الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهذا رأي جمهور الحنفية
(1)
، وجمهور الشافعية
(2)
.
وقيل: إن الإيجاب والقبول يصح بالفعل المضارع، ويلزم به، لكن لو قال: إنه لم يرد البيع، حلف، ولم يلزمه، فإن أبى أن يحلف لزمه. وهذا مذهب المالكية
(3)
.
وقيل: لا يصح الإيجاب والقبول بالفعل المضارع، اختاره بعض المتقدمين من الحنفية
(4)
، وهو المشهور من مذهب الحنابلة
(5)
.
دليل من قال: يصح الإيجاب بالفعل المضارع مع النية أو القرينة
.
المطلوب أن تدل الصيغة على الحال،
فإن تمحض للمستقبل كما لو دخل على المضارع حرف السين أو سوف، كقوله: سأبيعك، أو سوف أبيعك لم ينعقد؛ لأن لفظ المستقبل إن كان من جانب البائع كان عدة لا بيعًا، وإن كان من جانب المشتري كان مساومة، وكل ذلك لا يعتبر إيجابًا.
وإن تمحض المضارع للحال كان إيجابًا صالحًا، كما لو وجدت نية الحال، أو قرينة لفظية، أو عرف.
(1)
بدائع الصنائع (5/ 133)، العناية شرح الهداية (6/ 250)، شرح فتح القدير (6/ 250)، البحر الرائق (5/ 285).
(2)
اعتبر الشافعية المضارع من ألفاظ الكناية، ويلزم من ذلك اشتراط النية؛ لأن الكناية عندهم تحتاج إلى نية كما تقدم. انظر إعانة الطالبين (4/ 324)، حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 193)، وفي حاشية البجيرمي (2/ 167):«لو أتى بالمضارع في الإيجاب، كأبيعك، أو في القبول: كأقبل صح، لكنه كناية» . وانظر فتاوى الرملي (3/ 285)، حاشية الجمل (3/ 7).
(3)
مواهب الجليل (4/ 231)، حاشية الدسوقي (3/ 4).
(4)
العناية شرح الهداية (6/ 250)، البحر الرائق (5/ 279).
(5)
النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر (1/ 252)، كشاف القناع (3/ 147)، الإنصاف (4/ 262).