الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثالث
في مالية الديون
المبحث الأول
في
تعريف الدين
قال ابن مفلح الدين لا يثبت إلا في الذمم
(1)
.
قال في الحاوي: جميع الديون تقضى من جميع الأموال
(2)
.
وفيه أيضًا: كل حق ثابت في الذمة لا يبطل بتلف المال كالدين والقرض
(3)
.
تعريف الدين
(4)
.
الدين في اصطلاح الفقهاء:
عرفه ابن عابدين بقوله: «الدين: ما وجب في الذمة بعقد أو استهلاك، وما صار في ذمته دينًا باستقراضه»
(5)
.
(1)
الفروع (4/ 163).
(2)
الحاوي (17/ 414).
(3)
الحاوي (3/ 128).
(4)
الدين: يقال: دان فلان يَدِين دينًا: استقرض، وصار عليه دين، فهو دائن. ورجل مدين: كمقيل. ومديون، ومدان كمجاب، وتشدد الدال: أي لا يزال عليه دين. أو رجل مديون: كثير ما عليه من الدين. وأدَان وادَّن واستدان وتدين: أخذ دينًا. ورجل مِديان: يقرض الناس كثيرًا. وقيل: يستقرض كثيرًا.
وقال ابن الأثير: المديان: مفعال من الدين للمبالغة، وهو الذي عليه الديون.
وداينته مداينة: أقرضته وأقرضني. انظر تاج العروس (18/ 214).
(5)
حاشية ابن عابدين (5/ 157).
فقولنا: (ما وجب في الذمة) الذمة: وصف يصير به الإنسان أهلًا لما له، وما عليه، فيكون أهلًا للتملك، كما يكون أهلًا لتحمل دفع ثمن ما يملك
(1)
.
هذا هو تعريف الحنفية للذمة، فهو وصف قدر الشارع وافترض وجوده في الشخص إيذانًا بصلاحيته لأن تكون له حقوق، وعليه واجبات.
وخالفهم آخرون، فلم يروا أن الذمة وصف مقدر، وإنما الذمة: هي النفس والذات، فإذا قيل: ثبت المال في ذمة فلا ن، وتعلق بذمته، وبرئت ذمته، وشغلت ذمته، فالمراد بذمته: ذاته، ونفسه؛ لأن الذمة في اللغة: العهد والأمانة، ومحلها: النفس، فسمي محلها باسمها
(2)
.
كما أن التعريف جعل الدين يشمل ثلاثة أمور:
الأمر الأول: ما وجب بعقد كالمعاوضة عن طريق البيع والشراء والإجارة.
الأمر الثاني: ما ثبت عن طريق الاستهلاك كالإتلاف مثلًا.
الأمر الثالث: ما ثبت عن طريق القرض.
فالدين أعم من القرض، فكل قرض دين، وليس العكس.
وقال ابن نجيم: الدين «لزوم حق في الذمة»
(3)
.
وهذا أحسنها؛ لأنه يشمل كل ما يشغل ذمة الإنسان، سواء أكان حقًا لله، أم للعبد. ودَيْن الله: حقوقه التي ثبتت في الذمة، ولا مطالب لها من جهة العباد، كالنذور والكفارات، وصدقة الفطر
…
(4)
.
(1)
انظر درر الحكام شرح مجلة الأحكام (1/ 25).
(2)
انظر معجم المصطلحات الاقتصادية - نزيه حماد (ص: 173).
(3)
فتح الغفار بشرح المنار (3/ 20)، وانظر شرح التلويح على التوضيح (2/ 132 - 133).
(4)
الموسوعة الكويتية (21/ 142).