الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومتنه فيه نكاره، قال ابن عبد الهادي: «وفي هذا الحديث نظر؛ لأن عمر كان له من العمر يوم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث سنين، فكيف يقال له: زوج؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها في سنة أربع، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعمر تسع سنين
…
ولو صح أن يكون الصغير قد زوجها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفتقر نكاحه إلى ولي، قال أبو الوفاء ابن عقيل: ظاهر كلام أحمد أنه يجوز أن يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير ولي؛ لأنه مقطوع بكفاءته»
(1)
.
الدليل الخامس:
عمل الناس إلى اليوم، ما زالوا يرسلون صغارهم ليشتروا حاجات البيت، من المخبز والبقالة من غير نكير.
دليل من قال: لا يصح بيعه وشراؤه
.
الدليل الأول:
قال تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا} [النساء:5].
(1)
تنقيح التحقيق (3/ 159).