المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌القول الثاني: سماع كل من المتعاقدين كلام الآخر شرط لانعقاد البيع، - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الطبعة الثانية

- ‌تقريظ معالي فضيلة شيخنا د. عبد الله بن عبد المحسن التركيالأمين العام لرابطة العالم الإِسلامي

- ‌تقريظمعالي فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد

- ‌عرض معالي فضيلة الشيخ الدكتور محمَّد بن ناصر العبوديالأمين العام المساعد لرابطة العالم الإِسلاميوالرحاله المشهور والنسابة والداعية المعروف

- ‌ منهج البحث

- ‌الموضع الأول: المسائل الفقهية:

- ‌الموضوع الثاني: المسائل النازلة (المعاصرة)

- ‌الموضوع الثالث: العناية بالأحاديث

- ‌الموضع الرابع: العناية بالقواعد:

- ‌خطة البحث في عقد البيع:

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأولفي تعريف العقد

- ‌تعريف العقد لدى الفقهاء:

- ‌الأول المعنى العام للعقد:

- ‌الثاني: المعنى الخاص للعقد:

- ‌الفرق بين التصرف والعقد:

- ‌تعريف التصرف اصطلاحًا

- ‌تعريف الشيخ محمد أبو زهرة:

- ‌تعريف آخر للشيخ محمد سلام مدكور:

- ‌تعريف آخر للشيخ محمد شلبي:

- ‌تعريف الدكتور نشأت الدريني:

- ‌الفرق بين التصرف والعقد:

- ‌الفرق بين العقد والاتفاق:

- ‌المبحث الثانيفي أقسام العقود

- ‌الأول: عقود التمليك:

- ‌الثاني: عقود التوثقة

- ‌الثالث: عقود الإسقاطات

- ‌الرابع: عقود الإطلاقات

- ‌الخامس: عقود التقييد

- ‌السادس: عقود الحفظ

- ‌السابع: عقود الاشتراك

- ‌والشركة أنواع:

- ‌التقسيم الثانيتقسيم العقود باعتبار الوصف الشرعي

- ‌الفرع الأولتعريف الفاسد والباطل من العقود

- ‌وخلاف الصحيح غير الصحيح:

- ‌الفرع الثانيالفرق بين الفاسد والباطل

- ‌وأما حكم البيع الفاسد، والبيع الباطل:

- ‌سبب الخلاف بين الحنفية والجمهور:

- ‌تحرير محل الخلاف:

- ‌دليل من قال: النهي يقتضي الفساد:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: النهي يقتضي الفساد في العبادات خاصة

- ‌دليل من قال: النهي لا يقتضي الفساد

- ‌دليل من فرق بين النهي العائد لذات العبادة والعائد لخارج منها

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفرع الرابعيجب في الفاسد من العقود نظير ما يجب في الصحيح

- ‌تعليل أبي حنيفة لعدم وجوب الضمان:

- ‌تعليل الجمهور لوجوب الضمان:

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفرع الخامسفي كيفية ضمان العقد الفاسد

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: الضمان بالقيمة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌تعليل من قال: الضمان بأقصى القيمة من القبض إلى التلف

- ‌تعليل من قال: الضمان بالثمن المسمى

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌التعليل الثالث:

- ‌التعليل الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌التقسيم الثالثتقسيم العقود باعتبار كون المعقود عليه ماليًا أو غير مالي

- ‌القسم الأول:

- ‌القسم الثاني:

- ‌القسم الثالث:

- ‌التقسيم الرابعتقسيم العقود باعتبار اللزوم وعدمه

- ‌التقسيم الخامستقسيم العقود باعتبار اشتراط القبض من عدمه

- ‌التقسيم السادستقسيم العقود باعتبار نفاذها في الحال من عدمه

- ‌التقسيم السابعتقسيم العقود إلى بسيط ومركب

- ‌التقسيم الثامنتقسيم العقود إلى مسماة وغير مسماة

- ‌العقود المسماة:

- ‌وعقود غير مسماة:

- ‌عقد البيع

- ‌تمهيدفي تعريف البيع

- ‌تعريف البيع في اصطلاح الفقهاء

- ‌تعريف الحنفية للبيع:

- ‌تعريف المالكية:

- ‌تعريف الشافعية:

- ‌تعريف الحنابلة:

- ‌الباب الأولفي دراسة المال وبيان أنواعه

- ‌المبحث الأولفي تعريف المال

- ‌تعريف المال في اصطلاح الفقهاء:

- ‌المال في اصطلاح الحنفية:

- ‌شرح التعريف:

- ‌تعريف المال في اصطلاح الجمهور:

- ‌المال في اصطلاح المالكية:

- ‌المال في اصطلاح الشافعية:

- ‌المال في اصطلاح الحنابلة:

- ‌المبحث الثانيفي اشتراط إباحة الانتفاع

- ‌المبحث الرابعفي اشتراط الطهارة في المال

- ‌المبحث الخامسفي عناصر المالية

- ‌الفصل الثانيفي مالية المنافع

- ‌ تعريف المنفعة

- ‌تعريف المنفعة اصطلاحًا

- ‌لا يصح بيع ما لا نفع فيه

- ‌ثمرة الخلاف:

- ‌دليل الحنفية على عدم اعتبار المالية في المنافع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل الجمهور على أن المنافع من الأموال

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الاعتراض الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الراجح من الخلاف

- ‌الفصل الثالثفي مالية الديون

- ‌المبحث الأولفي‌‌ تعريف الدين

- ‌ تعريف الدين

- ‌الدين في اصطلاح الفقهاء:

- ‌توصيف الدين:

- ‌والفرق بين الدين والعين من وجوه:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌تعليل من قال: الدين لا يعتبر مالًا:

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌التعليل الثالث:

- ‌دليل الجمهور على اعتبار الديون من الأموال

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الخلاصة:

- ‌الفصل الرابعفي مالية الحقوق

- ‌المبحث الأولفي تعريف الحق

- ‌تعريف الحق اصطلاحًا

- ‌تعريف الحق بمعناه العام:

- ‌أقسام الحق بمعناه العام:

- ‌تعريف الحقوق العينية:

- ‌تعريف الحقوق الشخصية:

- ‌تعريف الحقوق المعنوية:

- ‌وجه كون الحقوق المعنوية قسمًا ثالثًا:

- ‌الحق بالمعنى الخاص:

- ‌المبحث الثانيفي مالية الحقوق المعنوية (الابتكار)

- ‌الفرع الأولمالية العلامة والاسم التجاري

- ‌المسألة الأولىفي تعريف الاسم والعلامة التجارية

- ‌تعريف الاسم التجاري:

- ‌تعريف العلامة التجارية:

- ‌الفرق بين الاسم التجاري والعلامة التجارية:

- ‌فالطريقة الأولى:

- ‌الطريقة الثانية:

- ‌المسألة الثانيةخلاف العلماء في مالية العلامة والاسم التجاري

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌تعليل من قال: إن الاسم التجاري لا يعتبر مالًا

- ‌التعليل الأول:

- ‌ويجاب من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌تعليلات الجمهور على جواز بيع الاسم التجاري

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌التعليل الثالث:

- ‌الراجح من القولين:

- ‌الفرع الثانيفي مالية حق المؤلف

- ‌وهذا الحق نوعان:

- ‌دليل القائلين بأن حق المؤلف ليس حقًا ماليًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال: إن حق المؤلف حق مالي

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وقد اعترض بعضهم على هذا بقوله:

- ‌ويجاب عن هذا:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الراجح من الأقوال:

- ‌الفرع الثالثفي مالية براءة الاختراع

- ‌المسألة الأولىفي‌‌ تعريف براءة الاختراع

- ‌ تعريف براءة الاختراع

- ‌ويشترط لمنح براءة الاختراع شروط أربعة:

- ‌المسألة الثانيةخلاف العلماء في مالية براءة الاختراع

- ‌المبحث الثالثفي مالية حقوق الارتفاق

- ‌الفرع الأولفي تعريف الارتفاق

- ‌تعريف الارتفاق في الاصطلاح

- ‌الفرق بين حق الارتفاق وحق الانتفاع الشخصي:

- ‌الفرع الثانيأنواع حقوق الارتفاق

- ‌الأول: حق الشرب وحق الشفة

- ‌وقد شمل التعريف معنيين من الحق:

- ‌الثاني: حق المجرى

- ‌الثالث: حق المسيل

- ‌الفرق بين حق المجرى وحق المسيل:

- ‌الرابع: حق المرور

- ‌الخامس: حق التعلي

- ‌السادس: حق الجوار

- ‌المسألة الأولىفي بيع حق الشرب

- ‌حقوق الأشياء معتبرة بأصولها

- ‌على خلاف بينهم في وجه المنع:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌القول الراجح:

- ‌المسألة الثانيةفي حق المجري

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وأجيب عن هذا الحديث وأمثاله:

- ‌المسألة الثالثةفي المعاوضة على حق المسيل

- ‌المسألة الرابعةفي بيع حق المرور

- ‌وجه الفرق عند الحنفية بين حق المرور وبين سائر حقوق الارتفاق:

- ‌المسألة الخامسةفي بيع حق التعلي

- ‌وجه قول الحنفية:

- ‌وجه قول الجمهور:

- ‌المسألة السادسةفي حق الجوار

- ‌دليل من قال: له أن يأخذ عوضًا ماليًا عن استخدام الجدار:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يحق للجار أن يمنع جاره من ذلك

- ‌جواب الجمهور عن هذا الحديث:

- ‌رأي الباحث في المعاوضة على حقوق الارتفاق:

- ‌الفصل الخامسفي تقسيم الأموال وأثره الفقهي

- ‌المبحث الأولفي تقسيم المال إلى مثلي وقيمي

- ‌تعريف المثلي‌‌ والقيميفي الاصطلاح:

- ‌ والقيمي

- ‌المثلي هو:

- ‌وأما المصنوعات فقسمها الحنفية إلى قسمين:

- ‌«النوع الأول

- ‌النوع الثاني

- ‌فرعالأثر الفقهي في تقسيم المال إلي مثلي وقيمي

- ‌الأول: في باب الضمان

- ‌الثاني: في استقراض المال

- ‌الثالث: من الفروق المترتبة على تقسيم المال إلى مثلي وقيمي

- ‌الرابع: من الفروق المترتبة على تقسيم المال إلى قيمي ومثلي

- ‌الفرع الأولالأثر الفقهي في تقسيم المال إلى متقوم وغير متقوم

- ‌المبحث الثالثتقسيم المال باعتبار ثبوته أو تحويله

- ‌تعريف العقار:

- ‌فرعالأثر الفقهي في تقسيم المال إلي عقار ومنقول

- ‌أولًا: في باب الشفعة

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ثانيًا: تأثير تقسيم المال إلى عقار ومنقول في باب الوقف

- ‌ثالثًا: تأثير تقسيم المال إلى عقار ومنقول في باب التصرف في المبيع

- ‌رابعًا: تأثير تقسيم المال إلى عقار ومنقول في حقوق الارتفاق

- ‌قسم الفقهاء المال إلى عام وخاص:

- ‌والأصل في التفريق بين المال العام والخاص

- ‌الفرق بين المال العام والخاص:

- ‌الباب الثانيفي حكم البيع وبيان أركانه

- ‌الفصل الأولفي حكم البيع

- ‌الفصل الثانيفي أركان البيع

- ‌تعريف الركن في الاصطلاح

- ‌أركان البيع عند الفقهاء:

- ‌وسبب الاختلاف:

- ‌الباب الثالثفي دراسة صيغة التعاقد (أحكام الإيجاب والقبول)

- ‌تمهيدفي تعريف الإيجاب والقبول

- ‌الفصل الأولفي أقسام الإيجاب والقبول

- ‌الفرع الثانيالفرق بين الصريح والكناية

- ‌الفرع الثالثتقسيم الإشارة إلى صريح وكناية

- ‌الفرع الرابعفي قول البائع هو لك بكذا

- ‌الفرع الخامسعرض البضائع مع بيان أثمانها إيجاب بمنزلة الصريح

- ‌ومن صوره:

- ‌دليل الجمهور على أن الكنايات معمول بها في العقود:

- ‌وجه الاستدلال من الحديثين:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل ابن حزم على عدم اعتبار ألفاظ الكناية في العقود

- ‌المبحث الثالثفي بيان الصيغ القولية

- ‌الفرع الأولالإيجاب والقبول بصيغة الماضي

- ‌المسألة الأولىفي صيغة الماضي المجرد من الاستفهام

- ‌الفرع الثانيفي الإيجاب والقبول بصيغة المضارع

- ‌دليل من قال: يصح الإيجاب بالفعل المضارع مع النية أو القرينة

- ‌دليل المالكية على انعقاد البيع بالمضارع إلا إن ادعى أنه لم يرد البيع

- ‌دليل من قال: لا ينعقد بالمضارع مطلقًا

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثالثفي الإيجاب والقبول بصيغة الأمر

- ‌دليل من قال: لا ينعقد

- ‌‌‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: ينعقد البيع

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الرابعفي الإيجاب والقبول بالجملة الإسمية

- ‌الفرع الخامسفي الإيجاب والقبول بكلمة (نعم)

- ‌القول الأول:

- ‌وجهه:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه القول بالصحة:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه عدم الانعقاد:

- ‌القول الرابع:

- ‌المبحث الرابعفي بيان الصيغة الفعلية

- ‌الفرع الأولفي بيع المعاطاة

- ‌تعريفه:

- ‌صور بيع المعاطاة:

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌وجه قول الحنفية:

- ‌وجه قول الجمهور:

- ‌دليل من قال: يجوز البيع بالمعاطاة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من فرق بين المحقرات والأشياء النفيسة

- ‌ونوقش هذا القول:

- ‌والراجح:

- ‌مطلبعلى القول بأن بيع المعاطاة لا يصح فما حكم المقبوض فيها

- ‌المسألة الثالثةفي الإيجاب والقبول عن طريق الإشارة

- ‌وللجواب على ذلك نقول:

- ‌تعليل من قال: لا تعتبر الإشارة إلا من أخرس

- ‌التعليل الأول:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌التعليل الثالث:

- ‌التعليل الرابع:

- ‌ويناقش:

- ‌التعليل الخامس:

- ‌تعليل من قال: لا تقبل الإشارة من معتقل اللسان

- ‌تعليل من قال: لا فرق بين الأخرس الأصلي ومعتقل اللسان

- ‌دليل من قال: تقبل الإشارة المفهومة مطلقًا من الأخرس وغيره

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثانيفي الإيجاب والقبول عن طريق الكتابة

- ‌دليل من قال: ينعقد البيع بالكتابة مطلقًا

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌تعليل من قال: لا ينعقد البيع بالكتابة

- ‌التعليل الأول:

- ‌‌‌‌‌ويناقشهذا:

- ‌‌‌ويناقشهذا:

- ‌ويناقش

- ‌التعليل الثاني:

- ‌التعليل الثالث:

- ‌دليل من فرق بين الحاضر والغائب

- ‌ويناقش هذا:

- ‌القول الراجح:

- ‌مسألةزمان العقد ومكانه في بيع المكاتبة والمراسلة

- ‌ أولًا: للمشتري ثمر البيع ونماؤه المتصل والمنفصل منذ انعقاد العقد

- ‌ ثانيًا: في هلاك المبيع قبل القبض وبعد العقد

- ‌ ثالثًا: في وقت رجوع الموجب عن إيجابه، والقابل عن قبوله

- ‌ رابعًا: إذا مات القابل أو فقد أهليته

- ‌ هل ينعقد البيع بصدور القبول، أو ببلوغ القبول للموجب

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌حجة من يقول: يلزم البيع بصدور القبول

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويناقش هذا:

- ‌حجة من يقول: يشترط العلم بالقبول

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌مناقشة كل من النظريتين:

- ‌والعيوب التي تتوجه إلى نظرية الإعلان:

- ‌الأولى: نظرية تصدير القبول (نظرية الإرسال)

- ‌وأما نظرية تصدير القبول:

- ‌الثانية: نظرية استلام القبول (نظرية التسليم)

- ‌الراجح من هذه الأقوال:

- ‌المبحث الخامسالإيجاب والقبول بالوسائل الحديثة

- ‌ويبقى البيع بالهاتف

- ‌المسألة الأولى: اتحاد مجلس الإيجاب والقبول

- ‌المسألة الثانية:

- ‌المسألة الثالثة:

- ‌تعليل من قال: للوكيل أن يبيع على نفسه ويشتري منها مطلقًا

- ‌التعليل الأول:

- ‌‌‌ونوقش هذا:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌ويناقش هذا:

- ‌التعليل الثالث:

- ‌تعليل من قال: ليس له ذلك مطلقًا

- ‌التعليل الأول:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌تعليل من قال: ليس له ذلك إلا أن يأذن له

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌التعليل الثالث:

- ‌واعترض الشافعية:

- ‌ورد هذا:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الثانيتولى الوكيل طرفي العقد نيابة عن العاقدين

- ‌وجه من قال: لا يصح للوكيل تولي صيغة العقد نيابة عن العاقدين:

- ‌واعترض:

- ‌ورد هذا:

- ‌وجه من قال بالجواز:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌وأجيب:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الفصل الثالثالإيجاب والقبول الصوري

- ‌المبحث الأولفي بيع التلجئة

- ‌الفرع الأولفي تعريف بيع التلجئة

- ‌تعريفه:

- ‌الحكم التكليفي لبيع التلجئة:

- ‌الفرع الثانيخلاف العلماء في بيع التلجئة

- ‌دليل من قال: البيع باطل

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌واعترض الشافعية:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌تعليل من قال: يصح بيع التلجئة

- ‌التعليل الأول:

- ‌ونوقش:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌وأجيب:

- ‌الراجح:

- ‌مسألةفي اختلاف لفظ الصيغة عن معناها

- ‌في هذا خلاف بين أهل العلم:

- ‌دليل من قال: المعتبر المعنى:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌دليل من قال: يقدم اللفظ

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌‌‌ويجابعن ذلك:

- ‌‌‌ويجاب

- ‌ويجاب

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه من فرق بين القضاء وبين غيره:

- ‌دليل من قال: لا ينعقد

- ‌دليل من قال: ينعقد بيع الهازل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وأجيب:

- ‌دليل من قال: لا بد من قرينة على أنه كان هازلًا

- ‌الراجح:

- ‌خاتمةالقول المختار في صيغة العقود

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفصل الرابعشروط الإيجاب والقبول

- ‌الشرط الأولتوافق الإيجاب والقبول

- ‌المبحث الأولفي مخالفة القبول للإيجاب

- ‌المبحث الثانيفي قبول بعض الإيجاب

- ‌المبحث الثالثإذا خالف القبول الإيجاب وكان في مصلحة الموجب

- ‌الشرط الثانياتحاد مجلس العقد

- ‌المقصود باتحاد مجلس العقد

- ‌المبحث الأولتحديد مجلس العقد

- ‌المبحث الثانيالآثار المترتبة على تحديد مجلس العقد

- ‌الفرع الأولفي تراخي القبول عن الإيجاب

- ‌وجه قول الجمهور:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌وجه قول الشافعية:

- ‌ويرد عليهم:

- ‌دليل ابن العربي على أن التفرق من المجلس لا يسقط الإيجاب

- ‌ويمكن أن يناقش هذا:

- ‌القول الراجح:

- ‌الفرع الثانيفي رجوع الموجب

- ‌وجه التفريق بين صيغة الماضي وغيرها:

- ‌تعليل الجمهور:

- ‌تعليل المالكية:

- ‌التعليل الأول:

- ‌ورد هذا:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌قال السنهوري:

- ‌دليل من قال: ينعقد مطلقًا

- ‌تعليل من قال: لا ينعقد مطلقًا

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌ويجاب:

- ‌تعليل من قال: لا ينعقد إذا تقدم بلفظ المضارع

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الأولفي تقدم القبول على الإيجاب في بيع المزايدة

- ‌تعريف المزايدة

- ‌تعليل المالكية:

- ‌تعليل من قال: لا يلزمه

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الخامسمبطلات الإيجاب

- ‌المبحث الأولرجوع الموجب قبل صدور القبول

- ‌المبحث الثانيرفض الإيجاب من الطرف الآخر

- ‌المبحث الثالثيبطل الإيجاب بانتهاء المجلس قبل القبول

- ‌المبحث الرابعبطلان الإيجاب بهلاك المعقود عليه أو تغيره قبل القبول

- ‌المبحث الخامستغيير الإيجاب قبل القبول بما يخالف الإيجاب الأول

- ‌المبحث السادسموت العاقد أو فقد أهليته قبل صدور القبول

- ‌والراجح من الخلاف:

- ‌الباب الرابعفي الشروط المتعلقة بالعاقدين

- ‌الشرط الأولفي توفر الأهلية في العاقد

- ‌المبحث الأولفي‌‌ تعريف الأهلية

- ‌ تعريف الأهلية

- ‌وهي ضربان:

- ‌ومن هذه العلامات:

- ‌الأولى: الاحتلام

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌‌‌وجه الاستدلال:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌العلامة الثانية: الحيض، وتختص به الأنثى

- ‌العلامة الثالثة: الإنبات

- ‌وفي المذهب المالكي أقوال:

- ‌المبحث الثانيفي تصرفات الصبي

- ‌الفرع الأولفي تصرفات الصبي غير المميز

- ‌مسألةفي تعريف الصبا والتمييز

- ‌تعريف الصبي

- ‌وأما تعريف التمييز(2)عند الْفُقَهَاءُ:

- ‌دليل من قال: بالتحديد بالسن

- ‌الدليل الأول:

- ‌دليل من قال: الأمر لا يتعلق بالسن

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفرع الثانيخلاف العلماء في بيع الصبي غير المميز

- ‌الفرع الثالثفي بيع الصبي المميز

- ‌المسألة الأولىفي الحكم على تصرفات الصبي المميز

- ‌القسم الأول:

- ‌القسم الثاني:

- ‌القسم الثالث:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: يصح عقده بإذن وليه

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الاعتراض الأول:

- ‌وأجيب عنه:

- ‌الاعتراض الثاني:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: لا يصح بيعه وشراؤه

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌وجه الاستدلال:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ويجاب:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الثالثةفي تصرف الصبي المميز من غير إذن وليه

- ‌دليل الحنفية والمالكية على صحة تصرفه بشرط إجازة وليه

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌تعليل الحنابلة بأن التصرف باطل

- ‌ويجاب:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثالثفي تصرفات المجنون

- ‌المبحث الرابعفي بيع المعتوه

- ‌تعريف المعتوه

الفصل: ‌ ‌القول الثاني: سماع كل من المتعاقدين كلام الآخر شرط لانعقاد البيع،

‌القول الثاني:

سماع كل من المتعاقدين كلام الآخر شرط لانعقاد البيع، وهذا يعني أن البيع لا ينعقد حتى يسمع الموجب قبول المشتري، وهو قول في مذهب الحنفية

(1)

.

= وانظر شرح فتح القدير (6/ 255)، تحفة الفقهاء (2/ 32).

وأما مذهب الشافعية: فقد جاء في المجموع (9/ 197): «لو قال: بعت داري لفلان، وهو غائب، فلما بلغه الخبر، قال: قبلت. انعقد البيع، لأن النطق أقوى من الكتب» .

وفيه أيضًا (9/ 198): «قال الغزالي في الفتاوى: إذا صححنا البيع بالمكاتبة، فكتب إليه، فقبل المكتوب إليه ثبت له خيار المجلس ما دام في مجلس القبول. قال: ويتمادى خيار الكاتب إلى أن ينقطع خيار المكتوب إليه حتى لو علم أنه رجع عن الإيجاب قبل مفارقة المكتوب إليه مجلسه صح رجوعه ولم ينعقد البيع» .

وفي مذهب الحنابلة، جاء في كشاف القناع:«(وإن كان) المشتري (غائبا عن المجلس فكاتبه) البائع (أو راسله: إني بعتك) داري بكذا (أو) إني (بعت فلانًا) ونسبه بما يميزه (داري بكذا فلما بلغه) أي: المشتري (الخبر) قبل البيع (صح) العقد; لأن التراخي مع غيبة المشتري لا يدل على إعراضه عن الإيجاب بخلاف ما لو كان حاضرًا» ففرق المصنف في تراخي القبول عن الإيجاب بين ما إذا كان المشتري حاضرًا وما إذا كان غائبًا.

(1)

سيأتي النقول من كتب الحنفية لهذا الشرط في معرض ذكر الأدلة إن شاء الله تعالى، والحقيقة أن هذا القول لم أجده لدى كتب الفقهاء المتقدمين صريحًا، وإنما أخذته استنباطًا من اشتراط السماع في بيع المتعاقدين الحاضرين كما ستراه عند النقول.

وقد اختلف أهل الفقه في هذا العصر، هل الفقهاء المتقدمون عندما تركوا النص على اشتراط العلم بالقبول، تركوه اقتصارًا على ذكره في البيع بين المتعاقدين الحاضرين، فتجنبوا ذكره في البيع بين الغائبين اختصارًا، أو أنهم يرون أن سماع القبول ليس بشرط، على قولين:

الأول: يرى أن اهتمام الفقهاء المتقدمين كان متوجهًا إلى بيان جواز هذا النوع من التعاقد، وأن حضور المتعاقدين ليس بشرط في انعقاد البيع، ولم يكن اهتمامهم متوجهًا إلى بيان دراسة المسائل الدقيقة المترتبة على القول بجواز مثل هذه المعاملة.

وممن رأى هذا الرأي الدكتور السنهوري رحمه الله، حيث يقول في كتابه مصادر الحق (2/ 54 - 56): «أما في الفقه الإسلامي فلم نعثر على نص صريح في هذه المسألة يبين =

ص: 372

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= متى يتم العقد بين الغائبين، هل يتم بمجرد إعلان القبول، أو لا يتم إلا بعلم الموجب بالقبول».

ثم يذكر نصوصًا من الكتب الفقهية تشترط وجوب سماع الموجب للقبول بالنسبة للتعاقد بين الحاضرين، وينقل نصوصًا أخرى تتعلق بالتعاقد بين الغائبين، وظاهرها انعقاد العقد بصدور القبول، وليس فيها النص على اشتراط سماع الموجب قبول المشتري، ثم يعرض نتيجة دراسته، فيقول: «يتم العقد بين الغائبين إذن في الفقه الإسلامي بإعلان القبول، ولا يشترط علم الموجب بالقبول، وإذا كان التعاقد بين الحاضرين يشترط فيه سماع الموجب للقبول، كما تصرح النصوص بذلك، فكل ما يشترط في التعاقد بين الغائبين أن يكون الموجب قد أراد تبليغ إيجابه للمتعاقد الآخر كما قدمنا، حتى يعلم بذلك أن إيجابه بات، ولا يشترط أن يسمع هو - أي الموجب - قبول المتعاقد الآخر، أو أن يبلغه هذا القبول.

هذا ما نستخلصه من ظاهر النصوص. ولكنا مع ذلك نرى أن الفقهاء لم يواجهوا في وجوب سماع الموجب للقبول حالة التعاقد بين الغائبين مواجهة صريحة، وهم لم يواجهوا في ذلك إلا حالة التعاقد بين الحاضرين، ولو أنهم واجهوا الحالة الأولى كما واجهوا الحالة الثانية، لما كان بعيدًا أن تختلف الآراء فيها، بل نحن نذهب إلى أبعد من ذلك، ونقول: إن منطق القول بوجوب علم الموجب بالقبول في التعاقد بين حاضرين، والسماع في حالة حضور الموجب يقابله العلم في حالة غيابه».

ويقول الدكتور إبراهيم كافي دونمز: «ولهذا نشارك رأي الدكتور السنهوري من هذه الناحية، وحتى يمكن القول بأن العبارات في كتب الفقه التي تخص التعاقد بين الغائبين تنصب على بيان جواز هذا النوع من التعاقد أكثر من أن تكون منصبة على دراسة المسائل الدقيقة له، ويمكن كذلك القول بأن بعض هذه العبارات تهدف أول ما تهدف إلى بيان ضرورة التفرقة بين بعض التصرفات مثل البيع والنكاح والخلع بالعوض في هذا النوع من التعاقد.

وعلى أية حال، فإن هذه القضية لم يرد فيها نص خاص كما لم ينقل رأي صريح فيها عن أئمة المذاهب، ويصبح عندئذ من المعقول أن نقول بأن الفقهاء لم يواجهوا مسائل التعاقد بين الغائبين على شكلها المعروف في الوقت الحاضر .. ».

ويقول الدكتور السيد نشأت إبراهيم الدريني في كتابه التراضي في عقود المبادلات المالية (ص: 319): «أما في البيع ونحوه ..... فإنه يمكن القول بأنهم اكتفوا بسماع حامل =

ص: 373

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الكتاب ومبلغ الرسالة؛ لأن التعاقد بين غائبين في عصرهم لم يكن بخطاب - مثلًا - عن طريق مصلحة البريد كما في عصرنا، وإنما كان برسول يحمل الكتاب أويبلغ الرسالة شفويًا، فإذا صدر القبول في مجلس بلوغ الكتاب وأداء الرسالة فإن الغالب أن الرسول يسمع هذا القبول.

ولعل السر في أنهم لم يصرحوا باشتراط سماع القبول في البيع بين غائبين أنهم أطلقوا شرط سماع كل من العاقدين عند عدهم له من شروط الانعقاد، فأصبح هذا من المسلم به، والموجب وإن لم يسمع القبول فإنه يمكن تحقق شرط السماع بسماع حامل الكتاب، ومبلغ الرسالة؛ لأنهم توسعوا في شرط السماع كما رأينا.

أما النصوص التي يدل ظاهرها على تمام البيع بمجرد قبول الغائب، فيمكن القول بأنهم لا يريدون بها هذا الظاهر، وإنما يريدون صحة القبول فيما وراء المجلس استثناء من شرط اتحاد المجلس، كما في نص الكاساني، أو صحة البيع بين غائبين بالكتابة، ولو من الجانبين بخلاف النكاح، كما في نص ابن عابدين، وهذا كما يقولون في صحة الانعقاد باللفظ بين حاضرين، لو قال: بعتك هذا بكذا، فقال: اشتريت، تم العقد اكتفاء بما ذكر من أن شرط الانعقاد سماع كل من العاقدين كلام صاحبه.

ومما يؤيد أن قولهم بتمام البيع لا يدل دائمًا على استيفاء شروط الانعقاد، أن فعل الأمر لا يصلح أن يكون إيجابًا عند الحنفية، ولكن ورد عن محمد أنه لو كتب بعني بكذا، فقال: بعته، تم البيع، فقالوا: إنه ليس مراد محمد من هذا سوى الفرق بين النكاح والبيع في شرط الشهود، لا بيان اللفظ الذي ينعقد به البيع». اهـ

يقصد أن الحنفية يشترطون في القبول بالنكاح عن طريق الكتابة أمرين: الأول: أن يكون هناك شهود يشهدون على سماع القبول، الثاني: أن يكون القبول باللفظ، بخلاف البيع فإنه ينعقد بالكتابة من الجانبين، ولو لم يكن هناك شهود يشهدون على سماع القبول من الطرف الثاني، ففرقوا في كتابة الإيجاب بين عقد النكاح وعقد البيع.

القول الثاني: يرى أن الفقهاء لما تركوا النص على اشتراط السماع في البيع بين المتعاقدين الغائبين كان هذا منهم نصًا على أنهم لا يرون أن السماع شرط لإتمام العقد، وأنهم بهذا أرادوا التفريق بين بيع يقع بين متعاقدين حاضرين، وبيع يقع بين متعاقدين غائبين، فالأول سماع القبول شرط لإتمام العقد، والثاني ليس بشرط، وممن ذهب إلى هذا الدكتور =

ص: 374