابد من قصد اللفظ، واستشكل هذا، بأننا إذا اعتبرنا القصد (النية) لم يكن هناك فرق بين الصريح والكناية.
قال الزركشي: «وقد استشكل هذا بقولهم: يشترط قصد حروف الطلاق
(1)
الفروق (3/ 156).
(2)
شرح التلويح على التوضيح (1/ 234).
لمعنى الطلاق وعلى هذا فلا فرق بين الصريح والكناية وقد تكلموا في وجه الجمع بكلام كثير وأقرب ما يقال فيه: أن معنى قولهم: (الصريح لا يحتاج إلى نية) أي: نية الإيقاع; لأن اللفظ موضوع له، فاستغنى عن النية. أما قصد اللفظ فيشترط لتخرج مسألة سبق اللسان ومن ها هنا يفترق الصريح والكناية فالصريح يشترط فيه أمر واحد: وهو قصد اللفظ.
والكناية يشترط فيها أمران: قصد اللفظ ونية الإيقاع. وينبغي أن يقال: أن يقصد حروف الطلاق للمعنى الموضوع له ليخرج أنت طالق من وثاق»
(1)
.
* * *
(1)
المنثور في القواعد الفقهية (2/ 310).