الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
تولى الوكيل طرفي العقد نيابة عن العاقدين
[م - 56] إذا وكل شخص في بيع سلعة، ووكله آخر في شرائها، فيكون الوكيل نائبًا عن البائع والمشتري في آن واحد، فما حكم هذه المسألة؟
في هذا خلاف بين أهل العلم:
فقيل: لا يصح للوكيل إصدار تولي طرفي العقد نيابة عن العاقدين، وهذا مذهب الحنفية
(1)
، والشافعية
(2)
، وقول في مذهب الحنابلة
(3)
.
وقيل: يصح، وهو مذهب المالكية
(4)
، ووجه مرجوح في مذهب الشافعية
(5)
، وقال ابن قدامة، والمرداوي من الحنابلة: وهو قياس المذهب
(6)
.
وجه من قال: لا يصح للوكيل تولي صيغة العقد نيابة عن العاقدين:
استدل الشافعية على عدم الجواز بأنه لا يجوز اتحاد الموجب والقابل؛ لأن
(1)
حاشية ابن عابدين (4/ 504، 525)، بدائع الصنائع (5/ 136)، تحفة الفقهاء (2/ 35) وأجاز الحنفية أن يكون الواحد رسولًا من الجانبين.
(2)
الوسيط (5/ 78) و (4/ 493)، إعانة الطالبين (3/ 90)، مغني المحتاج (2/ 225)، حاشية الرملي (3/ 134).
(3)
الإنصاف (5/ 377).
(4)
الذخيرة (8/ 10).
(5)
قال الغزالي في الوسيط (5/ 78)«والصحيح أن الوكيل من الجانبين في النكاح لايتولى طرفي العقد، وكذا في البيع» فتعبيره بالصحيح إشارة إلى وجود ما يقابله، وهو القول المرجوح. وانظر فتح العزيز (11/ 31)، روضة الطالبين (4/ 305).
(6)
الإنصاف (5/ 377)، وانظر الكافي (2/ 253)، المغني (5/ 69)، كشاف القناع (3/ 473).