الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال الحافظ في الفتح: «وأجمع العلماء على أن الحيض بلوغ في حق النساء»
(1)
.
(ح-31) وروى الإمام أحمد، قال: حدثنا يونس، ثنا حماد، عن قتادة، عن ابن سيرين، عن صفية بنت الحارث،
عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار
(2)
.
[الحديث حسن لغيره إن شاء الله. ورواية قتادة قد اضطرب عليه فيها، والراجح فيه ابن سيرين عن عائشة، وليست بالمتصلة، لكن لها شاهد ضعيف من حديث أبي قتادة]
(3)
.
العلامة الثالثة: الإنبات
.
[م - 79] وقد اختلف الفقهاء في اعتبار الإنبات علامة من علامات البلوغ.
فقيل: ليس بعلامة مطلقًا، لا في الحقوق الواجبة للخالق، ولا في حقوق الآدميين. وهو مذهب الحنفية
(4)
.
وقيل: إن الإنبات علامة مطلقًا في حق المسلم والكافر، في حق الله وحق المخلوق. وهو مذهب الحنابلة
(5)
، ورواية عن أبي يوسف من الحنفية
(6)
.
(1)
فتح الباري (5/ 610).
(2)
المسند (6/ 259).
(3)
سبق بحثه في كتابي الحيض والنفاس رواية ودراية رقم (10).
(4)
رد المحتار (5/ 97). وقال: «لا اعتبار لنبات العانة، خلافًا للشافعي ورواية عن أبي يوسف» . وانظر: البحر الرائق (3/ 96) شرح فتح القدير كتاب الحجر، فصل في حد البلوغ (9/ 276).
(5)
المحرر (1/ 347) الفروع (4/ 312) الإنصاف (5/ 320) المبدع (4/ 332) معونة أولى النهي شرح المنتهى (4/ 560).
(6)
رد المحتار (5/ 97) المسمى بحاشية ابن عابدين.
واعتبر المالكية الإنبات علامة إلا أنهم اختلفوا فيها على قولين:
فقيل: الإنبات علامة مطلقًا. قال في الشرح الكبير وهو المذهب
(1)
.
وقال بعضهم: الإنبات علامة على البلوغ فيما بين الشخص وبين غيره من الآدميين من قذف، وقطع، وقتل. وأما فيما بين الشخص وبين الله تعالى من حقوق فليس بعلامة
(2)
.
وقالت الشافعية: الإنبات علامة على البلوغ في حق صبيان الكفار.
وأما المسلمون فاختلفوا فيهم على وجهين:
الوجه الأول: أنه علامة على البلوغ في حقهم كالكفار.
الوجه الثاني: وهو الصحيح عندهم أنه ليس علامة على البلوغ عندهم
(3)
.
وانظر أدلة كل قول في هذه المسألة في كتابي الحيض والنفاس، فقد ذكرتها بالتفصيل، فأغنى عن إعادتها هنا.
وقد ترجح لي أن الإنبات علامة من علامات البلوغ مطلقًا في حق الله وحق الآدمي، من المسلمين والكفار، والله أعلم.
(1)
الشرح الكبير المطبوع بحاشية الدسوقي (3/ 293) ولم يذكر غيره الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير (3/ 404). وقال في أسهل المدارك (2/ 159): «ومتى نبت شعر العانة الخشن، كان ذلك علامة على التكليف بالنسبة لحقوق الله تعالى، من صلاة وصوم ونحوهما، وحقوق عباد الله على التحقيق» .
(2)
مواهب الجليل (5/ 59) وانظر: بهامشه التاج والإكليل (5/ 59) فقد نقل عن ابن رشد بأنه: لا خلاف عنده أنه لا يعتبر البلوغ بالإنبات فيما بينه وبين الله تعالى، واختلف في قول مالك فيمن وجب عليه حد وقد أنبت، ولم يبلغ أقصى سن من لا يحتلم، وادعى أنه لم يحتلم، والأصح عندي من القولين أن يصدق، ولا يقام عليه حد للشك في احتلامه.
(3)
مغني المحتاج (2/ 167) روضة الطالبين (4/ 178) المهذب (/337 - 338) الوجيز (1/ 176).