الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثالث
في مالية براءة الاختراع
المسألة الأولى
في
تعريف براءة الاختراع
تعريف براءة الاختراع:
هو سند، أو وثيقة، أو شهادة بالبراءة تشهد أن المخترع لم يسبق إليه، وأنه بريء من التقليد، أو التزوير، أو الانتحال، وأنه في أمان من الاعتداء على حقه حين أذاعه وأعلنه.
فهو يشبه حق المؤلف إلا أن المؤلف يتعلق بالأعمال الأدبية والفنية، وأما حق براءة الاختراع فيتعلق بالأعمال الصناعية، كابتكار مذياع، أو اكتشاف دواء مرض معين
(1)
.
وتعطي هذه الشهادة صاحبها حق التصرف في الاختراع بجميع الطرق الممكنة والمباحة شرعًا من استغلال أو بيع أو نحوهما.
ويشترط لمنح براءة الاختراع شروط أربعة:
الشرط الأول: أن ينطوي الاختراع على ابتكار.
وهذا هو الأساس الذي تقوم عليه حماية حق المخترع، فلولا هذا الابتكار الذي ينطوي عليه الاختراع لما استحق الحماية، فحق المخترع إنما هو ثمرة من
(1)
المعاملات المالية المعاصرة - وهبة الزحيلي (ص: 586).
ثمار فكر الإنسان وابتكاراته، ولا يشترط في الابتكار أن يكون ابتداعًا رائعًا، بل يكفي أي قدر من الابتكار، أيا كانت قيمته.
الشرط الثاني: أن يكون الابتكار جديدًا.
أي ليس تكرارًا لابتكار سابق، لأنه إذا كان الابتكار قد سبق إليه لم تكن البراءة في محلها؛ لأن البراءة تعني الشهادة بأن المخترع لم يسبق إليه، وإن كان القانون يقصد بكون الابتكار جديدًا أن أحدًا لم يسبقه بالتعريف بالمخترع، فلو سبقه أحد بابتكار هذا المخترع، ولم يسجله كان للمتأخر أن يطلب براءة باختراعه باعتبار أنه قد سبق غيره بطلب البراءة.
الشرط الثالث: أن يكون الاختراع قابلًا للاستغلال التجاري.
لأن براءة الاختراع تعطي صاحبه وحده حق استغلاله اقتصاديًا، وهذا هو المقصود الأعظم من براءة الاختراع، وتحميه من أن يعتدي على حقه أحد من الناس.
الشرط الرابع: ألا يكون في الاختراع ما يخالف الشرع، ويعبر عنه القانون بألا يخالف الآداب العامة.
فلا يجوز أن تمنح براءة اختراع لآلة تصنع الخمور مثلًا، ولا لآلة للعب القمار، ولا لغيرها من المحرمات التي قد نص الشرع على تحريمها، وأجمع أهل العلم على أنها من الأمور المحرمة
(1)
.
* * *
(1)
الوسيط - السنهوري (8/ 450 - 454).