الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الأولى
في بيع حق الشرب
حقوق الآدميين تقبل من المعاوضة والبدل ما لا يقبله حقوق الله تعالى، ولا تمنع المعاوضة في حق الآدمي إلا أن يكون في ذلك ظلم لغيره، أو يكون في ذلك حق لله، أو يكون من حقوق الله
(1)
.
حقوق الأشياء معتبرة بأصولها
.
[م - 15] اتفق الفقهاء على جواز بيعه تبعًا للأرض، واختلفوا في بيعه منفردًا.
فقيل: لا يجوز بيعه، وبهذا قال جمهور الحنفية
(2)
، وأحد الوجهين في مذهب الشافعية
(3)
، والمشهور من مذهب الحنابلة
(4)
.
على خلاف بينهم في وجه المنع:
فالحنفية يرون المانع من بيع حق الشرب كونه من الحقوق، والحقوق لا تحتمل الإفراد بالبيع، ويصح بيعه تبعًا للأرض
(1)
مجموع الفتاوى (31/ 232).
(2)
البحر الرائق (6/ 88)، الدر المختار (6/ 447)، الهداية شرح البداية (3/ 46)، تبيين الحقائق (4/ 52)، فتح القدير (6/ 428).
(3)
مغني المحتاج (2/ 375)، أسنى المطالب (2/ 455)، حواشي الشرواني (6/ 231)، فتاوى ابن الصلاح (1/ 355)، الفتاوى الفقهية الكبرى (2/ 164).
(4)
الإنصاف (5/ 250)، الكافي (2/ 438)، المغني (4/ 71)، و (5/ 333)، المحرر (1/ 368)، كشاف القناع (3/ 160).
يقول الكاساني: «الحقوق لا تحتمل الإفراد بالبيع والشراء»
(1)
.
ويقول أيضًا: «ولو باع الأرض مع الشرب جاز تبعًا للأرض، ويجوز أن يجعل الشيء تبعًا لغيره، وإن كان لا يجعله مقصودًا بنفسه»
(2)
.
وقال في مجلة الأحكام العدلية: يصح بيع .... حق الشرب والمسيل تبعًا للأرض، والماء تبعًا لقنواته»
(3)
.
وقال سليم في شرح المجلة: «وإذا باع أرضًا مع شرب أرض أخرى جاز، ولكن لا يجوز بيع حق المرور، وحق الشرب، وحق التسييل، ولا هبتها قصدًا؛ لأن الحقوق بانفرادها لا يجوز بيعها
…
»
(4)
.
واستدلوا لعدم ماليتها بتعذر إمكانية حيازتها؛ لأن من شرط المال أن يكون قابلًا لحيازته وادخاره كما مر معنا في الخلاف في مالية المنافع.
(1)
بدائع الصنائع (6/ 189).
(2)
المرجع السابق (6/ 189).
(3)
(مادة: 216).
(4)
شرح المجلة (ص: 104). وأفتى بعض المتأخرين من الحنفية أن الحقوق التي لا يجوز بيعها مثل حق التعلي وحق الشرب يجوز الاعتياض عنها بطريق الصلح.