الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
واستثنى الحنفية من التبرع الإعارة، فصححوها، ومنعها الجمهور.
القسم الثالث:
هناك تصرفات قد اختلف فيها الفقهاء، هل تعتبر ضارة، فلا تصح، أو فيها منفعة راجحة، فتجوز، وهي كثيرة وليس هذا مجال بحثها؛ لأن في هذا خروجًا عن موضوع بحثنا
(1)
.
* * *
(1)
. أشير لك إلى بعضها إشارة تقرب لك الموضوع، وإن كان ليس هذا موضع بحثها كما قلت:
ففي طلاق الصبي وظهاره ولعانه وإيلاؤه، وخلعه:
اختلف الجمهور مع الحنابلة، فالجمهور على عدم صحة وقوع ذلك منه، وذهب الحنابلة إلى وقوع ذلك منه.
وفي مذهب الحنابلة رواية ثانية توافق قول الجمهور.
انظر بدائع الصنائع (3/ 100)، المبسوط (6/ 53)، تبيين الحقائق (2/ 194).
وفي المدونة (3/ 25): «قلت: أيجوز طلاق الصبي في قول مالك؟ قال: قال لي مالك:
…
لا يجوز طلاق الصبي حتى يحتلم». وانظر الخرشي (4/ 31)، مواهب الجليل (3/ 453).
وفي مذهب الشافعية انظر الأم (8/ 200)، الروضة (8/ 22). وفي مذهب الحنابلة انظر الإنصاف (8/ 431)، المبدع (7/ 222، 251)، (8/ 19، 35).
وفي وصية الصبي:
ذهب الحنفية، والشافعية، والظاهرية إلى اشتراط البلوغ.
وقيل: تصح من الصبي المميز، وهو مذهب المالكية، وقول في مذهب الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة.
انظر المبسوط (28/ 92)، بدائع الصنائع (7/ 334)، الخرشي (8/ 167)، مواهب الجليل (6/ 364)، الفواكه الدواني (2/ 133)، حاشية الدسوقي (4/ 422)، روضة الطالبين (6/ 97)، المبدع (6/ 5)، المحرر (1/ 367)، وقال في الإنصاف (7/ 185):«وإذا جاوز الصبي العشر صحت وصيته على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب .. » .
وفي توكيل الصبي لغيره.
منع من ذلك المالكية والشافعية.
وذهب الحنفية والحنابلة إلى صحة توكيل الصبي لغيره فيما يملك من التصرفات، كالتصرفات النافعة المحضة، وذلك كتوكيله في قبول الهبة ونحوها
انظر بدائع الصنائع (6/ 20)، حاشية العدوي مع الخرشي (6/ 39)، الإقناع للشربيني (2/ 320)، كفاية الأخيار (1/ 272)، روضة الطالبين (4/ 397)، كشاف القناع (3/ 463)، الكافي في فقه أحمد (2/ 242).
وإذا علمنا رأي الفقهاء في هذه المسائل فالقانون قد أخذ هذا التقسيم من الفقهاء في الجملة، ففي القانون المدني المصري في مادته (110): ليس للصغير غير المميز حق التصرف في ماله، وتكون جميع تصرفاته باطلة.
مادة (111) - 1: «إذا كان الصبي مميزًا كانت تصرفاته المالية صحيحة متى كانت نافعة نفعًا محضًا، وباطلة متى كانت ضارة ضررًا محضًا.
2 -
أما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر فتكون قابلة للإبطال لمصلحة القاصر، ويزول حق التمسك بالإبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد، أو إذا صدرت الإجازة من وليه، أو من المحكمة بحسب الأحوال وفقًا للقانون». ويتفق القانون الأردني مع القانون المصري انظر المادة (118) من القانون الأردني.