الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة السادسة
في حق الجوار
[م - 20] اختلف الفقهاء في وضع الجار خشبةً على جدار جاره إذا اضطر إلى ذلك ولم يكن في ذلك ضرر على الجار.
فذهب الحنفية
(1)
، والمالكية
(2)
، والجديد من قول الشافعي
(3)
، وقول في مذهب الحنابلة
(4)
، إلى أن الجار ليس له أن يضع خشبة على جدار جاره إلا بإذنه، وإن امتنع لم يجبر، وله أن يأخذ عوضًا ماليًا عن استخدام جداره.
وذهب الشافعي في أحد قوليه
(5)
، والحنابلة في المشهور عندهم
(6)
، وأهل الحديث
(7)
، إلى أنه لا يحق للجار أن يمنع جاره من ذلك.
دليل من قال: له أن يأخذ عوضًا ماليًا عن استخدام الجدار:
الدليل الأول:
قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ} [النساء: 29].
(1)
انظر حاشية ابن عابدين (8/ 65)، لسان الحاكم (ص: 409)، البحر الرائق (7/ 30).
(2)
البيان والتحصيل (17/ 628)، الذخيرة (6/ 184 - 185)، الاستذكار (22/ 224)، المنتقى (6/ 43)، الموافقات (5/ 247)، الإعلان بأحكام البنيان (1/ 182).
(3)
المهذب (1/ 342)، مغني المحتاج (2/ 187)، روضة الطالبين (4/ 212)، حلية العلماء (5/ 15 - 16)، شرح النووي على صحيح مسلم (11/ 47).
(4)
الفروع (4/ 280)، الهداية لأبي الخطاب (1/ 161)، المحرر (1/ 343)، الإنصاف (5/ 262، 263)، الشرح الكبير (3/ 20)،
(5)
المهذب (1/ 342)، روضة الطالبين (4/ 212).
(6)
الإنصاف (5/ 262، 263)، الشرح الكبير (3/ 20).
(7)
فتح الباري (5/ 110).