الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشخص المميز، ويرتب عليه الشارع نتيجة من النتائج، سواء كانت في صالح ذلك الشخص، أو لا»
(1)
.
فهنا لم ينص على ذكر الإرادة، ولم ينفها.
تعريف الدكتور نشأت الدريني:
يقول الدكتور السيد نشأت إبراهيم الدريني: «التصرف: هو ما يصدر عن الشخص بإرادته، أو بغير إرادته، ويرتب عليه الشرع حكمًا، سواء كان في صالحه، أم لا»
(2)
.
وهذا التعريف قد نص على أن الإرادة (النية) ليست شرطًا ليطلق على القول، أو الفعل بأنه تصرف، ويظهر أن هذا التعريف هو أكملها، والله أعلم.
الفرق بين التصرف والعقد:
قدمنا أن العقد له معنيان: معنى عام، ومعنى خاص:
فإذا قلنا: إن المقصود بالعقد هو المعنى الخاص: وهو الالتزام الحاصل بين طرفين، فلا شك أن هناك فرقًا كبيرًا بين التصرف، وبين العقد؛ لأن التصرف قد يكون من طرف واحد.
وأما إذا عَرَّفت العقد بمعناه العام، وهو أن العقد يطلق على كل عهد، والتزام ألزم به الإنسان نفسه، سواء كان في مقابل التزام آخر، كالبيع، والإجارة، أو كان بإرادة منفردة لإنشاء حق، أو إنهائه، أو إسقاطه كالوقف، والطلاق والإبراء، فهل يوجد بناء على هذا التعريف فرق بين العقد والتصرف؟
(1)
المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي (ص: 413).
(2)
التراضي في عقود المبادلات المالية (ص: 38).
فيرى بعض الباحثين أنه لا فرق بين العقد والتصرف إذا فسرنا العقد بمعناه العام
(1)
.
ويرى آخرون: أن هناك فرقًا، وأن التصرف أعم من العقد؛ وذلك لأن الإقرار، والإنكار، والحلف، والقتل، وإتلاف مال الغير أشياء تدخل في معنى التصرف الاصطلاحي واللغوي، ولا تدخل في مسمى العقد حتى على معناه العام
(2)
.
فعليه يكون التصرف أعم من العقد مطلقًا حتى في حالة تفسير العقد بمعناه العام، فكل عقد تصرف، وليس كل تصرف عقدًا، وهذا ما يسمى بالعموم والخصوص المطلق بين الشيئين في علاقة أحدهما بالآخر، ونسبته إليه.
وقد قسم الشيخ مصطفى الزرقاء رحمه الله تعالى التصرف إلى نوعين:
تصرف فعلي: وهو ما كان قوامه فعلًا غير لساني، كإحراز المباحات.
وتصرف قولي: وهو نوعان:
عقدي
(3)
: وهو الذي يتكون من قولين من جانبين يرتبطان باتفاق، كالبيع، والإجارة، والشركة.
وغير عقدي: وهو نوعان:
(1)
نوع يتضمن عزيمة على إنشاء حق، أو إسقاطه، كالوقف، والتنازل عن الحقوق، كالشفعة، ويسميه بعض الفقهاء عقدًا بالمعنى العام للعقد.
(1)
أحكام المعاملات د كامل موسى (ص: 57).
(2)
انظر التراضي في عقود المبادلات المالية د. السيد نشأت إبراهيم الدريني (ص: 39).
(3)
حصر الشيخ رحمه الله تعالى العقد بالتصرف القولي، وفيه تأمل؛ لأن العقد يدخل فيه حتى التصرف الفعلي كما سيأتي في الكلام على بيع المعاطاة إن شاء الله تعالى.