الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بالمزايدة يلزم، ولو حصلت المفارقة في المجلس، والمعروف عرفًا كالمشروط لفظًا، فإذا كان هناك شرط وجب العمل به، وهذا الشرط تارة يوجبه عرف، وتارة يوجبه لفظ، ولا فرق، والكلام إذا لم يكن هناك عرف أو شرط.
(1)
.
ولذلك الدسوقي نفسه لما حكى هذا المذهب ذكر أن العرف في مصر يخالفه، فقال: «وللبائع إلزام المشتري في المزايدة ولو طال الزمان، أو انفض المجلس حيث لم يجر العرف بعدم إلزامه كما عندنا بمصر من أن الرجل إذا زاد في السلعة، وأعرض عنه صاحبها، أو انفض المجلس فإنه لا يلزمه بها
…
»
(2)
.
دليل ابن العربي على أن التفرق من المجلس لا يسقط الإيجاب
.
(3)
.
(1)
مواهب الجليل (4/ 239).
(2)
حاشية الدسوقي (3/ 5).
(3)
القبس (2/ 777).