الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإن قبل فورًا ربما كان في العقد ضرر عليه، فيحتاج لفترة تأمل للموازنة بين ما يغنم، وبين ما يغرم، بين ما يجب أن يدفعه، وما له أن يأخذه.
وإن قلنا: يسمح له أن يتأخر في صدور القبول حتى بعد التفرق، كان في ذلك إضرار بالموجب، وذلك بإبقائه مدة طويلة دون الرد على إيجابه، ومن هنا فالقول بمجلس العقد قول وسط.
وعن هذا قال الفقهاء: إن المجلس يجمع المتفرقات.
يقول البابرتي: «ما وجه اختصاص خيار الرد والقبول بالمجلس، ولم لا يبطل الإيجاب عقب خلوه عن القبول؟
أو لم لا يتوقف على ما وراء المجلس؟
وتقرير الجواب: أن في إبطاله قبل انقضاء المجلس عسرًا بالمشتري، وفي إبقائه فيما رواء المجلس عسرًا بالبائع، وفي التوقف على المجلس يسرًا بهما جميعًا، والمجلس جامع للمتفرقات .... فجعلت ساعاته ساعة واحدة، دفعًا للعسر، وتحقيقًا لليسر»
(1)
.
الوجه الثالث:
علل الحنابلة بتعليل آخر، قال ابن مفلح: «وإن تراخى القبول عن الإيجاب صح ما دام في المجلس
…
لأن حالة المجلس كحالة العقد، بدليل أنه يكتفى بالقبض فيه لما يشترط قبضه»
(2)
.
الوجه الرابع:
حكى بعضهم الإجماع على أن العقد لا يلزم بعد التفرق، قال الحطاب:
(1)
شرح العناية (6/ 253).
(2)
المبدع (4/ 5).
«والذي تحصل عندي من كلام أهل المذهب، أنه إذا أجابه في المجلس بما يقتضي الإمضاء والقبول من غير فاصل لزمه البيع اتفاقًا.
وإن تراخى القبول عن الإيجاب حتى انقضى المجلس لم يلزمه البيع اتفاقًا»
(1)
.
والإجماع الذي حكاه الحطاب رحمه الله لا يسلم حتى في مذهب المالكية، فقد نقلت رأي ابن العربي الذي يرى أن اتصال القبول بالإيجاب ليس بشرط مطلقًا.
وقد حكى الإجماع غير الحطاب، فقد حكاه ابن تيمية رحمه الله.
(2)
.
(1)
مواهب الجليل (4/ 240).
(2)
مجموع الفتاوى (13/ 410 - 411)، وانظر الكتاب نفسه (21/ 139 - 140).