الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التقسيم الثاني
تقسيم العقود باعتبار الوصف الشرعي
الفرع الأول
تعريف الفاسد والباطل من العقود
قسم الفقهاء العقد باعتبار وصفه الشرعي إلى عقد صحيح، وعقد غير صحيح.
[م - 1] فالعقد الصحيح: تعريفه عند الحنفية: ما كان مشروعًا بأصله ووصفه
(1)
.
وعند الجمهور: هو ما استكمل أركانه، وشرائطه
(2)
.
وفي الفتاوى الكبرى لابن تيمية: «يقول الفقهاء: العقد الصحيح: ما ترتب عليه أثره، وحصل به مقصوده»
(3)
.
وقال النووي: «الصحيح من العقود: ما ترتب أثره عليه، ومن العبادات ما أسقط القضاء»
(4)
.
وهذا التعريف يصلح أن يكون حكمًا للعقد الصحيح، بحيث يقال: حكم العقد الصحيح: بأن يترتب عليه أثره، والتعريف بالحكم ليس تعريفًا له بالبرهان.
(1)
انظر المبسوط (12/ 190)، تبيين الحقائق (4/ 44)، العناية شرح الهداية (6/ 4)، البحر الرائق (6/ 75).
(2)
شرح التلويح على التوضيح (2/ 246)، مطالب أولي النهي (3/ 512).
(3)
الفتاوى الكبرى (1/ 94)، وانظر شرح الكوكب المنير (ص: 147)،.
(4)
المجموع (1/ 61).