الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني
أنواع حقوق الارتفاق
الحقوق التي تكلم عنها الفقهاء والتي وجدت من قبل هي:
الأول: حق الشرب وحق الشفة
(1)
:
وقد عرفه الفقهاء بأنه: النصيب من الماء لسقي الزرع والشجر، أو نوبة الانتفاع بالماء سقيًا للشجر أو الزرع.
وقد شمل التعريف معنيين من الحق:
أحدهما: النصيب المستحق من الماء كما لو كانت القسمة على مقدار معين من الماء، وهو ما نص عليه بقوله: (بأنه النصيب من الماء لسقي الزرع
…
).
الثاني: زمن الانتفاع به كما لو كانت القسمة بالزمن، وهو ما نص عليه بقوله: (أو نوبة الانتفاع بالماء
…
).
ويلحق بهذا الحق: حق الشفة، وهو حق شرب الإنسان والدواب والاستعمال المنزلي، وسمي بذلك؛ لأن شرب الإنسان يكون بتناول الشفة لإيصاله إلى الجوف
(2)
.
(1)
الشرب، جاء بالكسر، وبالضم، وبالفتح.
فـ (الشِرب) بالكسر، النصيب من الماء، قال تعالى:{هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم} [الشعراء: 155]، ومنه قوله تعالى:{كل شرب محتضر} [القمر:28].
والشُرب: بالضم، تناول كل مائع، ماء كان أو غيره، قال تعالى:{فشاربون شرب الهيم} [الواقعة: 55].
والشَرب بالفتح: مصدر شربت، أشرب، شربًا. انظر لسان العرب (1/ 487، 488)، مختار الصحاح (ص: 31).
(2)
انظر المبسوط (23/ 171)، تنقيح الفتاوى الحامدية (2/ 214)، المدونة (10/ 289)، مغني المحتاج (2/ 375)، الفتاوى الكبرى لابن تيمية (4/ 264)، أسنى المطالب (2/ 225)، المدخل في الفقه الإسلامي. د. محمد مصطفى شلبي (ص: 356)، والمدخل للفقه الإسلامي. د. محمد سلام مدكور (ص: 510)، الملكية - علي الخفيف (ص: 125)، أحكام المعاملات الشرعية - علي الخفيف (ص: 66).