الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال ابن العربي: «وتحقيق المال: ما تتعلق به الأطماع، ويعد للانتفاع، هذا رسمه في الجملة
…
يترتب عليه أن منفعة الرقبة في الإجارة مال، وأن منفعة التعليم للعلم كله مال
…
وأما عتق الأمة فليس بمال، وقال أحمد بن حنبل: هو مال يجوز النكاح بمثله؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله صداقًا في نكاحه لصفية بنت حيي
(1)
.... وقال علماؤنا: كان النبي صلى الله عليه وسلم مخصوصًا في النكاح وغيره بخصائص، ومن جملتها أنه كان ينكح بغير ولي ولا صداق»
(2)
.
والحق أن العتق مال، لأن العبد في نفسه مال من الأموال، فعتقه إخراج لهذا المال من ملكه.
وقال القرافي في الذخيرة: «والأعيان على ثلاثة أقسام: ما اتفق على جواز بيعه وقبوله للملك والمالية كالدار والعبد.
وما اتفق على منع بيعه وقبوله للمالية، إما لعدم اعتباره شرعًا كالمحرمات من الميتة وغيرها، أو لعدم القيمة فيه عرفًا كالنظر إلى السماء، والتوجه تلقاء الهواء .... وغير ذلك.
وما اختلف فيه هل هو من القسم الأول أو الثاني» ثم ذكر من أمثلته بيع المصحف وإجارته وتعليم القرآن والفقه ونحوهما
(3)
.
المال في اصطلاح الشافعية:
قال الشافعي: «ولا يقع اسم مال إلا على ما له قيمة يباع بها، وتكون إذا
(1)
رواه البخاري (947) ومسلم (1365) من طريق شعيب، عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية، وتزوجها، وجعل عتقها صداقها.
(2)
أحكام القرآن لابن العربي (1/ 498).
(3)
الذخيرة (5/ 402).
استهلكها مستهلك أدى قيمتها وإن قلت»
(1)
.
وقال السيوطي: «قال الشافعي: لا يقع اسم مال إلا على ماله قيمة يباع بها، وتلزم متلفه، وإن قلت، وما لا يطرحه الناس، مثل الفلس وما أشبه ذلك»
(2)
.
فقوله: (ما له قيمة بين الناس): أخرج ما ليس له قيمة فلا يعد مالًا.
قال في الإقناع: «ولا يصح بيع ما لا منفعة فيه؛ لأنه لا يعد مالًا، فأخذ المال في مقابلته ممتنع، للنهي عن إضاعة المال
…
»
(3)
.
قال الغزالي: «وما لا منفعة له ثلاثة أقسام:
أحدها: أن تسقط المنفعة للقلة، كالحبة من الحنطة
…
فمن أتلفه فلا شيء عليه إذ لا قيمة له، وقال القفال: عليه مثله إن كان من ذوات الأمثال ....
الثاني: أن تسقط منفعته لخسته، كحشرات الأرض من الخنافس والعقارب
…
الثالث: ما سقطت منفعته شرعًا كالمعازف
…
»
(4)
.
(1)
الأم (5/ 171).
(2)
الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: 327).
(3)
الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (2/ 275).
(4)
الوسيط (3/ 20)، وفي تعريف آخر للشافعية: وقال الزركشي كما في المنثور في القواعد (3/ 222): «المال ما كان منتفعا به أي مستعدا ; لأن ينتفع به وهو إما أعيان أو منافع والأعيان قسمان: جماد وحيوان .... » .
وقال نحوه السبكي كما نقله عنه السيوطي في الأشباه والنظائر وهو يتناول القول في الملكية، فقال:«هو حكم شرعي يقدر في عين أو منفعة يقتضي تمكن من ينسب إليه من انتفاعه والعوض عنه من حيث هو كذلك .... » .
تعريف آخر للشافعية:
قال السمعاني في قواطع الأدلة (5/ 272): «وأما المالية فهي
…
عبارة عن منافع ذات العين وكل عين ينتفع بها غير الآدمي الحر فهي مال؛ لأن الله تعالى جعل الآدمي مالك الأموال، فيستحيل أن يكون مالًا.
وكذا الأشياء التي لا يمكن الانتفاع بها بنفسها، وهو مما لا يضمن بها كحبة حنطة وشعيرة، وكسرة خبز وقطرة ماء.
قال: وأما الأشياء التي حرمها الشارع، ومنع الناس من الانتفاع بها إن كان شيئًا يرغب الناس في إمساكه للاننتفاع به في حالة يباح الانتفاع يكون مالًا، كالخمور وجلود الميتات، فإن الناس يضنون بها لينتفعوا بها في ثاني الحال، فتكون مالًا؛ لأن المال: ما تميل طباع الناس إليه، ولهذا سمي مالًا، وطباع الناس تميل إلى هذه الأشياء لمنافع تظهر لها في ثاني الحال، فتكون مالًا، مثل الأطفال، والجحوش للحمر، والمهر للأفراس.
وأما الميتات والعذارت، وما لا يقصد الناس إلى إمساكه، فليس بمال.
وأما الخنزير فهو مال في حق الكفار، وأما في حق المسلمين فليس بمال.
وأما الصيود في البراري فهي مال».