الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: لا يجوز له مطلقًا، ولو أذن له الموكل، وهو مذهب الحنفية
(1)
، وقال به أكثر الشافعية
(2)
.
وقيل: إن أذن له جاز، وإلا فلا، وهو قول عند الحنفية،
(3)
، والمشهور من مذهب المالكية
(4)
، واختاره بعض الشافعية
(5)
، والمشهور من مذهب الحنابلة
(6)
.
تعليل من قال: للوكيل أن يبيع على نفسه ويشتري منها مطلقًا
.
التعليل الأول:
استدلوا بأن الوكيل ببيعه أو شرائه قد امتثل أمر الموكل، وحصل غرضه فصح كما لو كان من شخص أجنبي
(7)
.
(1)
. المبسوط (19/ 32)، البحر الرائق (7/ 166، 167)، بدائع الصنائع (6/ 28).
(2)
. روضة الطالبين (4/ 304)، المهذب (1/ 352)، مغني المحتاج (2/ 224 - 225).
(3)
. حاشية ابن عابدين (5/ 518)، البحر الرائق (7/ 166، 167).
(4)
. والإذن عندهم قد يكون حقيقيًا (صريحًا) كما لو أذن له في البيع والشراء من نفسه، وقد يكون الإذن حكميًا كما لو اشترى لنفسه بحضرة ربه. انظر حاشية الدسوقي (3/ 387)، الذخيرة (8/ 10)، الخرشي (6/ 77).
قال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير (3/ 512) حين نقل المنع من بيعه لنفسه، وشرائه منها، قال:«المنع مقيد بما إذا لم يكن شراؤه بعد تناهي الرغبات، وبما إذا لم يأذن له ربه في البيع لنفسه سواء كان الإذن حقيقيًا أو حكميًا كما لو اشتراه لنفسه بحضرة ربه .... » .
(5)
. اختاره من الشافعية ابن سريج، انظر روضة الطالبين (4/ 304)، والمهذب (1/ 352).
(6)
. قال ابن قدامة في المغني (5/ 69): «وإذا أذن للوكيل أن يشتري من نفسه جاز له ذلك
…
». وانظر الكافي (2/ 253)، المحرر (1/ 349)، المبدع (4/ 367).
وقال في الهداية (ص: 278): «ولا يجوز للوكيل أن يبيع من نفسه من غير إذن الموكل في ذلك في إحدى الروايتين، والأخرى يجوز بأحد شرطين: إما أن يزيد على مبلغ ثمنه في النداء، أو يوكل من يبيعه فيكون أحد المشترين» .
(7)
. المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (1/ 399).